للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَا يُقَالُ بِعَكْسِ هَذِهِ الْمَادَّةِ أَيْ أَنَّهُ كُلُّ مَا جَازَ مِنْ التَّصَرُّفِ لِلْمُفَاوِضَيْنِ يَجُوزُ أَيْضًا لِلشَّرِيكَيْنِ فِي شَرِكَةِ الْعِنَانِ لِأَنَّهُ يُوجَدُ بَعْضُ تَصَرُّفَاتٍ لِلْمُفَاوِضَيْنِ الْحَقُّ فِي التَّصَرُّفِ بِهَا وَلَيْسَ لِلشَّرِيكَيْنِ عِنَانًا الْحَقُّ فِي ذَلِكَ وَهِيَ:

أَوَّلًا - لِأَحَدِ الْمُفَاوِضَيْنِ أَنْ يَعْقِدَ شَرِكَةَ عِنَانٍ مَعَ آخَرَ بِدُونِ إذْنِ شَرِيكِهِ لِأَنَّ شَرِكَةَ الْعِنَانِ أَخَصُّ وَأَدْوَنُ مِنْ شَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ وَكَمَا يَنْفُذُ هَذَا الْعَقْدُ فِي حَقِّهِ يَنْفُذُ أَيْضًا فِي حَقِّ شَرِيكِهِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ لِشَرِيكٍ فِي شَرِكَةِ عِنَانٍ أَنْ يَعْقِدَ شَرِكَةَ عِنَانٍ أَوْ مُفَاوَضَةٍ مَعَ آخَرَ بِدُونِ إذْنِ شَرِيكِهِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٣٧٩) (الْهِنْدِيَّةُ بِزِيَادَةٍ)

ثَانِيًا - لِلشَّرِيكِ الْمُفَاوِضِ الرَّهْنُ.

ثَالِثًا - الِارْتِهَانُ

رَابِعًا - الْإِقْرَارُ بِالرَّهْنِ وَالِارْتِهَانُ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ لِلشَّرِيكِ فِي شَرِكَةِ عِنَانٍ ذَلِكَ. اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٣٧٩) كَمَا أَنَّهُ تُوجَدُ بَعْضُ تَصَرُّفَاتٍ لَيْسَ لِلشَّرِيكَيْنِ عِنَانًا إجْرَاؤُهَا كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لِلشَّرِيكَيْنِ مُفَاوَضَةً إجْرَاؤُهَا أَيْضًا وَهِيَ الْإِقْرَاضُ وَهِبَةُ مَالِ الشَّرِكَةِ. اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٣٧٩) وَالْمَادَّةِ (١٣٨٠)

[الْفَصْلُ السَّادِسُ فِي شَرِكَةِ الْعِنَانِ وَيَحْتَوِي عَلَى ثَلَاثَةِ مَبَاحِثَ]

[الْمَبْحَثُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِشَرِكَةِ الْأَمْوَالِ]

الْفَصْلُ السَّادِسُ (فِي شَرِكَةِ الْعِنَانِ وَيَحْتَوِي عَلَى ثَلَاثَةِ مَبَاحِثَ) إنَّ مَبَاحِثَ هَذَا الْفَصْلِ هِيَ فِي شَرِكَةِ الْعِنَانِ كَمَا يُسْتَدَلُّ عَلَى ذَلِكَ مِنْ عُنْوَانِ الْفَصْلِ، إلَّا أَنَّهُ يُسْتَفَادُ مِنْ الْمَادَّةِ السَّالِفَةِ أَنَّ بَعْضَ التَّصَرُّفَاتِ الْمَذْكُورَةِ فِي هَذَا الْفَصْلِ هِيَ جَارِيَةٌ وَمَرْعِيَّةٌ فِي شَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ أَيْضًا، وَسَيُبَيَّنُ ذَلِكَ أَثْنَاءَ شَرْحِ الْمَوَادِّ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَوَادِّ (١٣٧٩ وَ ١٣٨٠ وَ ١٣٨٢)

الْمَبْحَثُ الْأَوَّلُ

(فِي بَيَانِ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِشَرِكَةِ الْأَمْوَالِ)

الْمَادَّةُ (١٣٦٥) - (لَا يُشْتَرَطُ فِي الشَّرِيكَيْنِ شَرِكَةَ عِنَانٍ أَنْ يَكُونَ رَأْسُ مَالِهِمَا مُتَسَاوِيًا فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ رَأْسُ مَالِ أَحَدِهِمَا أَزْيَدَ مِنْ رَأْسِ مَالِ الْآخَرِ، وَلَا يَكُونَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَجْبُورًا عَلَى إدْخَالِ جَمِيعِ نُقُودِهِ فِي رَأْسِ الْمَالِ بَلْ لَهُمَا أَنْ يَعْقِدَا الشَّرِكَةَ عَلَى مَجْمُوعِ مَالِهِمَا أَوْ عَلَى مِقْدَارٍ مِنْهُ، فَلِذَلِكَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لَهُمَا مَالٌ يَصْلُحُ لِاِتِّخَاذِهِ رَأْسَ مَالِ شَرِكَةٍ غَيْرَ رَأْسِ مَالِ الشَّرِكَةِ)

تَفْتَرِقُ شَرِكَةُ الْعِنَانِ عَنْ الْمُفَاوَضَةِ فِي خَمْسَةِ أَوْجُهٍ وَهِيَ:

<<  <  ج: ص:  >  >>