فَلِذَلِكَ لَوْ أَذِنَ أَحَدٌ لِآخَرَ بِأَنْ يَضَعَ جُذُوعَهُ عَلَى حَائِطِهِ فَوَضَعَهَا فَلِصَاحِبِ الْحَائِطِ أَنْ يَطْلُبَ مِنْهُ بَعْدَ مُدَّةٍ رَفْعَهَا، كَمَا أَنَّهُ لَوْ بَاعَ صَاحِبُ الدَّارِ دَارِهِ مَعَ ذَلِكَ الْحَائِطِ فَلِلْمُشْتَرِي أَيْضًا أَنْ يَطْلُبَ رَفْعَ تِلْكَ الْجُذُوعِ عَنْ الْحَائِطِ مَا لَمْ يُشْتَرَطْ حِينَ بَيْعِ الدَّارِ مَعَ الْحَائِطِ بَقَاءُ تِلْكَ الْجُذُوعِ عَلَى الْحَائِطِ فَفِي تِلْكَ الْحَالِ لَيْسَ لِذَلِكَ الْمُشْتَرِي حَقُّ رَفْعِهَا لِأَنَّهُ لَمَّا شَرَطَ ذَلِكَ صَارَ كَأَنَّهُ شَرَطَ لِنَفْسِهِ، وَالْوَارِثُ فِي هَذَا بِمَنْزِلَةِ الْمُشْتَرِي إلَّا أَنَّ لِلْوَارِثِ أَنْ يَأْمُرَهُ بِرَفْعِ الْجُذُوعِ وَالسِّرْدَابِ عَلَى كُلِّ حَالٍ (الْخَانِيَّةُ) .
وَلَوْ بَنَى أَحَدٌ فِي الطَّرِيقِ الْغَيْرِ النَّافِذِ بِنَاءً أَوْ غُرْفَةً بِإِذْنِ عُمُومِ أَصْحَابِ الطَّرِيقِ ثُمَّ اشْتَرَى أَحَدٌ مِنْ غَيْرِ سُكَّانِ تِلْكَ الدَّارِ دَارًا فِي تِلْكَ الطَّرِيقِ فَلِلْمُشْتَرِي أَنْ يَطْلُبَ رَفْعَ الْبِنَاءِ أَوْ الْغُرْفَةِ (الْأَنْقِرْوِيُّ فِي مَسَائِلِ الْحِيطَانِ) .
وَالضَّرَرُ لَا يَلْزَمُ بِالْإِذْنِ وَالرِّضَاءِ يَعْنِي إذَا تَحَمَّلَ أَحَدٌ ضَرَرًا بِإِذْنِهِ فَلَا يُجْبَرُ عَلَى تَحَمُّلِ الضَّرَرِ دَائِمًا (رَدُّ الْمُحْتَارِ بِزِيَادَةٍ) . فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِوَاحِدِ حَقُّ الْمُرُورِ فِي عَرْصَةِ آخَرَ وَمَرَّ فِيهَا بِمُجَرَّدِ إذْنِ صَاحِبِهَا مُدَّةً فَلِصَاحِبِهَا بَعْدَ ذَلِكَ أَوْ لِوَرَثَتِهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ مَنْعُهُ مِنْ الْمُرُورِ إنْ شَاءَ، وَلَيْسَ لَهُ الْمُرُورُ بَعْدَ الْمَنْعِ بِزَعْمِ أَنَّهُ مَرَّ مُدَّةً بِإِذْنٍ مِنْ صَاحِبِ الْمِلْكِ وَأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ لَهُ حَقُّ الْمُرُورِ بِذَلِكَ، وَإِذَا بَاعَ صَاحِبُ الْعَرْصَةِ عَرْصَتَهُ وَلَمْ يَشْتَرِطْ صَاحِبُ الْمِلْكِ حِينَ الْبَيْعِ عَلَى الْمُشْتَرِي مُرُورَهُ مِنْ الْعَرْصَةِ فَلِلْمُشْتَرِي أَيْضًا مَنْعُهُ مِنْ الْمُرُورِ (الْبَهْجَةُ) .
إنَّ هَذَا التَّفْرِيعَ هُوَ تَفْرِيعٌ لِلْفِقْرَتَيْنِ الْوَارِدَتَيْنِ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ.
[ (الْمَادَّةُ ١٢٢٧) إذَا كَانَ لِوَاحِدِ حَقّ الْمُرُور فِي مَمَرّ فِي عَرْصَة آخِر فَأُحَدِّث صَاحِبهَا بِنَاء عَلَى هَذَا الْمَمَرّ بِإِذْنِ صَاحِب حَقّ الْمُرُور]
الْمَادَّةُ (١٢٢٧) - (إذَا كَانَ لِوَاحِدٍ حَقُّ الْمُرُورِ فِي مَمَرٍّ مُعَيَّنٍ فِي عَرْصَةِ آخَرَ فَأَحْدَثَ صَاحِبُ الْعَرْصَةِ بِنَاءً عَلَى هَذَا الْمَمَرِّ بِإِذْنِ صَاحِبِ حَقِّ الْمُرُورِ فَقَدْ سَقَطَ حَقُّ مُرُورِهِ وَلَيْسَ لَهُ فِيمَا بَعْدَ الْمُخَاصَمَةُ مَعَ صَاحِبِ الْعَرْصَةِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ٥١) .
يَبْطُلُ الْحَقُّ الْمُجَرَّدُ بِالْإِبْطَالِ (الْأَنْقِرْوِيُّ فِي الْحِيطَانِ وَالْقَاعِدِيَّةُ فِي الشُّرْبِ) .
وَيَتَفَرَّعُ عَلَى - ذَلِكَ الْمَسَائِلُ الْآتِيَةُ:
أَوَّلًا - إذَا كَانَ لِوَاحِدٍ حَقُّ الْمُرُورِ، أَيْ حَقُّ مُرُورٍ مُجَرَّدٍ عَنْ رِقْبَةِ الطَّرِيقِ، فِي مَمَرٍّ مُعَيَّنٍ فِي عَرْصَةِ آخَرَ فَأَحْدَثَ صَاحِبُ الْعَرْصَةِ بِنَاءً عَلَى هَذَا الْمَمَرِّ بِإِذْنِ صَاحِبِ حَقِّ الْمُرُورِ فَقَدْ سَقَطَ حَقُّ مُرُورِهِ وَلَيْسَ لَهُ فِيمَا بَعْدَ حَقُّ الْمُخَاصَمَةِ مَعَ صَاحِبِ الْأَرْضِ أَوْ أَنْ يَطْلُبَ مِنْهُ رَفْعَ الْبِنَاءِ لِيَمُرَّ كَالْأَوَّلِ أَوْ أَنْ يَطْلُبَ مِنْهُ عِوَضًا عَنْ حَقِّ مُرُورِهِ. اُنْظُرْ (الْمَادَّةَ ١ ٥) . .
ثَانِيًا - لَوْ قَالَ صَاحِبُ حَقِّ مُرُورٍ: إنَّنِي أَبْطَلْت وَأَسْقَطَتْ حَقَّ مُرُورِي، فَيَسْقُطُ أَيْضًا حَقُّ مُرُورِهِ وَلَيْسَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ حَقُّ الْمُرُورِ.
ثَالِثًا - لَوْ أَحْدَثَ أَحَدٌ بِمَالِهِ لِنَفْسِهِ طَاحُونًا فِي الْأَرْضِ الْأَمِيرِيَّةِ الَّتِي يَتَصَرَّفُ بِهَا آخَرُ بِسَنَدِ طَابُو