[الْفَصْلُ الثَّانِي الْمَأْجُورُ أَمَانَةٌ فِي يَد المستأجر]
الْفَصْلُ الثَّانِي (الْمَادَّةُ ٦٠٠) الْمَأْجُورُ أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ إنْ كَانَ عَقْدُ الْإِجَارَةِ صَحِيحًا أَوْ لَمْ يَكُنْ.
الْمَأْجُورُ أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ إنْ كَانَ عَقْدُ الْإِجَارَةِ صَحِيحًا أَوْ فَاسِدًا أَوْ بَاطِلًا بِالنِّسْبَةِ إلَى الْآجِرِ وَالْمُسْتَأْجِرِ لِمَا بَيْنَهُمَا مِنْ الِاتِّفَاقِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٧٦٢) . كُلُّ مَوْضِعٍ يَجِبُ فِيهِ الضَّمَانُ فِي الْعَارِيَّةِ لَا يَجِبُ فِيهِ الضَّمَانُ فِي الْإِجَارَةِ وَلَا تَجِبُ الْأُجْرَةُ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٨٦) وَكُلُّ مَوْضِعٍ لَا يَجِبُ الضَّمَانُ فِيهِ فِي الْعَارِيَّةِ لَا يَجِبُ الضَّمَانُ فِيهِ فِي الْإِجَارَةِ وَتَجِبُ الْأُجْرَةُ وَمَا يُبَيَّنُ هُنَا إنَّمَا مَسْأَلَةُ كَوْنِ الْمَأْجُورِ أَمَانَةً فِي يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ أَمَّا الْبَحْثُ فِي كَوْنِ الْمُسْتَأْجَرِ فِيهِ أَمَانَةً فِي يَدِ الْأَجِيرِ فَسَيَأْتِي فِي الْفَصْلِ الثَّالِثِ.
هَذِهِ الْمَادَّةُ أَصْلٌ لِلْمَوَادِّ السَّبْعِ الْآتِيَةِ وَقَاعِدَةٌ كُلِّيَّةٌ لَهَا حَيْثُ إنَّ الْمَأْجُورَ أَمَانَةٌ فَتُرَتَّبُ فِيهِ الْأَحْكَامُ الْآتِيَةُ وَتَجْرِي فِيهِ أَحْكَامُ الْأَمَانَةِ.
أَوَّلًا: إذَا تُوُفِّيَ الْمُسْتَأْجِرُ مُجْهَلًا يُضْمَنُ مِنْ تِرْكَتِهِ بَدَلُ الْمَأْجُورِ وَقْتَ التَّجْهِيلِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١ ٨٠) .
ثَانِيًا: لَوْ اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ أَلْبِسَةً عَلَى أَنْ يَلْبَسَهَا وَسُرِقَتْ مِنْ يَدِهِ لَا يَلْزَمُهُ ضَمَانٌ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٧٧٧) .
ثَالِثًا: إذَا اسْتَأْجَرَ اثْنَانِ شَيْئًا وَاحِدًا وَأَعْطَاهُ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ لِإِمْسَاكِهِ لَا يَلْزَمُ الضَّمَانُ إذَا لَمْ يَكُنْ قَابِلًا لِلْقِسْمَةِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٧٨٣) .
كَذَلِكَ الْمَالُ الَّذِي يُعْطَى مَعَ الْمُسْتَأْجَرِ فِيهِ يَكُونُ وَدِيعَةً. مِثْلُ لَوْ أَعْطَى أَحَدٌ سَيْفًا وَمَعَهُ سِكِّينٌ إلَى الْحَدَّادِ لِإِصْلَاحِ السَّيْفِ فَقَطْ أَوْ إصْلَاحِ السِّكِّينِ فَقَطْ وَفُقِدَ أَحَدُهُمَا فَلَا يَلْزَمُ ضَمَانٌ كَمَا أَنَّهُ لَوْ أَعْطَى أَحَدٌ كِتَابًا إلَى مُجَلِّدٍ لِإِصْلَاحِهِ وَمَعَهُ غِلَافُهُ وَفَقَدَ الْغِلَافَ فَلَا يَلْزَمُ الْمُجَلِّدَ ضَمَانٌ.
إنَّ الْمَأْجُورَ أَمَانَةٌ بِيَدِ الْمُسْتَأْجِرِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْآجِرِ وَالْمُسْتَأْجِر أَمَّا بِالنِّسْبَةِ إلَى الشَّخْصِ الثَّالِثِ أَيْ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْمُسْتَحِقِّ فَهُوَ كَالْمَضْمُونِ وَالْمَغْصُوبِ:
مَثَلًا لَوْ ادَّعَى شَخْصٌ آخَرُ الِاسْتِحْقَاقَ فِي الْمَأْجُورِ بَعْدَ أَنْ تَلِفَ الْمَأْجُورُ فِي يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ. وَأَثْبَتَ الْمُسْتَحِقُّ دَعْوَاهُ يَضْمَنُ الْمُسْتَأْجِرُ قِيمَتَهُ لِلْمُسْتَحِقِّ وَلَا يُنْجِيه مِنْ الضَّمَانِ كَوْنُهُ تَلِفَ فِي يَدِهِ بِدُونِ