للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذَا أَنْشَأَ أَحَدٌ كَنِيفًا أَوْ بَالُوعَةً قُرْبَ بِئْرِ مَاءِ أَحَدٍ أَيْ قَرِيبَةً بِصُورَةٍ تَصِلُ مَعَهَا النَّجَاسَةُ إلَى الْمَاءِ وَأُفْسِدَ مَاءُ تِلْكَ الْبِئْرِ أَيْ إذَا وَصَلَتْ النَّجَاسَةُ إلَى بِئْرِ الْمَاءِ وَظَهَرَ أَثَرُهَا فِي الْمَاءِ فَيُدْفَعُ الضَّرَرُ بِتَرْصِينِ الْكَنِيفِ أَوْ الْبَالُوعَةِ بِالْكَلْسِ وَالْإِسْمَنْتِ وَغَيْرِهِ مِنْ لَوَازِمِ الْبِنَاءِ إنَّ الْمَسَافَةَ بَيْنَ الْبَالُوعَةِ وَالْبِئْرِ الَّتِي تَمْنَعُ وُصُولَ مَاءِ الْبَالُوعَةِ إلَى الْبِئْرِ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَرْضِ بِنِسْبَةِ رَخَاوَتِهَا وَصَلَابَتِهَا فَلِذَلِكَ لَا يُمْكِنُ تَعْيِينُ الْمَسَّاحَةِ بِكَذَا ذِرَاعًا وَعَلَيْهِ فَيَجِبُ أَنْ تَكُون الْبَالُوعَةُ بَعِيدَةً عَنْ الْبِئْرِ بِدَرَجَةٍ لَا تَصِلُ إلَيْهَا النَّجَاسَةُ فَلِذَلِكَ قَدْ فُسِّرَ لَفْظَةُ (قُرْبَ) الْوَارِدَةُ فِي الْمَجَلَّةِ بِهَذَا الْمَعْنَى (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) .

فَإِذَا كَانَ غَيْرَ مُمْكِنٍ دَفْعُ ضَرَرِ الْكَنِيفِ أَوْ الْبَالُوعَةِ بِوَجْهٍ مَا فَبِرَدْمِ الْكَنِيفِ أَوْ الْبَالُوعَةِ عَلِيٌّ أَفَنْدِي. كَذَلِكَ إذَا كَانَ مَاءُ الْبَالُوعَةِ الَّتِي أَنْشَأَهَا أَحَدٌ قُرْبَ مَسِيلِ مَاءٍ قَدِيمٍ يَصِلُ الْمَاءَ وَفِي ذَلِكَ ضَرَرٌ فَاحِشٌ وَكَانَ غَيْرَ مُمْكِنٍ دَفْعُ الضَّرَرِ بِصُورَةٍ غَيْرَ الرَّدْمِ فَتُرْدَمُ تِلْكَ الْبَالُوعَةُ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٠ ٢) .

أَمَّا إذَا كَانَ الْكَنِيفُ أَوْ الْبَالُوعَةُ الْمُنْشِئَانِ قُرْبَ بِئْرِ مَاءٍ أَوْ مَسِيلِ مَاءٍ لَا تَصِلُ أَقْذَارُهُمَا إلَى الْمَاءِ وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ ضَرَرٌ فَاحِشٌ فَلَا يُرْفَعَانِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٩٧ ١) . وَلَوْ كَانَ يَجْذِبُ مَاءً لِآخَرَ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٩٧ ١) .

[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي الطُّرُقِ أَيْ فِي أَحْكَامِ الطَّرِيقِ الْعَامِّ وَالطَّرِيقِ الْخَاصِّ]

وَقَدْ مَرَّ تَعْرِيفُهُمَا فِي الْمَادَّةِ (٩٥٦) وَشَرْحُهَا

الْمَادَّةُ (١٢١٣) - (إذَا كَانَ لِأَحَدٍ دَارَانِ عَلَى طَرَفَيْ الطَّرِيقِ وَأَرَادَ إنْشَاءَ جِسْرٍ مِنْ وَاحِدَةٍ إلَى أُخْرَى يُمْنَعُ وَلَا يُهْدَمُ بَعْدَ إنْشَائِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ ضَرَرٌ عَلَى الْمَارِّينَ لَكِنْ لَا يَكُونُ لِأَحَدٍ حَقُّ قَرَارٍ فِي الْجِسْرِ وَالْبُرُوزِ الْمُنْشَأَيْنِ عَلَى الطَّرِيقِ الْعَامِّ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ، أَمَّا إذَا انْهَدَمَ الْجِسْرُ الْمَبْنِيُّ عَلَى الطَّرِيقِ الْعَامِّ بِهَذِهِ الصُّورَةِ وَأَرَادَ صَاحِبُهُ بِنَاءَهُ فَيُمْنَعُ أَيْضًا) .

إذَا كَانَ لِأَحَدٍ دَارَانِ عَلَى طَرَفَيْ الطَّرِيقِ أَيْ الطَّرِيقِ الْعَامِّ وَأَرَادَ إنْشَاءَ جِسْرٍ مِنْ وَاحِدَةٍ إلَى أُخْرَى بِدُونِ إذْنٍ مِنْ وَلِيِّ الْأَمْرِ أَوْ إنْشَاءَ كَنِيفٍ أَوْ إخْرَاجَ مِيزَابٍ أَوْ إنْشَاءَ حَانُوتٍ أَوْ بُرُوزٍ أَوْ عَتَبَةٍ لِلدُّخُولِ إلَى الدَّارِ أَوْ مَسِيلٍ فِي الطَّرِيقِ الْعَامِّ أَوْ تَشَبَّثَ لِإِحْدَاثِ ذَلِكَ يُمْنَعُ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ مُضِرًّا أَوْ غَيْرَ مُضِرٍّ وَإِذَا كَانَ قَبْلَ الْإِحْدَاثِ يُمَانَعُ فِي إحْدَاثِهِ.

مَثَلًا لَوْ أَرَادَ أَحَدٌ إنْشَاءَ مَسِيلٍ فِي الطَّرِيقِ الْعَامِّ لِإِسَالَةِ الْمَاءِ إلَى الطَّاحُونِ يُمْنَعُ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْإِنْشَاءَاتِ وَالْإِحْدَاثَاتِ هِيَ انْتِفَاعٌ مِنْ الطَّرِيقِ بِغَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ الطَّرِيقُ وَهِيَ غَيْرُ جَائِزَةٍ وَلَا حُكْمَ لِرِضَاءِ أَهْلِ الْمَحَلَّةِ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْإِنْشَاءَاتِ (الْأَشْبَاهُ) لِأَنَّ الطَّرِيقَ الْعَامَّ حَقٌّ لِلْعَامَّةِ وَلَيْسَ

<<  <  ج: ص:  >  >>