للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْ الْمُشْتَرِي، فَيَكُونُ قَدْ اسْتَوْفَى دَيْنَهُ. حَتَّى أَنَّهُ لَوْ تَلِفَ الثَّمَنُ الْمَذْكُورُ فِي يَدِهِ كَانَ الْخُسْرَانُ عَائِدًا إلَى الدَّائِنِ (الْخَانِيَّةُ) .

[ (الْمَادَّةُ ١٤٦٥) إذَا وَكَّلَ وَاحِدٌ اثْنَيْنِ مَعًا بِأَمْرٍ]

الْمَادَّةُ (١٤٦٥) - (إذَا وَكَّلَ وَاحِدٌ اثْنَيْنِ مَعًا بِأَمْرٍ فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا وَحْدَهُ التَّصَرُّفُ فِي الْأَمْرِ الَّذِي وُكِّلَا بِهِ، وَلَكِنْ إذَا كَانَا قَدْ وُكِّلَا بِالْخُصُومَةِ، أَوْ بِرَدِّ وَدِيعَةٍ، أَوْ إيفَاءِ دَيْنٍ، فَلِأَحَدِهِمَا أَنْ يُوفِيَ الْوَكَالَةَ وَحْدَهُ وَأَمَّا إذَا وَكَّلَ رَجُلًا بِأَمْرٍ، ثُمَّ وَكَّلَ غَيْرَهُ رَأْسًا بِذَلِكَ الْأَمْرِ فَأَيُّهُمَا أَوْفَى الْوَكَالَةَ جَازَ) . قَاعِدَةٌ: التَّصَرُّفُ الَّذِي فُوِّضَ إلَى اثْنَيْنِ وَلَا يَقْتَدِرُ أَحَدُهُمَا وَحْدَهُ عَلَى عَمَلِهِ. الْمَسَائِلُ الْمُتَفَرِّعَةُ عَنْ هَذَا: الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى - إذَا وَكَّلَ أَحَدٌ شَخْصَيْنِ مَعًا وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى إذَا وَكَّلَهُمَا بِكَلَامٍ وَاحِدٍ. فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا وَحْدَهُ التَّصَرُّفُ فِي الْخُصُوصِيِّ الَّذِي وُكِّلَا بِهِ وَلَوْ كَانَ الْبَدَلُ مُعَيَّنًا؛ لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ رَاضٍ بِاجْتِمَاعِ رَأْيِ الِاثْنَيْنِ وَلَمْ يَرْضَ بِرَأْيِ أَحَدِهِمَا فَقَطْ. وَلِلْمُوَكِّلِ فَائِدَةٌ فِي اجْتِمَاعِ الرَّأْيِ وَلَا يُقَالُ لَا فَائِدَةَ مِنْ اجْتِمَاعِ الرَّأْيِ فِي الْوَكَالَةِ إذَا بَيَّنَّ ثَمَنَ الْمَبِيعِ؛ لِأَنَّهُ يُفْهَمُ مِنْ تَوْكِيلِهِ إيَّاهُمَا مَعًا مَعَ بَيَانِ الثَّمَنِ أَنَّ غَرَضَ الْمُوَكِّلِ اجْتِمَاعُ رَأْيِ الِاثْنَيْنِ لِأَجْلِ زِيَادَةِ الثَّمَنِ وَاخْتِيَارِ الْمُشْتَرِي (الْبَحْرُ) أَيْ التَّقْدِيرُ لِلْبَدَلِ لِمَنْعِ النُّقْصَانِ عَنْهُ فَرُبَّمَا يَزْدَادُ عِنْدَ الِاجْتِمَاعِ وَرُبَّمَا يَخْتَارُ الثَّانِي مُشْتَرِيًا مَلِيًّا وَالْأَوَّلُ لَا يَهْتَدِي إلَى ذَلِكَ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) . وَعَلَيْهِ لَيْسَ لِأَحَدِ الْوَكِيلَيْنِ اللَّذَيْنِ وُكِّلَا مَعًا التَّصَرُّفُ وَحْدَهُ.

وَلَوْ كَانَ الْآخَرُ مِنْهُمَا صَبِيًّا مَحْجُورًا (الْبَحْرُ، رَدُّ الْمُحْتَارِ) . كَذَلِكَ إذَا تُوَفِّي أَحَدُ الْوَكِيلَيْنِ أَوْ جُنَّ وَبَطَلَتْ الْوَكَالَةُ بِمُقْتَضَى الْمَادَّةِ (١٥٢٧) بِنَاءً عَلَى ذَلِكَ لَيْسَ لِلْآخَرِ الْقِيَامُ بِالْوَكَالَةِ (الْبَحْرُ) . وَلَوْ كَانَا وَصِيَّيْنِ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا لَا يَتَصَرَّفُ الْحَيُّ إلَّا بِأَمْرِ الْقَاضِي (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) كَذَلِكَ لَيْسَ لِأَحَدِ الْوَكِيلَيْنِ بِقَبْضِ الْهِبَةِ أَوْ قَبْضِ الدَّيْنِ قَبْضُهَا (رَدُّ الْمُحْتَارِ) ؛ لِأَنَّ قَصْدَ الْمُوَكِّلِ مِنْ تَوْكِيلِ شَخْصَيْنِ هُوَ الْمُحَافَظَةُ عَلَى الْمَقْبُوضِ مِنْ قِبَلِ الْوَكِيلَيْنِ. فَمُحَافَظَةُ وَكِيلَيْنِ لَيْسَتْ كَمُحَافَظَةِ وَكِيلٍ وَاحِدٍ (الْبَحْرُ) . وَمَعْنَى تَعْبِيرُ (لَا يَسْتَطِيعُ التَّصَرُّفَ) هُنَا هُوَ تَخَلُّفُ التَّصَرُّفِ بِالنَّظَرِ إلَى نَوْعِهِ. وَيَبْقَى هَذَا التَّصَرُّفُ بَعْضًا مَوْقُوفًا عَلَى إجَازَةِ الْوَكِيلِ الْآخَرِ أَوْ الْمُوَكِّلِ كَمَا فِي الْأَمْثِلَةِ الْآتِيَةِ: الْمِثَالُ الْأَوَّلُ - إذَا بَاعَ أَحَدُ الْوَكِيلَيْنِ بِالْبَيْعِ الْمَالَ وَحْدَهُ وَكَانَ الْوَكِيلُ الْآخَرُ حَاضِرًا عِنْدَ الْبَيْعِ وَأَجَازَ هَذَا الْبَيْعَ كَانَ جَائِزًا وَنَافِذًا، وَإِذَا كَانَ غَائِبًا وَأَجَازَ بَعْدَ ذَلِكَ عِنْدَ الْإِمَامِ أَبِي يُوسُفَ وَلَمْ يَجُزْ عِنْدَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ. كَذَلِكَ إذَا بَاعَ أَحَدُ الْوَكِيلَيْنِ ذَلِكَ الْمَالَ لِلْآخَرِ فَلَا يَجُوزُ (الْبَحْرُ) وَلَوْ بَاعَ

<<  <  ج: ص:  >  >>