للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمُبَاشِرَ ضَامِنٌ وَلَوْ لَمْ يَتَعَمَّدْ لَمَّا كَانَ هَذَا التَّلَفُ قَدْ نَشَأَ مُبَاشَرَةً فَلَوْ كَانَ الْمُتْلِفُ إنْسَانًا وَكَانَ الرَّاكِبُ وَارِثًا لَهُ حُرِمَ الْوَارِثُ مِنْ الْإِرْثِ.

إذَا اجْتَمَعَ الرَّاكِبُ وَالسَّائِقُ يَعْنِي: لَوْ كَانَ أَحَدٌ رَاكِبًا عَلَى حَيَوَانٍ وَآخَرُ سَائِقًا لَهُ وَوَطِئَ ذَلِكَ الْحَيَوَانُ شَيْئًا فَالضَّمَانُ عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ يَلْزَمُ الرَّاكِبَ الْمُبَاشِرَ وَلَيْسَ السَّائِقَ الْمُتَسَبِّبَ وَعِنْدَ آخَرِينَ يَضْمَنُ الرَّاكِبُ وَالسَّائِقُ كِلَاهُمَا بِالِاشْتِرَاكِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .

[ (مَادَّةُ ٩٣٧) كَانَتْ الدَّابَّةُ جُمُوحًا وَلَمْ يَقْدِرْ الرَّاكِبُ عَلَى ضَبْطِهَا وَأَضَرَّتْ]

(مَادَّةُ ٩٣٧) لَوْ كَانَتْ الدَّابَّةُ جُمُوحًا وَلَمْ يَقْدِرْ الرَّاكِبُ عَلَى ضَبْطِهَا وَأَضَرَّتْ لَا يَلْزَمُ الضَّمَانُ.

إذَا كَانَتْ الدَّابَّةُ جُمُوحًا وَلَمْ يَقْدِرْ الرَّاكِبُ عَلَى ضَبْطِهَا وَإِمْسَاكِهَا وَمَنْعِهَا عَنْ الضَّرَرِ فَلَا يَلْزَمُ الضَّمَانُ.

وَلَوْ كَانَ الرَّاكِبُ سَكْرَانَ؛ لِأَنَّهُ لَا يُضَافُ فِي هَذِهِ الْحَالِ سَيْرُ الْحَيَوَانِ إلَى رَاكِبِهِ فَلِذَلِكَ لَا تُمْكِنُ نِسْبَةُ الضَّرَرِ الْحَاصِلِ لِصَاحِبِهِ لَكِنْ إذَا اخْتَلَفَ فِي هَذَا الْخُصُوصِ، يَعْنِي: لَوْ ادَّعَى الرَّاكِبُ أَنَّهُ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى ضَبْطِ الْحَيَوَانِ وَادَّعَى الْمُتَضَرِّرُ قُدْرَةَ الرَّاكِبِ عَلَى ذَلِكَ وَاخْتَلَفَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَالْقَوْلُ لِلْخَصْمِ يَعْنِي: لِلْمُتَضَرِّرِ أَمَّا الْبَيِّنَةُ فَعَلَى الرَّاكِبِ؛ لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِي إنْكَارِ أَصْلِ الضَّمَانِ فِي أَثْنَاءِ الدَّعْوَى بَعْدَ تَحَقُّقِ سَبَبِ الضَّمَانِ (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ) .

[ (مَادَّةُ ٩٣٨) أَتْلَفَتْ الدَّابَّةُ الَّتِي قَدْ رَبَطَهَا صَاحِبُهَا فِي مِلْكِهِ دَابَّةَ غَيْرِهِ]

(مَادَّةُ ٩٣٨) - (لَوْ أَتْلَفَتْ الدَّابَّةُ الَّتِي قَدْ رَبَطَهَا صَاحِبُهَا فِي مِلْكِهِ دَابَّةَ غَيْرِهِ الَّتِي أَتَى بِهَا صَاحِبُهَا وَرَبَطَهَا فِي مِلْكِ ذَلِكَ الشَّخْصِ بِلَا إذْنِهِ لَا يَلْزَمُ الضَّمَانُ وَإِذَا أَتْلَفَتْ تِلْكَ الدَّابَّةُ دَابَّةَ صَاحِبِ الْمِلْكِ يَضْمَنُ صَاحِبُهَا) ؛ لِأَنَّ صَاحِبَ الْمِلْكِ لَيْسَ مُبَاشِرًا لِهَذَا التَّلَفِ فَلَيْسَ بِمُتَسَبِّبٍ مُتَعَدٍّ لِكَوْنِهِ قَدْ رَبَطَ دَابَّتَهُ فِي مِلْكِهِ.

اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٩٣٩) .

أَمَّا إذَا تَلِفَتْ الدَّابَّةُ الَّتِي رَبَطَهَا الْآخَرُ بِدُونِ إذْنِ دَابَّةِ صَاحِبِ الْمِلْكِ فَيَضْمَنُ صَاحِبُهَا؛ لِأَنَّهُ مُتَسَبِّبٌ اُنْظُرْ إلَى الْقَاعِدَةِ الْأُولَى الْمَذْكُورَةِ فِي شَرْحِ هَذَا الْفَصْلِ كَذَلِكَ لَوْ كَانَتْ سَفِينَةٌ عَلَى الشَّاطِئِ وَمَرْبُوطَةٌ بِهِ فَجَاءَتْ سَفِينَةٌ لِآخَرَ فَاصْطَدَمَتْ بِهَا فَانْكَسَرَتْ إحْدَاهُمَا فَإِذَا انْكَسَرَتْ السَّفِينَةُ الْأُولَى ضَمِنَ صَاحِبُ الثَّانِيَةِ أَمَّا إذَا انْكَسَرَتْ الثَّانِيَةُ فَلَا يَضْمَنُ صَاحِبُ الْأُولَى (جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ) .

[ (مَادَّةُ ٩٣٩) رَبَطَ شَخْصَانِ دَابَّتَيْهِمَا فَأَتْلَفَتْ إحْدَى الدَّابَّتَيْنِ الْأُخْرَى]

(مَادَّةُ ٩٣٩) إذَا رَبَطَ شَخْصَانِ دَابَّتَيْهِمَا فِي مَحَلٍّ لَهُمَا حَقُّ الرَّبْطِ فِيهِ فَأَتْلَفَتْ إحْدَى الدَّابَّتَيْنِ الْأُخْرَى فَلَا يَلْزَمُ الضَّمَانُ مَثَلًا: لَوْ أَتْلَفَتْ دَابَّةُ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ فِي دَارٍ دَابَّةِ الْآخَرِ عِنْدَمَا رَبَطَاهُمَا فِي تِلْكَ الدَّارِ لَا يَلْزَمُ الضَّمَانُ.

سَوَاءٌ أَكَانَتْ الْهَالِكَةُ مِنْهُمَا هِيَ الْمَرْبُوطَةُ أَوَّلًا أَمْ الْمَرْبُوطَةُ ثَانِيًا.

إذَا لَمْ يَنْقُلْهَا مِنْ مَكَان إلَى مَكَان آخَرَ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الرَّابِعَ عَشَرَ مِنْ الْغَصْبِ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>