للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيَجُوزُ قَبُولُ الشَّهَادَةِ الْحِسْبِيَّةِ فِيمَا لَا يَمْنَعُ قَبُولَ الشَّهَادَةِ الْحِسْبِيَّةِ الَّتِي لَمْ تَتَأَخَّرْ بِلَا عُذْرٍ كَمَا أَنَّ إقْرَارَ الْوَلِيِّ وَالْوَصِيِّ فِي الدَّعْوَى الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْيَتِيمِ وَغَيْرِ الرَّشِيدِ أَوْ قَوْلَ أَمِينِ بَيْتِ الْمَالِ فِي دَعْوَى تَتَعَلَّقُ بِبَيْتِ الْمَالِ: لَيْسَ لِي شَاهِدٌ مُطْلَقًا لَا يَمْنَعُ الشَّهَادَةَ تَوْفِيقًا لِمَسْأَلَتِهَا الشَّرْعِيَّةِ.

أَمَّا إذَا قَالَ الْمُدَّعِي بَعْدَ قَوْلِهِ لَيْسَ لِي شَاهِدٌ مُطْلَقًا: إنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَدْ أَشْهَدَ فِي غِيَابِي فُلَانًا وَفُلَانًا فِي الْخُصُوصِ الْمُدَّعَى بِهِ وَقَدْ كُنْتُ غَيْرُ مُطَّلِعٍ عَلَى ذَلِكَ فَقُلْت لَيْسَ لِي شَاهِدٌ مُطْلَقًا وَبِمَا أَنِّي قَدْ وَقَفْتُ مُؤَخَّرًا عَلَى وُجُودِ شُهُودٍ فَلَدَيَّ شُهُودٌ الْآنَ وَتَصَدَّى بِذَلِكَ التَّوْفِيقِ الْكَلَامَيْنِ الْمُتَنَاقِضَيْنِ فَيُقْبَلُ الشُّهُودُ الَّذِينَ يُقِيمُهُمْ. أَمَّا لَوْ قَالَ الْمُدَّعِي بَعْدَ إقْرَارِهِ بِأَنَّهُ لَيْسَ لِي شَاهِدٌ مُطْلَقًا إنَّمَا قَالَ لَيْسَ لَهُ شُهُودٌ لِنِسْيَانِهِ الشُّهُودَ، وَأَنَّهُ قَدْ تَذَكَّرَ الْآنَ وُجُودَهُمْ فَلَا يُقْبَلُ الشُّهُودُ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ بِعُذْرٍ كَهَذَا لَا يَرْتَفِعُ التَّنَاقُضُ الَّذِي وَقَعَ مُؤَخَّرًا، وَالْقُضَاةُ مَمْنُوعُونَ بِمُوجِبِ هَذِهِ الْمَادَّةِ مِنْ اسْتِمَاعِ الشُّهُودِ الَّذِينَ سَيُقِيمُهُمْ. انْتَهَى.

كَذَلِكَ إذَا قَالَ الْمُتَوَلِّي فِي دَعْوَى مُتَعَلِّقَةٍ بِالْوَقْفِ بِأَنَّهُ لَيْسَ لَدَيْهِ شُهُودٌ ثُمَّ أَقَامَ شُهُودًا يُقْبَلُ مِنْهُ. أَمَّا إذَا قَالَ الشُّهُودُ: لَيْسَ لَدَيْنَا شَهَادَةٌ فِي حَقِّ هَذِهِ الدَّعْوَى ثُمَّ شَهِدُوا فَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ عَلَى رِوَايَةٍ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُمْ أَنْ يُوَفِّقُوا كَلَامَهُمْ بِقَوْلِهِمْ: إنَّ قَوْلَنَا لَيْسَ لَنَا شَهَادَةٌ فِي حَقِّ الدَّعْوَى لِنِسْيَانِنَا شَهَادَتِنَا وَمَعْلُومَاتِنَا، وَقَدْ تَذَكَّرْنَا ذَلِكَ الْآنَ وَعَلَى رِوَايَةٍ أُخْرَى لَا تُقْبَلُ (وَاقِعَاتُ الْمُفْتِينَ وَعَلِيٌّ أَفَنْدِي وَابْنُ نُجَيْمٍ) وَلَا يُوجَدَ شَيْءٌ فِي الْمَجَلَّةِ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ.

[خُلَاصَةُ الْبَابِ الثَّالِثِ فِي الْحَلِفِ]

خُلَاصَةُ الْبَابِ الثَّالِثِ الْحَلِفُ يَكُونُ بِاسْمِ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ يُشْتَرَطُ شَرْطَانِ لِاعْتِبَارِ الْيَمِينِ، (١) أَنْ تَكُونَ الْيَمِينُ فِي حُضُورِ الْقَاضِي أَوْ نَائِبِهِ (٢) أَنْ يَكُونَ التَّحْلِيفُ مِنْ الْقَاضِي. الْيَمِينُ تَكُونُ أَبَدًا عَلَى النَّفْيِ عَلَى وَجْهَيْنِ.

(١) الْيَمِينُ إمَّا عَلَى السَّبَبِ كَالْيَمِينِ عَلَى عَدَمِ وُقُوعِ شَيْءٍ مَا أَوْ عَلَى الْحَاصِلِ كَالْيَمِينِ عَلَى عَدَمِ بَقَاءِ شَيْءٍ مَا. أَوْ عَلَى الْبَتَاتِ. كَالْيَمِينِ عَلَى عَدَمِ وُقُوعِ شَيْءٍ يَتَعَلَّقُ بِفِعْلِهِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ أَوْ بِفِعْلِهِ مِنْ وَجْهٍ أَوْ بِفِعْلِ غَيْرِهِ ادَّعَى بِلُحُوقِ عِلْمِهِ فِيهِ.

(٢) الْيَمِينُ أَوْ عَلَى عَدَمِ الْعِلْمِ وَهُوَ حَلِفُ الْيَمِينِ عَلَى عَدَمِ الْعِلْمِ عَلَى فِعْلِ غَيْرِهِ. لَا تَتَعَدَّدُ الْيَمِينُ: يَحْكُمُ الْقَاضِي عَلَى النَّاكِلِ عَنْ الْيَمِينِ صَرَاحَةً أَوْ دَلَالَةً.

(٣) التَّحْلِيفُ: يُمْكِنُ وَضْعُ قَاعِدَتَيْنِ عُمُومِيَّتَيْنِ لِمَسَائِلِ تَوْجِيهِ الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَعَدَمِ تَوَجُّهِهَا.

<<  <  ج: ص:  >  >>