للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ضَرَرٌ فَلَا يَضْمَنُ (الْخَانِيَّةُ) وَالسَّيْفُ كَالرِّدَاءِ.

وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْحِمْلِ وَالرِّدَاءِ هُوَ أَنَّ حَامِلَ الْحِمْلِ إنَّمَا وُجِدَ بِقَيْدِ الْمُحَافَظَةِ عَلَى ذَلِكَ الْحِمْلِ، وَعَلَيْهِ: لَا مَشَقَّةَ فِي تَقْيِيدِ هَذَا بِوَصْفِ السَّلَامَةِ.

أَمَّا لَابِسُ الثِّيَابِ فَلَمْ يُقَيَّدْ بِقَيْدِ الْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا مِنْ السُّقُوطِ وَفِي تَقْيِيدِهِ بِوَصْفِ السَّلَامَةِ حَرَجٌ وَمَشَقَّةٌ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .

كَذَلِكَ لَوْ طَارَتْ شَرَارَةٌ بَيْنَمَا كَانَ الْحَدَّادُ يَطْرُقُ الْحَدِيدَ فِي دُكَّانِهِ فَأَحْرَقَتْ ثِيَابًا لِآخَرَ كَانَ مَارًّا فِي الطَّرِيقِ الْعَامِّ أَوْ أَتْلَفَتْ دَابَّةً لَهُ كَانَ الْحَدَّادُ ضَامِنًا؛ لِأَنَّ الْخَسَارَةَ الَّتِي تَحْصُلُ بِسَبَبِ طَيَرَانِ الشَّرَارَةِ بِطَرْقِ الْحَدَّادِ الْحَدِيدَ كَالْخَسَارَةِ الَّتِي تَحْصُلُ مِنْ الْحَدَّادِ مِنْ دُونِ قَصْدٍ (الْأَنْقِرْوِيُّ، الْهِنْدِيَّةُ) كَذَلِكَ لَوْ قَتَلَ ذَلِكَ الشَّخْصَ أَوْ أَعْمَاهُ لَزِمَتْ الدِّيَةُ (الْخَانِيَّةُ) .

وَهُوَ يَطْرُقُ يَعْنِي: مِنْ طَرْقِهِ كَمَا قِيلَ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ تَتَطَايَرْ الشَّرَارَةُ مِنْ طَرْقِ الْحَدَّادِ الْحَدِيدَ بَلْ مِنْ كِيرِهِ أَوْ أَطَارَتْ الرِّيحُ شَرَارَةً مِنْ الْحَدِيدِ الَّذِي أَحْمَاهُ فَأَحْرَقَتْ ثِيَابَ ذَلِكَ الشَّخْصِ أَوْ قَتَلَتْهُ أَوْ أَعْمَتْ عَيْنَيْهِ فَلَا يَلْزَمُهُ ضَمَانٌ؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ مُتَسَبِّبًا فَلَيْسَ بِمُتَعَمِّدِ وَلَا مُتَعَدٍّ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٩٢٤) وَشَرْحَهَا (الْخَانِيَّةُ) .

إنَّ الْعَمَلَةَ الْمُشْتَغِلِينَ بِقَلْعِ الْأَحْجَارِ وَكَسْرِهَا يَثْقُبُونَ الصُّخُورَ وَيَضَعُونَ فِي الثُّقْبِ بَارُودًا وَيَضَعُونَ ذُبَالَةً فِي الْبَارُودِ وَيُوقِدُونَ تِلْكَ الذُّبَالَةَ فَتَتَفَتَّتُ الصُّخُورُ وَتَتَطَايَرُ قِطَعُ الْأَحْجَارِ إلَى الْعَلَاءِ فِي هَذِهِ الْأَثْنَاءِ ثُمَّ لَا تَلْبَثُ أَنْ تَهْوَى إلَى الْحَضِيضِ وَكَثِيرًا مَا تَقْتُلُ أُنَاسًا وَتَهْدِمُ بُيُوتًا.

وَبِنَاءً عَلَى تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْمَجَلَّةِ وَلِذَلِكَ يَلْزَمُ تَضْمِينُ وَاقِدِ الذُّبَالَةِ دِيَةُ الْقَتِيلِ وَقِيمَةُ الْبِنَاءِ. وَالْفِقْرَةُ الْأَخِيرَةِ مِنْ مَادَّةِ الْمَجَلَّةِ هَذِهِ فَرْعٌ مِنْ الْمَادَّةِ (٩١٢) كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ الْمَذْكُورَةِ.

[ (مَادَّةُ ٩٢٧) الْجُلُوسُ فِي الطَّرِيقِ الْعَامِّ لِلْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ]

(مَادَّةُ ٩٢٧) - (لَيْسَ لِأَحَدٍ الْجُلُوسُ فِي الطَّرِيقِ الْعَامِّ لِلْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَوَضْعِ شَيْءٍ فِيهِ وَإِحْدَاثُهُ بِلَا إذْنِ وَلِيِّ الْأَمْرِ وَإِذَا فَعَلَ يَضْمَنُ الضَّرَرَ وَالْخَسَارَةَ اللَّذَيْنِ يَتَوَلَّدَانِ مِنْ ذَلِكَ الْفِعْلِ. بِنَاءً عَلَيْهِ: لَوْ وَضَعَ أَحَدٌ عَلَى الطَّرِيقِ الْعَامِّ أَدَوَاتِ الْعِمَارَةِ أَوْ الْحِجَارَةِ وَعَثَرَ بِهَا حَيَوَانٌ آخَرُ وَتَلِفَ يَضْمَنُ كَذَلِكَ لَوْ صَبَّ أَحَدٌ عَلَى الطَّرِيقِ الْعَامِّ شَيْئًا يُزْلَقُ بِهِ كَالدُّهْنِ وَزَلَقَ بِهِ حَيَوَانٌ وَتَلِفَ يَضْمَنُ)

؛ لِأَنَّ الطَّرِيقَ لِلْمُرُورِ، وَالْجُلُوسُ فِي الطَّرِيقِ لِلْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ اسْتِعْمَالٌ لِلطَّرِيقِ لِغَيْرِ مَا وُضِعَتْ لَهُ، حَتَّى إنَّهُ لَوْ جَلَسَ أَحَدٌ فِي الطَّرِيقِ الْعَامِّ لِلْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَتَلِفَ شَيْءٌ مِنْ جَرَّاءِ ذَلِكَ يَضْمَنُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ الشَّخْصَ يَكُونُ مُتَسَبِّبًا مُتَعَدِّيًا أَمَّا إذَا جَلَسَ فِي الطَّرِيقِ الْعَامِّ بِإِذْنِ وَلِيِّ الْأَمْرِ فَلَا يَضْمَنُ الضَّرَرَ الْمُتَوَلِّدَ عَنْ ذَلِكَ (جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ) وَإِنْ يَكُنْ قَدْ وَرَدَ فِي تَنْوِيرِ الْأَبْصَارِ وَفِي شَرْحِهِ الدُّرُّ الْمُخْتَارُ أَنَّهُ يَجُوزُ الْجُلُوسُ فِي الطَّرِيقِ لِلْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ ضَرَرٌ بِأَحَدٍ لَكِنَّ هَذَا فِيمَا لَمْ يُمْنَعْ الْجُلُوسُ مِنْ قِبَلِ وَلِيِّ الْأَمْرِ فَلَمَّا مُنِعَ الْجُلُوسُ فِي الطَّرِيقِ الْعَامِّ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ بِأَمْرِ وَلِيِّ الْأَمْرِ فَقَدْ أَصْبَحَ مَمْنُوعًا.

وَلَيْسَ لِأَحَدٍ بِلَا إذْنِ وَلِيِّ الْأَمْرِ وَضْعُ شَيْءٍ فِي الطَّرِيقِ الْعَامِّ وَإِحْدَاثُ أَشْيَاءَ فِيهَا كَالْكَنِيفِ وَالْمِيزَابِ والجرصن أَيْ: الْغُرْفَةُ الْبَارِزَةُ عَلَى السُّوقِ وَإِذَا حَاوَلَ إحْدَاثَ ذَلِكَ يُمْنَعُ عِنْدَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ وَمُحَمَّدٍ.

وَلِكُلٍّ مِنْ أَهْلِ الْمُرُورِ حَقُّ مَنْعِهِ.

وَسَيُوَضِّحُ حُكْمَ هَذِهِ الْمَادَّةِ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٢١٣) وَإِذَا كَانَ لَا يُمْكِنُ مَنْعُهُ مِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>