للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَمَّا إذَا وُجِدَتْ الْقُيُودُ الْمَذْكُورَةُ كُلُّهَا كَانَ الْإِذْنُ مِنْ كُلِّ الْوُجُوهِ مُقَيَّدًا وَلَيْسَ إذْ ذَاكَ لِلْمُسْتَعِيرِ أَنْ يُخَالِفَهَا. وَإِذَا كَانَ بَعْضُ الْقُيُودِ مَوْجُودًا وَالْبَعْضُ الْآخَرُ مُطْلَقًا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُخَالِفَ الْمُقَيَّدَ مِنْهَا وَلَهُ أَنْ يَسْتَفِيدَ مِنْ الْجِهَةِ الْمُطْلَقَةِ مِنْهَا عَلَى الْإِطْلَاقِ. مَثَلًا إذَا قَالَ الْمُعِيرُ: ارْهَنْ فِي الْبَلْدَةِ الْفُلَانِيَّةِ، كَانَ لِلْمُسْتَعِيرِ أَنْ يَرْهَنَ فِي تِلْكَ الْبَلْدَةِ مُقَابِلَ الْقَلِيلِ أَوْ الْكَثِيرِ وَأَيِّ جِنْسٍ مِنْ الدَّيْنِ لِمَنْ شَاءَ مِنْ النَّاسِ.

تَقْسِيمُ الْإِعَارَةِ لِأَجْلِ الرَّهْنِ - تُقَسَّمُ الْإِعَارَةُ لِأَجْلِ الرَّهْنِ إلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ:

الْقِسْمُ الْأَوَّلُ - الْإِعَارَةُ الْمُطْلَقَةُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ كَمَا هُوَ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ.

الْقِسْمُ الثَّانِي - الْإِعَارَةُ الْمُقَيَّدَةُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وَهَذَا الْقِسْمُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَذْكُورًا فِي الْمَجَلَّةِ يُسْتَفَادُ مِنْ الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ.

الْقِسْمُ الثَّالِثُ - الْإِعَارَةُ الْمُقَيَّدَةُ فِي بَعْضِ جِهَاتِهَا وَالْمُطْلَقَةُ فِي الْبَعْضِ الْآخَرِ كَمَا هُوَ مُصَرَّحٌ فِي الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ.

الِاخْتِلَافُ فِي إطْلَاقِ أَوْ تَقْيِيدِ الْإِعَارَةِ: إذَا ادَّعَى الْمُسْتَعِيرُ الْإِطْلَاقَ فِي الْإِعَارَةِ بِمُوجِبِ هَذِهِ الْمَادَّةِ وَادَّعَى الْمُعِيرُ التَّقْيِيدَ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ فِي الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ وَحَصَلَ بَيْنَهُمَا اخْتِلَافٌ عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ فَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ قَوْلُ الْمُعِيرِ؛ لِأَنَّ الْمُعِيرَ حَيْثُ إنَّهُ صَاحِبُ الْمَالِ يَعْلَمُ أَكْثَرَ مِنْ غَيْرِهِ بِأَيِّ وَجْهٍ أَعْطَى مَنَافِعَ مَالِهِ إلَى الْغَيْرِ ثُمَّ بِالنَّظَرِ؛ لِأَنَّ الْقَوْلَ فِي أَصْلِ الْإِعَارَةِ لِلْمُعِيرِ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ فِي صَنْعَتِهَا لَهُ أَيْضًا.

وَإِذَا أَقَامَ كِلَاهُمَا الْبَيِّنَةَ، تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الرَّاهِنِ وَيَبْرَأُ عَنْ ضَمَانِ الْقِيمَةِ الْآتِي ذِكْرُهَا فِي الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ. مَثَلًا إذَا قَالَ الْمُعِيرُ: إنِّي أَذِنْت بِالرَّهْنِ مُقَابِلَ عَشْرَ ذَهَبَاتٍ، وَقَالَ الْمُسْتَعِيرُ: مُقَابِلَ عِشْرِينَ وَاخْتَلَفَا فِي ذَلِكَ فَالْقَوْلُ لِلْمُعِيرِ وَالْبَيِّنَةُ لِلْمُسْتَعِيرِ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الْحَادِيَ عَشَرَ وَالتَّنْقِيحُ) .

[ (الْمَادَّةُ ٧٢٨) إِذْن صَاحِب الْمَالِ بِالرَّهْنِ مُقَابِل كَذَا مِقْدَارًا مِنْ الْقُرُوشِ]

(الْمَادَّةُ ٨٢٧) (إذَا أَذِنَ صَاحِبُ الْمَالِ بِالرَّهْنِ مُقَابِلَ كَذَا مِقْدَارًا مِنْ الْقُرُوشِ أَوْ فِي مُقَابَلَةِ مَا فِي جِنْسِهِ كَذَا أَوْ لِلرَّجُلِ الْفُلَانِيِّ أَوْ فِي الْبَلْدَةِ الْفُلَانِيَّةِ فَلَيْسَ لِلْمُسْتَعِيرِ أَنْ يَرْهَنَ إلَّا بِصُورَةٍ مُوَافَقَةٍ الْقَيْدَ وَالشَّرْطَ) .

لِأَنَّ هَذِهِ الْقُيُودَ كُلَّهَا مُفِيدَةٌ لِلْمُعِيرِ مِنْ جِهَةِ أَنَّ بَعْضَ الْمَالِ الَّذِي يَحْصُلُ مُقَابَلَةَ الرَّهْنِ يَكُونُ أَكْثَرَ يُسْرًا بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِهِ لِإِيفَاءِ الْمُعِيرِ الدَّيْنَ وَاسْتِخْلَاصِهِ الْمَرْهُونَ كَمَا أَنَّ الْأَشْخَاصَ يَتَفَاوَتُونَ أَيْضًا فِي الْحِفْظِ وَالْأَمَانَةِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) . وَسَيَجِيءُ تَفْصِيلُ ذَلِكَ قَرِيبًا.

حُكْمُ الرَّهْنِ الْمُسْتَعَارِ الْمَرْهُونِ بِصُورَةٍ مُوَافِقَةٍ لِلْقَيْدِ وَالشَّرْطِ أَوْ مُخَالِفَةٍ لَهُ: إذَا رَهَنَ الْمُسْتَعِيرُ بِصُورَةٍ مُوَافِقَةٍ لِلْقَيْدِ وَالشَّرْطِ ثُمَّ هَلَكَ الْمَرْهُونُ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ لَا يَضْمَنُ

<<  <  ج: ص:  >  >>