للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ (الْمَادَّةُ ١٧٧٧) اُخْتُلِفَ فِي طَرِيقِ الْمَاءِ الَّذِي يَجْرِي إلَى دَارِ أَحَدٍ بِأَنَّهُ حَادِثٌ أَوْ قَدِيمٌ]

الْمَادَّةُ (١٧٧٧) (إذَا اُخْتُلِفَ فِي طَرِيقِ الْمَاءِ الَّذِي يَجْرِي إلَى دَارِ أَحَدٍ بِأَنَّهُ حَادِثٌ أَوْ قَدِيمٌ، وَادَّعَى صَاحِبُ الدَّارِ يَكُونُ الْمَسِيلُ حَادِثًا وَطَلَبَ رَفْعَهُ وَلَمْ تَكُنْ لِكِلَا الطَّرَفَيْنِ بَيِّنَةٌ يُنْظَرُ: فَإِنْ كَانَ فِي وَقْتِ الْخُصُومَةِ يَجْرِي الْمَاءُ مِنْ الْمَسِيلِ أَوْ يُعْلَمُ جَرَيَانُهُ قُبَيْلَ ذَلِكَ يَبْقَى عَلَى حَالِهِ وَيَكُونُ الْقَوْلُ لِصَاحِبِ الْمَسِيلِ مَعَ الْيَمِينِ يَعْنِي يَحْلِفُ عَلَى عَدَمِ كَوْنِ الْمَسِيلِ حَادِثًا، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَجْرِ الْمَاءُ مِنْ الْمَسِيلِ فِي وَقْتِ الْخُصُومَةِ، وَلَمْ يُعْلَمْ جَرَيَانُهُ قَبْلَ ذَلِكَ فَالْقَوْلُ لِصَاحِبِ الدَّارِ مَعَ الْيَمِينِ) . إذَا اُخْتُلِفَ فِي مَسِيلِ الْمَاءِ الْجَارِي إلَى دَارِ أَحَدٍ فِي كَوْنِهِ حَادِثًا أَوْ قَدِيمًا، وَادَّعَى صَاحِبُ الدَّارِ بِأَنَّهُ حَادِثٌ وَطَلَبَ رَفْعَهُ، وَادَّعَى صَاحِبُ الْمَسِيلِ أَنَّهُ قَدِيمٌ وَطَلَبَ إبْقَاءَهُ فَتُقْبَلُ الْبَيِّنَةُ مِنْ أَيِّهِمَا فَإِذَا أَثْبَتَ كِلَاهُمَا فَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْحُدُوثِ تَوْفِيقًا لِلْمَادَّةِ (١٧٦٨) . وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَدَيْهِمَا بَيِّنَةٌ فَيُحَكَّمُ الْحَالُ بِمُوجِبِ الْمَادَّةِ الْخَامِسَةِ، وَيُنْظَرُ: فَإِذَا كَانَ الْمَاءُ يَجْرِي وَقْتَ الْخُصُومَةِ فِي ذَلِكَ الْمَسِيلِ أَوْ كَانَ مَعْلُومًا جَرَيَانُهُ قَبْلَ الْخُصُومَةِ فَيَبْقَى الْمَسِيلُ عَلَى حَالِهِ وَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِصَاحِبِ الْمَسِيلِ أَيْ إنَّهُ يَحْلِفُ عَلَى عَدَمِ حُدُوثِ الْمَسِيلِ، وَأَمَّا إذَا كَانَتْ الْمِيَاهُ لَا يَجْرِي فِي الْمَسِيلِ وَقْتَ الْخُصُومَةِ أَوْ غَيْرَ مَعْلُومٍ جَرَيَانُهَا قَبْلَ ذَلِكَ فَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِصَاحِبِ الدَّارِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ الْخَامِسَةَ. أَمَّا إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي بِأَنَّ لَهُ حَقَّ إسَالَةِ الْمِيَاهِ فِي ذَلِكَ الْمَسِيلِ فَلَا حَاجَةَ لِإِثْبَاتِ قِدَمِهِ بَلْ لَهُ أَنْ يُثْبِتَ حَقَّهُ إلَّا أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ حَقُّ الْجَرَيَانِ بِشَهَادَةِ الشُّهُودِ بِأَنَّ مَاءَ الْمُدَّعِي كَانَ يَجْرِي فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ؛ لِأَنَّ الْجَرَيَانَ يَكُونُ أَحْيَانًا بِطَرِيقِ الْعَارِيَّةِ إلَّا أَنَّهُ إذَا قَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِلْمُدَّعِي (إنَّك تُجْرِي الْمَاءَ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ غَصْبًا أَوْ ظُلْمًا) سَوَاءٌ قَالَ ذَلِكَ مَوْصُولًا أَوْ مَفْصُولًا فَعَلَيْهِ إثْبَاتُ الْغَصْبِ بِالْبَيِّنَةِ. وَإِذَا أَثْبَتَ الْمُدَّعِي حَقَّ الْمَسِيلِ فِيهَا، وَإِنْ عَجَزَ فَيَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْيَمِينَ بِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُدَّعِي حَقُّ مَسِيلٍ هُنَاكَ أَوْ أَنَّ الْمَوْضِعَ الَّذِي يَسِيلُ مِنْهُ الْمَاءُ لَيْسَ لِلْمُدَّعِي. اُنْظُرْ شُرِحَ الْمَادَّتَيْنِ (١٢٢٠ وَ ١٧٦٨) (الْوَلْوَالِجِيَّةِ فِي الْفَصْلِ الْخَامِسِ مِنْ الدَّعْوَى) .

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى - إذَا اخْتَلَفَ الطَّرَفَانِ بَعْدَ مِلَاكِ الْمَالِ فِي كَوْنِهِ قَرْضًا أَوْ وَدِيعَةً فَالْقَوْلُ لِمَنْ يَدَّعِي الْوَدِيعَةَ. مَثَلًا: لَوْ أَدَّى أَحَدٌ آخَرُ خَمْسِينَ دِينَارًا وَبَعْدَ أَنْ تَلِفَتْ الدَّنَانِيرُ فِي يَدِ الْقَابِضِ بِلَا تَعَدٍّ وَلَا تَقْصِيرٍ ادَّعَى الدَّافِعُ أَنَّهُ دَفَعَ الْمَبْلَغَ قَرْضًا، وَادَّعَى الْقَابِضُ بِأَنَّهُ قَبَضَهُ وَدِيعَةً فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَدَيْهِمَا بَيِّنَةٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْقَابِضِ (النَّتِيجَةُ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>