للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ فِي الْمِثْلِيَّاتِ الْمُشْتَرَكَةِ أَخْذُ حِصَّتِهِ فِي غَيْبَةِ الْآخَرِ دُونَ إذْنٍ أَيْ بِدُونِ رِضَاءٍ إذَا كَانَتْ تِلْكَ الْمِثْلِيَّاتُ تَحْتَ وَضْعِ يَدِ الشَّرِيكَيْنِ؛ لِأَنَّ هَذَا الْأَخْذَ هُوَ أَخْذٌ لِعَيْنِ حَقِّهِ فَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى حُضُورِ وَرِضَاءِ الْآخَرِ (الْعَيْنِيُّ وَالدُّرُّ الْمُنْتَقَى) وَإِنْ يَكُنْ أَنَّ هَذِهِ الْقِسْمَةَ لَا تَخْلُو عَنْ الْمُبَادَلَةِ كَمَا وُضِّحَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١١١٤) إلَّا أَنَّهَا بِاعْتِبَارِهَا مُبَادَلَةً أَيْضًا فَالْمِقْدَارُ الَّذِي وَصَلَ إلَى يَدِ الشَّرِيكِ الْآخِذِ هُوَ مِثْلُ حَقِّهِ وَلَا يُوجَدُ تَفَاوُتٌ بَيْنَ الْحِصَّتَيْنِ فَجُعِلَ كَوُصُولِ عَيْنِ الْحَقِّ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) .

قَدْ ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (١١٢٨) أَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّقْسِيمُ فِي غَيْبَةِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ إلَّا أَنَّ التَّقْسِيمَ فِي الْمِثْلِيَّاتِ الْمُشْتَرَكَةِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ جَائِزٌ، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مُسْتَثْنَاةٌ مِنْ تِلْكَ الْمَادَّةِ.

قَدْ ذُكِرَ فِي الشَّرْحِ أَنَّ أَخْذَ الْحِصَّةِ فِي غِيَابِ الشَّرِيكِ مَشْرُوطٌ بِأَنْ يَكُونَ الْمِثْلِيُّ الْمَذْكُورُ فِي يَدِ قَبْضِ الشَّرِيكَيْنِ، أَمَّا إذَا كَانَ الْمَالُ الْمَذْكُورُ فِي غَيْرِ قَبْضِهِمَا فَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ الْحَاضِرِ أَخْذُ قَدْرِ حِصَّتِهِ (أَبُو السُّعُودِ) .

إلَّا أَنَّ تَمَامَ هَذِهِ الْقِسْمَةِ مَشْرُوطٌ بِتَسْلِيمِ حِصَّةِ الْغَائِبِ وَلَا تَتِمُّ الْقِسْمَةُ قَبْلَ التَّسْلِيمِ، فَلِذَلِكَ إذَا تَلِفَتْ حِصَّةُ الْغَائِبِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ تُنْتَقَضُ الْقِسْمَةُ وَيَكُونُ خَسَارُ التَّالِفِ عَائِدًا عَلَى الشَّرِيكَيْنِ وَتَكُونُ الْحِصَّةُ الَّتِي قَبَضَهَا الشَّرِيكُ مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ فِي هَذِهِ الْقِسْمَةِ جِهَةُ مُبَادَلَةٍ، وَيَلْزَمُ فِي الْمُبَادَلَةِ تَرَاضِي الطَّرَفَيْنِ، وَلَمْ يَكُنْ لِلْغَائِبِ رِضَاءٌ سَابِقٌ فِي ذَلِكَ كَمَا أَنَّهُ لَمْ يَتَّصِلْ مِنْهُ رِضَاءٌ لَاحِقٌ بِصُورَةِ أَخْذِ حِصَّتِهِ، فَلِذَلِكَ إذَا تَلِفَتْ حِصَّةُ الْغَائِبِ لَزِمَ الِاشْتِرَاكُ فِي الْحِصَّةِ الْبَاقِيَةِ.

كَذَلِكَ لَوْ كَانَتْ الْمِثْلِيَّاتُ مُشْتَرَكَةً بَيْنَ بَالِغٍ وَصَغِيرٍ وَأَخَذَ الْبَالِغُ حِصَّتَهُ وَسَلَّمَ حِصَّةَ الصَّغِيرِ لِلصَّغِيرِ أَيْ لِوَلِيِّهِ فَتَتِمُّ الْقِسْمَةُ، أَمَّا إذَا تَلِفَتْ حِصَّةُ الصَّغِيرِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَتُنْتَقَضُ الْقِسْمَةُ وَيَكُونُ خَسَارُ التَّالِفِ عَائِدًا عَلَى الشَّرِيكَيْنِ كَمَا أَنَّ الْمَوْجُودَ يَكُونُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .

وَيُحْتَرَزُ بِقَوْلِهِ فِي هَذِهِ الْفِقْرَةِ (إذَا تَلِفَتْ حِصَّةُ الْغَائِبِ) مِنْ تَلَفِ حِصَّةِ الْحَاضِرِ؛ لِأَنَّهُ إذَا تَلِفَتْ حِصَّةُ الْحَاضِرِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ وَقَبْلَ اسْتِلَامِ الْغَائِبِ حِصَّتَهُ فَلَا يُوجِبُ ذَلِكَ انْتِقَاضَ الْقِسْمَةِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَلِسَانُ الْحُكَّامِ) .

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ - إذَا كَانَ الْمِثْلِيُّ مُشْتَرَكًا بَيْنَ بَالِغٍ وَصَغِيرٍ فَلِلْبَالِغِ أَخْذُ حِصَّتِهِ وَإِذَا سُلِّمَتْ حِصَّةُ الصَّغِيرِ بَعْدَ الْبُلُوغِ لِلصَّغِيرِ أَوْ لِوَلِيِّهِ أَوْ لِوَصِيِّهِ حَالَ صِغَرِهِ تَنْفُذُ الْقِسْمَةُ وَإِلَّا فَلَا (أَبُو السُّعُودِ) .

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ - جَوَازُ مُرَابَحَةِ الْبَيْعِ عَلَى نِصْفِ الثَّمَنِ وَذَلِكَ إذَا اشْتَرَى اثْنَانِ مِائَةَ كَيْلَةٍ حِنْطَةً عَلَى أَنْ تَكُونَ مُشْتَرَكَةً مُنَاصَفَةً بِمِائَةِ رِيَالٍ ثُمَّ قَسَمَاهَا بَيْنَهُمَا إلَى قِسْمَيْنِ ثُمَّ بَاعَ كُلٌّ مِنْهُمَا حِصَّتَهُ مُرَابَحَةً بِخَمْسَةٍ وَخَمْسِينَ رِيَالًا جَازَ (الْعِنَايَةُ) .

[الْمَادَّةُ (١١١٨) جِهَةُ الْمُبَادَلَةِ فِي الْقِيَمِيَّاتِ]

الْمَادَّةُ (١١١٨) - (جِهَةُ الْمُبَادَلَةِ فِي الْقِيَمِيَّاتِ رَاجِحَةٌ وَالْمُبَادَلَةُ تَكُونُ إمَّا بِالتَّرَاضِي أَوْ بِحُكْمِ الْقَاضِي، فَلِذَلِكَ لَا يَجُوزُ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ فِي الْأَعْيَانِ الْمُشْتَرَكَةِ مِنْ غَيْرِ الْمِثْلِيَّاتِ أَخْذُ حِصَّتِهِ مِنْهَا فِي غَيْبَةِ الْآخَرِ بِدُونِ إذْنِهِ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>