للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمِلْكُ الْمُطْلَقُ هُوَ الَّذِي لَمْ يُقَيَّدْ بِأَحَدِ أَسْبَابِ الْمِلْكِ كَالْإِرْثِ وَالشِّرَاءِ مِنْ شَخْصٍ مُعَيَّنٍ وَالِاتِّهَابِ أَمَّا الْمِلْكُ الَّذِي يُقَيَّدُ بِمِثْلِ هَذِهِ الْأَسْبَابِ فَيُقَالُ لَهُ: الْمِلْكُ بِسَبَبٍ، وَالْمِلْكُ الْمُقَيَّدُ مَثَلًا إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي قَائِلًا: إنَّ هَذَا الْمَالَ مَالِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَاضِعُ الْيَدِ عَلَيْهِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَأَطْلُبُ أَخْذَهُ مِنْهُ. فَيَكُونُ قَدْ ادَّعَى مِلْكًا مُطْلَقًا أَمَّا إذَا ادَّعَى قَائِلًا: إنَّ هَذَا الْمَالَ مَالِي قَدْ اشْتَرَيْته مِنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ أَوْ أَنَّ فُلَانًا وَهَبَنِي إيَّاهُ أَوْ تَصَدَّقَ بِهِ عَلَيَّ وَسَلَّمَنِي إيَّاهُ أَوْ أَنَّهُ مَوْرُوثٌ لِي مِنْ وَالِدِي فُلَانٍ فَأَطْلُبُ أَخْذَهُ مِنْهُ فَيَكُونُ قَدْ ادَّعَى مِلْكًا مُقَيَّدًا.

إيضَاحُ الْقُيُودِ: الْإِرْثُ - إذَا قُيِّدَ الْمِلْكُ بِالْإِرْثِ يَكُونُ الْمِلْكُ بِسَبَبٍ كَمَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْكَنْزِ وَقَدْ قَبِلَتْ الْمَجَلَّةُ هَذَا الْقَوْلَ وَالْمَشْهُورُ وَالْمَقْبُولُ عِنْدَ صَاحِبِ الْفَتْحِ أَنَّ دَعْوَى الْإِرْثِ هِيَ دَعْوَى الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ.

الشِّرَاءُ - قَدْ ذُكِرَ الشِّرَاءُ مُطْلَقًا هُنَا إلَّا أَنَّهُ عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ إذَا ذُكِرَ الْمُشْتَرَى مِنْهُ الْمُعَيَّنُ فَحِينَئِذٍ يَكُونُ مِلْكًا بِسَبَبٍ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٧١٠) كَقَوْلِ الْمُدَّعِي: إنَّ هَذَا الْمَالَ مَالِي قَدْ اشْتَرَيْته مِنْ زَيْدِ بْنِ بَكْرِ بْنِ بِشْرٍ. أَمَّا لَوْ قَالَ: اشْتَرَيْته، أَوْ قَالَ: اشْتَرَيْته مِنْ زَيْدٍ وَكَانَ زَيْدٌ غَيْرَ مَعْرُوفٍ فَتَكُونُ دَعْوَاهُ دَعْوَى الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالشِّبْلِيُّ) .

الْفَرْقُ - يُوجَدُ بَيْنَ الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ وَالْمِلْكِ الْمُقَيَّدِ فَرْقٌ مِنْ جِهَةِ الْمَاهِيَّةِ كَمَا أَنَّهُ يُوجَدُ أَيْضًا فَرْقٌ مِنْ جِهَةِ الْحُكْمِ، فَالْمِلْكُ الْمُطْلَقُ فِي الْعَيْنِ أَكْثَرُ مِنْ الْمِلْكِ الْمُقَيَّدِ وَأَزْيَدُ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ الْمُطْلَقَ ثَابِتٌ مِنْ أَصْلِهِ فَإِذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي الْمِلْكَ الْمُطْلَقَ وَأَثْبَتَهُ يَسْتَحِقُّ زَوَائِدَ ذَلِكَ الْمِلْكِ أَيْضًا.

أَمَّا إذَا ادَّعَى الْمِلْكَ بِسَبَبٍ وَأَثْبَتَهُ فَثُبُوتُهُ مُقْتَصِرٌ عَلَى وَقْتِ السَّبَبِ فَلَا يَسْتَحِقُّ زَوَائِدَهُ الْحَاصِلَةَ قَبْلَ السَّبَبِ الْمَذْكُورِ كَمَا يُفْهَمُ ذَلِكَ مِنْ الْمَادَّةِ (١٧١٠) (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ وَالزَّيْلَعِيّ) . وَهَذَا الْفَرْقُ هُوَ مَخْصُوصٌ بِالْعَيْنِ أَمَّا الدَّيْنُ فَحَيْثُ لَا يَتَحَمَّلُ الزَّوَائِدَ فَلَيْسَ مِنْ فَرْقٍ فِي الدَّيْنِ بَيْنَ الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ وَبَيْنَ الْمِلْكِ الْمُقَيَّدِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٧١٠) .

[ (الْمَادَّةُ ١٦٧٩) ذُو الْيَدِ هُوَ الْوَاضِعُ الْيَدِ عَلَى عَيْنٍ بِالْفِعْلِ]

الْمَادَّةُ (١٦٧٩) - (ذُو الْيَدِ هُوَ الْوَاضِعُ الْيَدِ عَلَى عَيْنٍ بِالْفِعْلِ أَوْ الَّذِي يُشْبِهُ تَصَرُّفَهُ تَصَرُّفَ الْمُلَّاكِ) .

ذُو الْيَدِ لُغَةً صَاحِبُ الْيَدِ وَشَرْعًا هُوَ الْوَاضِعُ الْيَدِ عَلَى عَيْنٍ بِالْفِعْلِ حَالَ الْمُحَاكَمَةِ أَوْ قَبْلَ الْمُحَاكَمَةِ أَوْ الَّذِي يُشْبِهُ تَصَرُّفُهُ فِي عَيْنِ انْتِفَاعِهِ مِنْهَا تَصَرُّفَ الْمُلَّاكِ (الْقُهُسْتَانِيُّ فِي الدَّعْوَى) . وَوَضْعُ الْيَدِ فِعْلًا يَكُونُ فِي الْمَنْقُولِ كَالسَّاعَةِ فِي الْجَيْبِ وَكَالثِّيَابِ الْمَلْبُوسَةِ وَكَالْحَيَوَانِ الْمَرْكُوبِ، وَالتَّصَرُّفُ تَصَرُّفُ الْمُلَّاكِ يَكُونُ فِي الْمَنْقُولِ وَفِي الْعَقَارِ أَيْضًا كَزَرْعِ الْمَزْرَعَةِ وَالسُّكْنَى فِي الْبَيْتِ وَالْبِنَاءِ فِي الْعَرْصَةِ وَقَطْعِ الشَّجَرِ مِنْ الْغَابَةِ وَالرُّكُوبِ عَلَى الْحَيَوَانِ وَأَخْذِ لَبَنِهِ وَذُو الْيَدِ عَلَى الدَّارِ هُوَ السَّاكِنُ فِيهَا وَلَيْسَ مَنْ بِيَدِهِ مِفْتَاحُ أَحَدِ غُرَفِهَا.

<<  <  ج: ص:  >  >>