للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذَهَبَةٍ عَنْ الْأُجْرَةِ الْمَذْكُورَةِ فَآجَرَهُ إيَّاهَا ثُمَّ زَادَهُ ذَهَبَةً أُخْرَى فَآجَرَهُ أَيْضًا فَتَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ الْأُولَى وَتَكُونُ الثَّانِيَةُ هِيَ الْمُعْتَبَرَةَ (الْبَهْجَةُ) .

الزِّيَادَةُ: أَمَّا الْوَعْدُ بِالزِّيَادَةِ؛ فَلَيْسَ لَهُ حُكْمٌ كَمَا لَوْ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً مِنْ مُكَارٍ بِأُجْرَةٍ مِنْ الْعُمْلَةِ الْمَغْشُوشَةِ أَيْ الْمُخْتَلِطَةِ، ثُمَّ طَلَبَ إلَيْهِ الْمُؤَجِّرُ أَنْ تَكُونَ الْأُجْرَةُ مِنْ غَيْرِ الْمَغْشُوشَةِ، أَوْ طَلَبَ إلَيْهِ الزِّيَادَةَ فَقَالَ لَهُ الْمُسْتَأْجِرُ: إنَّنِي أَفْعَلُ مَا تُرِيدُ؛ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ بِهَذَا الْوَعْدِ الْمُجَرَّدِ (اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ ٨٤) (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّامِنِ) .

الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ: الزِّيَادَةُ وَالتَّنْزِيلُ مَعَ بَقَاءِ الْعَقْدِ الْأَوَّلِ وَهُوَ عَلَى وَجْهَيْنِ أَيْضًا: الْوَجْهُ الْأَوَّلُ: زِيَادَةُ الْأُجْرَةِ إذَا كَانَتْ الزِّيَادَةُ غَيْرَ مَعْلُومَةٍ؛ فَلَا تَكُونُ صَحِيحَةً (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ٤٥٠) أَمَّا إذَا كَانَتْ مَعْلُومَةً فَإِنْ كَانَتْ مِنْ جِنْسِ الْمَأْجُورِ؛ فَلَيْسَتْ بِصَحِيحَةٍ أَيْضًا (اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ ٤٦٣) وَإِنْ كَانَتْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ وَكَانَتْ فِي مُدَّةِ الْإِجَارَةِ فَصَحِيحَةٌ وَسَوَاءٌ كَانَتْ فِي ابْتِدَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ، أَوْ فِي مُنْتَصَفِهَا (رَاجِعْ الْمَادَّةَ ٢٥٥) وَعَلَى ذَلِكَ فَلَوْ كَانَتْ الزِّيَادَةُ بَعْدَ مُرُورِ بَعْضِ الْمُدَّةِ فَهِيَ لِبَاقِي الْمُدَّةِ إلَّا أَنَّ الْإِمَامَ (مُحَمَّدًا) قَدْ اسْتَحْسَنَ تَقْسِيمَ الزِّيَادَةِ عَلَى الْمَاضِيَةِ وَالْبَاقِيَةِ وَثَمَرَةُ هَذَا تَظْهَرُ فِيمَا لَوْ تَلِفَ الْمَأْجُورُ قَبْلَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ وَانْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ بِهِ أَمَّا لَوْ كَانَتْ بَعْدَ مُرُورِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ كُلِّهَا؛ فَلَيْسَتْ بِصَحِيحَةٍ؛ لِأَنَّ مَحَلَّ الْعَقْدِ قَدْ فَاتَ (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ، رَدُّ الْمُحْتَارِ، الْبَزَّازِيَّةُ) وَذَلِكَ كَعَدَمِ جَوَازِ الزِّيَادَةِ فِي ثَمَنِ الْمَبِيعِ بَعْدَ تَلَفِهِ (رَاجِعْ شَرْحَ الْمَادَّةِ ٢٥٥) .

الْوَجْهُ الثَّانِي: زِيَادَةُ الْمَأْجُورِ إذَا كَانَتْ الزِّيَادَةُ فِي الْمَأْجُورِ غَيْرَ مَعْلُومَةٍ؛ فَلَيْسَتْ بِصَحِيحَةٍ أَيْضًا (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ٤٤٩) وَإِلَّا فَصَحِيحَةٌ سَوَاءٌ كَانَتْ مِنْ جِنْسِ الْمَأْجُورِ، أَوْ لَا (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ٢٥٤) (الْهِنْدِيَّةُ) .

تَنْزِيلُ الْأُجْرَةِ: يَجُوزُ تَنْزِيلُ الْأُجْرَةِ فَلَوْ حَطَّ الْمُؤَجِّرُ الْأُجْرَةَ وَأَنْزَلَهَا، أَوْ أَبْرَأَ الْمُسْتَأْجِرَ مِنْ بَعْضِهَا فَإِنْ كَانَتْ الْأُجْرَةُ دَيْنًا وَوَقَعَ ذَلِكَ فِي مُدَّةِ الْإِجَارَةِ؛ صَحَّ وَلَحِقَ بِأَصْلِ الْعَقْدِ (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ٢٥٦) .

أَمَّا إذَا وَقَعَ بَعْدَ مُرُورِ الْمُدَّةِ؛ فَلَا يَلْحَقُ بِهِ.

وَإِنْ كَانَتْ الْأُجْرَةُ عَيْنًا فَالْإِبْرَاءُ مِنْهَا غَيْرُ صَحِيحٍ (الْأَشْبَاهُ، الْحَمَوِيُّ) .

[ (الْمَادَّةُ ٤٤٠) الْإِجَارَةُ الْمُضَافَةُ]

(الْمَادَّةُ ٤٤٠) :

الْإِجَارَةُ الْمُضَافَةُ صَحِيحَةٌ وَتَلْزَمُ قَبْلَ حُلُولِ وَقْتِهَا.

بِنَاءً عَلَيْهِ لَيْسَ لِأَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ فَسْخُ الْإِجَارَةِ بِمُجَرَّدِ قَوْلِهِ: مَا آنَ وَقْتُهَا.

تَصِحُّ الْإِجَارَةُ الْمُضَافَةُ وَتَلْزَمُ قَبْلَ حُلُولِ وَقْتِهَا عَلَى قَوْلٍ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ قَدْ انْعَقَدَ بِحَقِّ الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُنْعَقِدًا بِحَقِّ الْحُكْمِ فَلَوْ كَانَ لِأَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ حَقُّ الرُّجُوعِ كَانَ ذَلِكَ مُؤَدِّيًا لِإِبْطَالِ حَقِّ الطَّرَفِ الثَّانِي (الشِّبْلِيُّ) (رَاجِعْ الْمَادَّةَ ٨٢) .

غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ قَبْلَ حُلُولِ ذَلِكَ الْوَقْتِ تَسْلِيمُ الْمَأْجُورِ لِلْمُسْتَأْجِرِ.

اخْتِلَافُ الْفُقَهَاءِ: قَدْ حَصَلَ اخْتِلَافٌ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي صِحَّةِ هَذِهِ الْإِجَارَةِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ بِجَوَازِهَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ بِبُطْلَانِهَا وَالْمَجَلَّةُ عَلَى قَوْلِ الْأَوَّلِ حَسَبَ قَوْلِهَا (صَحِيحَةٌ) وَقَدْ انْقَسَمَ الْقَائِلُونَ

<<  <  ج: ص:  >  >>