للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَتَّى لَوْ قِيلَ لَهُ: اعْمَلْ بِرَأْيِكَ (الْبَحْرُ)

سَادِسًا - لَهُ السَّفَرُ إلَى بَلْدَةٍ أُخْرَى لِأَجْلِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَلَوْ كَانَ رَبُّ الْمَالِ سَلَّمَ الْمُضَارِبَ رَأْسَ الْمَالِ فِي بَلْدَتِهِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) أَيْ أَنَّ لِلْمُضَارِبِ السَّفَرَ بِمَالِ الْمُضَارَبَةِ بَرًّا وَبَحْرًا؛ لِأَنَّ الْمُضَارَبَةَ مُشْتَقَّةٌ مِنْ ضَرَبَ فِي الْأَرْضِ وَعَلَيْهِ فَلَفْظُ الْمُضَارَبَةِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ الْمُضَارِبِ وَمَلَكَ الْمُضَارِبُ ذَلِكَ بِمُطْلَقِ الْعَقْدِ، وَلَكِنْ لَيْسَ لَهُ السَّفَرُ الْمُخِيفُ الَّذِي يَجْتَنِبُهُ النَّاسُ، وَإِنَّهُ إذَا عَيَّنَ رَبُّ الْمَالِ بَلْدَتَهُ فَلَيْسَ لَهُ السَّفَرُ إلَى مَحَلٍّ آخَرَ، كَمَا أَنَّهُ إذَا خَصَّصَ رَبُّ الْمَالِ بَلْدَةً أُخْرَى فَيُلْزَمُ بِالذَّهَابِ إلَى الْبَلْدَةِ الْمَذْكُورَةِ وَلَيْسَ لَهُ الْعَمَلُ فِي بَلْدَةٍ خِلَافَهَا (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) سَابِعًا - لَهُ الْحَطُّ الْيَسِيرُ مِنْ ثَمَنِ الْمَبِيعِ مِنْ أَجْلِ الْعَيْبِ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ أَزْيَدَ مِنْ حِصَّتِهِ أَمَّا إذَا كَانَ الْحَطُّ الْوَاقِعُ غَيْرَ يَسِيرٍ بَلْ كَانَ فَاحِشًا فَيَصِحُّ هَذَا الْحَطُّ أَيْضًا وَلَكِنْ يَضْمَنُهُ الْمُضَارِبُ لِرَبِّ الْمَالِ (الْبَحْرُ) الْقِسْمُ الثَّانِي - وَهِيَ التَّصَرُّفَاتُ الَّتِي لَمْ يَكُنْ الْمُضَارِبُ مَأْذُونًا بِعَمَلِهَا بِمُجَرَّدِ الْمُضَارَبَةِ بَلْ تَتَوَقَّفُ عَلَى التَّفْوِيضِ بِقَوْلِ رَبِّ الْمَالِ لِلْمُضَارِبِ: اعْمَلْ بِرَأْيِكَ، كَالْمُضَارَبَةِ وَالشَّرِكَةِ وَخَلْطِ مَالِ الْمُضَارَبَةِ بِمَالِهِ أَوْ بِمَالِ الْغَيْرِ (الْبَحْرُ) وَالْمَذْكُورُ فِي الْمَادَّةِ (١٤١٦) هُوَ هَذَا الْقِسْمُ الْقِسْمُ الثَّالِثُ - وَهِيَ التَّصَرُّفَاتُ الَّتِي لَمْ يَكُنْ الْمُضَارِبُ مَأْذُونًا بِهَا بِمُجَرَّدِ عَقْدِ الْمُضَارَبَةِ أَوْ بِتَفْوِيضِ رَبِّ الْمَالِ لَهُ بِقَوْلِهِ: اعْمَلْ بِرَأْيِكَ، بَلْ مُتَوَقِّفَةٌ عَلَى إذْنٍ صَرِيحٍ مِنْ رَبِّ الْمَالِ وَهِيَ مِنْ الْأَشْيَاءِ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مِنْ بَابِ الْمُضَارَبَةِ أَوْ مُلْحَقَةً بِالْمُضَارَبَةِ. مَثَلًا لَوْ أَخَذَ الْمُضَارِبُ نَخِيلًا مُسَاقَاةً وَلَحِقَهُ وَصَرَفَ عَلَيْهِ مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ فَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ، وَلَوْ قَالَ لَهُ رَبُّ الْمَالِ: اعْمَلْ بِرَأْيِكَ، وَلَا يُعَدُّ ذَلِكَ مِنْ الْمُضَارَبَةِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) وَكَالِاسْتِدَانَةِ وَالْإِقْرَاضِ وَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ (الْبَحْرُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ) وَهَذَا الْقِسْمُ قَدْ ذُكِرَ فِي الْفِقْرَةِ الْأَخِيرَةِ مِنْ الْمَادَّةِ (١٤١٦)

[الْمَادَّةُ (١٤١٥) لَا يَكُونُ الْمُضَارِبُ فِي الْمُضَارَبَةِ مَأْذُونًا بِمُجَرَّدِ عَقْدِ الْمُضَارَبَةِ]

(الْمَادَّةُ (١٤١٥) - (لَا يَكُونُ الْمُضَارِبُ فِي الْمُضَارَبَةِ مَأْذُونًا بِمُجَرَّدِ عَقْدِ الْمُضَارَبَةِ بِخَلْطِ مَالِ الْمُضَارَبَةِ بِمَالِهِ وَلَا بِإِعْطَائِهِ مُضَارَبَةً، لَكِنْ إذَا كَانَ فِي بَلْدَةٍ مِنْ الْعَادَةِ فِيهَا أَنَّ الْمُضَارِبِينَ يَخْلِطُونَ مَالَ الْمُضَارَبَةِ بِمَالِهِمْ فَيَكُونُ الْمُضَارِبُ مَأْذُونًا بِذَلِكَ فِي الْمُضَارَبَةِ الْمُطْلَقَةِ أَيْضًا) لَا يَكُونُ الْمُضَارِبُ فِي الْمُضَارَبَةِ الْمُطْلَقَةِ أَيْ الْغَيْرِ الْمُقَيَّدَةِ بِزَمَانٍ أَوْ مَكَان أَوْ نَوْعٍ أَوْ شَخْصٍ مَأْذُونًا بِمُجَرَّدِ عَقْدِ الْمُضَارَبَةِ بِخَلْطِ مَالِ الْمُضَارَبَةِ بِمَالِهِ أَوْ بِمَالِ غَيْرِهِ وَلَا بِإِعْطَائِهِ إلَى آخَرَ مُضَارَبَةً أَوْ بِعَقْدِ الشَّرِكَةِ مَعَ آخَرَ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) لَمْ يَجُزْ الْخَلْطُ؛ لِأَنَّهُ فَوْقَ الْمُضَارَبَةِ الَّتِي فُوِّضَتْ لِلْمُضَارِبِ؛ لِأَنَّ الْمُضَارَبَةَ هِيَ لِإِثْبَاتِ الشَّرِكَةِ فِي الرِّبْحِ الَّذِي هُوَ فَرْعٌ، أَمَّا الْخَلْطُ فَهُوَ إثْبَاتٌ لِلشَّرِكَةِ فِي رَأْسِ الْمَالِ الَّذِي هُوَ أَصْلٌ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ

<<  <  ج: ص:  >  >>