للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَنَّهُ بَعْدَ أَنْ أَصْبَحَ مَالُ الْمُضَارَبَةِ عُرُوضًا فَلَيْسَ لَهُ التَّصَرُّفُ بِهِ كَمَا أَنَّ صِحَّةَ التَّصَرُّفِ فِي الْمُضَارَبَةِ مُسْتَنِدَةٌ إلَى حُصُولِ الرِّبْحِ وَيَحْصُلُ الرِّبْحُ فِي هَذَا الْحَالِ (التَّكْمِلَةُ) وَإِذَا اخْتَلَفَ رَبُّ الْمَالِ وَالْمُضَارِبُ فِي الْبَيْعِ نَقْدًا أَوْ نَسِيئَةً فَالْقَوْلُ لِلْمُضَارِبِ مَعَ أَنَّ الْقَوْلَ فِي الْوَكَالَةِ لِلْمُوَكِّلِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) لَكِنْ لَهُ الْإِمْهَالُ لِلدَّرَجَةِ الْجَارِي الْعُرْفُ وَالْعَادَةُ فِيهَا بَيْنَ التُّجَّارِ كَسَنَةٍ أَوْ مَا دُونَهَا. اُنْظُرْ مَادَّةَ (٣٦) كَمَا أَنَّ لَهُ تَأْجِيلَ ثَمَنِ الْمَالِ الَّذِي بَاعَهُ نَقْدًا لِلْمُدَّةِ الْمُعْتَادَةِ وَيَجُوزُ هَذَا التَّأْجِيلُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ أَيْضًا فَلَا يَضْمَنُ الْمُضَارِبُ مَعَ أَنَّ الْحُكْمَ فِي الْوَكِيلِ الْخَاصِّ هُوَ خِلَافُ ذَلِكَ (الْبَحْرُ وَمَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) وَإِلَّا فَلَيْسَ لَهُ بَيْعُ الْأَمْوَالِ إلَى مُدَّةٍ طَوِيلَةٍ لَمْ تُعْرَفْ بَيْنَ التُّجَّارِ كَعِشْرِينَ سَنَةٍ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٤٧٨)

ثَالِثًا - لَهُ قَبُولُ الْحَوَالَةِ عَلَى الْأَيْسَرِ وَالْأَعْسَرِ بِثَمَنِ الْمَالِ الَّذِي بَاعَهُ (الْبَحْرُ) ؛ لِأَنَّ قَبُولَ الْحَوَالَةِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ مِنْ عَادَاتِ التُّجَّارِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٣٦) رَابِعًا - لَهُ تَوْكِيلُ شَخْصٍ آخَرَ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالْقَبْضِ وَالْخُصُومَةِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْوَكِيلِ الْخَاصِّ أَيْ الْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ تَوْكِيلُ الْآخَرِ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ (١٤٦٦) ، وَلِذَلِكَ يَفْتَرِقُ الْمُضَارِبُ وَالْوَكِيلُ الْخَاصُّ فِي هَذَا، وَسَبَبُ الِافْتِرَاقِ هُوَ أَنَّ هَذِهِ الْمُعَامَلَةَ مِنْ عَادَاتِ التُّجَّارِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٣٦) وَالْأَصْلُ فِي التَّوْكِيلِ هُوَ كُلُّ تِجَارَةٍ يُبَاشِرُهَا الْمُضَارِبُ تَصِحُّ فِي حَقِّ رَبِّ الْمَالِ، فَإِذَا وَكَّلَ الْمُضَارِبُ أَحَدًا فِي تِلْكَ التِّجَارَةِ عَلَى رَبِّ الْمَالِ الْوَكَالَةُ بِالْقَبْضِ، إذَا وَكَّلَ الْمُضَارِبُ أَحَدًا بِقَبْضِ مَالِ الْمُضَارَبَةِ مِنْ رَبِّ الْمَالِ أَوْ بِأَدَاءِ أَوْ تَسْلِيمِ شَيْءٍ لِرَبِّ الْمَالِ جَازَ التَّوْكِيلُ بِالْخُصُومَةِ، إذَا وَكَّلَ الْمُضَارِبُ فِي الْخُصُومَةِ بِالدَّيْنِ الثَّابِتِ مِنْ عَمَلِ الْمُضَارَبَةِ أَوْ مُعَامَلَاتِهَا صَحَّ (الْهِنْدِيَّةُ) خَامِسًا - لَهُ إيدَاعُ مَالِ الْمُضَارَبَةِ وَإِيضَاعُهُ لِرَبِّ الْمَالِ وَلِلْأَجْنَبِيِّ وَلَهُ الرَّهْنُ وَالِارْتِهَانُ وَالْإِيجَارُ وَالِاسْتِئْجَارُ لِلْمُضَارَبَةِ؛ لِأَنَّ الْإِيدَاعَ وَالْإِيضَاعَ هُمَا مَا دُونَ الْمُضَارَبَةِ وَلَيْسَ مِثْلَهَا وَكُلُّ عَقْدٍ يَتَضَمَّنُ مَا دُونَهُ، فَلِذَلِكَ إذَا أَبْضَعَ الْمُضَارِبُ مَالَ الْمُضَارَبَةِ لِرَبِّ الْمَالِ لَا تَفْسُدُ الْمُضَارَبَةُ. اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٤١٠) ؛ لِأَنَّ التَّصَرُّفَ فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ صَارَ حَقًّا لِلْمُضَارِبِ وَيَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ رَبُّ الْمَالِ وَكِيلًا عَنْهُ فِي التَّصَرُّفِ فِيهِ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) الِاسْتِئْجَارُ، أَيْ أَنَّ لَهُ اسْتِئْجَارَ الْأَجِيرِ وَالسُّفُنِ وَالْحَيَوَانَاتِ لِلْعَمَلِ وَاسْتِئْجَارَ الْمَنَازِلِ لِحِفْظِ مَالِ الْمُضَارَبَةِ كَمَا أَنَّ لَهُ اسْتِئْجَارَ الْأَرَاضِي لِلزِّرَاعَةِ، وَلَهُ اشْتِرَاءُ الْبُذُورِ وَزَرْعُهَا فِيهَا، كَانَ هَذَا فِي عُرْفِهِمْ وَفِي عُرْفِنَا لَيْسَ مِنْ صَنِيعِهِمْ أَنْ لَا يَمْلِكَهُ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) وَتَعْبِيرُ (الِاسْتِئْجَارِ) لِلِاحْتِرَازِ مِنْ الْمُسَاقَاةِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُضَارِبِ أَخْذُ الْأَشْجَارِ بِطَرِيقِ الْمُسَاقَاةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>