[الْبَابُ الثَّالِثُ فِي بَيَانِ مَسَائِلَ تَتَعَلَّقُ بِالْأُجْرَةِ وَفِيهِ ثَلَاثَةُ فُصُولٍ] [الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي بَدَلِ الْإِجَارَةِ وَأَوْصَافِهِ وَأَحْوَالِهِ]
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ
فِي بَدَلِ الْإِجَارَةِ وَأَوْصَافِهِ وَأَحْوَالِهِ
الْأَوْصَافُ: هِيَ كَبَيَانِ الْمِقْدَارِ وَبَيَانِ الْوَصْفِ وَمَا إلَيْهَا. وَالْأَحْوَالُ كَالصَّلَاحِيَةِ لِصَيْرُورَتِهِ بَدَلَ إجَارَةٍ، والمكانع الْوَاجِبِ تَسْلِيمُهُ فِيهِ وَمَا إلَيْهَا مِنْ الْأَشْيَاءِ أَيْضًا.
خُلَاصَةُ الْفَصْلِ:
١ - مَا صَلُحَ لَأَنْ يَكُونَ ثَمَنًا لِلْمَبِيعِ يَصْلُحُ لَأَنْ يَكُونَ بَدَلَ إجَارَةٍ. وَبَعْضُ الْأَشْيَاءِ الَّتِي لَا تَصْلُحُ لَأَنْ تَكُونَ ثَمَنًا تَصْلُحُ لَأَنْ تَكُونَ بَدَلًا بِخِلَافِ الْبَعْضِ الْآخَرِ كَالْجِيفَةِ.
٢ - إذَا كَانَ بَدَلُ الْإِجَارَةِ نَقْدًا وَكَانَ مَوْجُودًا يَكُونُ مَعْلُومًا بِالْإِشَارَةِ أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا فِي الْحَاضِرِ يُعْلَمُ بِبَيَانِ مِقْدَارِهِ وَوَصْفِهِ.
٣ - إذَا كَانَ بَدَلُ الْإِجَارَةِ مِنْ الْعُرُوضِ يَكُونُ مَعْلُومًا بِبَيَانِ جِنْسِهِ وَنَوْعِهِ وَوَصْفِهِ وَمِقْدَارِهِ.
٤ - يُسَلَّمُ بَدَلُ الْإِجَارَةِ إذَا كَانَ الْمَأْجُورُ عَقَارًا فِي الْمَكَانِ الْمَوْجُودِ فِيهِ وَإِذَا كَانَ عَمَلًا فَفِي الْمَكَانِ الَّذِي يَقُومُ فِيهِ الْأَجِيرُ بِالْعَمَلِ.
(الْمَادَّةُ ٦٤٦٣) مَا صَلُحَ أَنْ يَكُونَ بَدَلًا فِي الْبَيْعِ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ بَدَلًا فِي الْإِجَارَةِ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بَدَلًا فِي الْإِجَارَةِ الشَّيْءُ الَّذِي لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يَكُونَ ثَمَنًا فِي الْبَيْعِ أَيْضًا.
مِثَالُ ذَلِكَ: يَجُوزُ أَنْ يُسْتَأْجَرَ بُسْتَانٌ فِي مُقَابَلَةِ رُكُوبِ دَابَّةٍ أَوْ سَكَنِ دَارٍ.
مَا صَلُحَ أَنْ يَكُونَ بَدَلًا فِي الْبَيْعِ وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ دَيْنٍ بِمَالٍ مِثْلِيٍّ، يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ بَدَلَ إجَارَةٍ كَمَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ بَدَلًا فِي الْإِجَارَةِ مَا لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ ثَمَنًا فِي الْبَيْعِ كَالْقِيَمِيَّاتِ وَالْمَنَافِعِ الَّتِي لَيْسَتْ مِثْلِيَّةً.
أَيْ أَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ فِي الْبَيْعِ الْعَيْنُ، وَفِي الْإِجَارَةِ الْمَنْفَعَةُ.