للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ أَحْكَامِ الْوَكَالَةِ الْعُمُومِيَّةِ] [ (الْمَادَّةُ ١٤٦٠) يَلْزَمُ أَنْ يُضِيفَ الْوَكِيلُ الْعَقْدَ إلَى مُوَكِّلِهِ فِي الْهِبَةِ وَالْإِعَارَةِ وَالْإِيدَاعِ]

الْمَادَّةُ (١٤٦٠) - (يَلْزَمُ أَنْ يُضِيفَ الْوَكِيلُ الْعَقْدَ إلَى مُوَكِّلِهِ فِي الْهِبَةِ وَالْإِعَارَةِ وَالْإِيدَاعِ وَالرَّهْنِ وَالْإِقْرَاضِ وَالشَّرِكَةِ وَالْمُضَارَبَةِ وَالصُّلْحِ عَنْ إنْكَارٍ، وَإِنْ لَمْ يُضِفْهُ إلَى مُوَكِّلِهِ فَلَا يَصِحُّ) . يَلْزَمُ أَنْ يُضِيفَ الْوَكِيلُ الْمُعَيَّنُ مِنْ طَرَفِ مَنْ سَيَثْبُتُ لَهُ الْمِلْكُ، أَيْ الْمُعَيَّنُ مِنْ طَرَفِ الْمُمَلِّكِ لَهُ الْعَقْدَ إلَى مُوَكِّلِهِ، فِي الْهِبَةِ أَيْ فِي الِاتِّهَابِ، وَقَبُولِ الصَّدَقَةِ وَالْإِعَارَةِ أَيْ الِاسْتِعَارَةِ، وَالرَّهْنِ أَيْ الِارْتِهَانِ، وَالْإِبْرَاءِ وَالْإِيدَاعِ يَعْنِي الِاسْتِيدَاعَ، وَالْإِقْرَاضِ يَعْنِي الِاسْتِقْرَاضَ، وَالشَّرِكَةِ وَالْمُضَارَبَةِ. وَالصُّلْحِ عَنْ إنْكَارٍ، وَمِثْلُهُ السُّكُوتُ، وَإِذَا كَانَ الصُّلْحُ عَنْ إنْكَارٍ فَهُوَ فِدَاءُ يَمِينٍ فِي حَقِّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَالْوَكِيلُ سَفِيرٌ مَحْضٌ فَلَا تَرْجِعُ إلَيْهِ الْحُقُوقُ، وَفِي الطَّلَاقِ، وَالنِّكَاحِ، وَقَبْضِ الْمَهْرِ لَهَا لَا لِلْوَكِيلِ، وَلَا يَكُونُ الْوَكِيلُ كَمَا فِي الْمُعَامَلَاتِ الَّتِي فِي الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ مُخَيَّرًا بَيْنَ الْإِضَافَةِ إلَى نَفْسِهِ وَالْإِضَافَةِ إلَى مُوَكِّلِهِ. وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ إذَا أُضِيفَ الْعَقْدُ إلَى الْمُوَكِّلِ كَانَتْ حُقُوقُ الْعَقْدِ عَائِدَةً إلَى الْمُوَكِّلِ، وَالْوَكِيلُ سَفِيرٌ مَحْضٌ، (الْبَحْرُ) وَقَدْ فُهِمَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مِنْ قَوْلِ الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ (وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَكُونُ الْوَكِيلُ سَفِيرًا مَحْضًا) . اُنْظُرْ مَا حُقُوقُ الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْمُوَكِّلِ لَعَلَّهَا الرُّجُوعُ فِي الْهِبَةِ، أَمَّا فِي الصَّدَقَةِ فَلَا رُجُوعَ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ بِزِيَادَةٍ وَتَغْيِيرٍ) . وَالْوَكِيلُ الْمَقْصُودُ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ، هُوَ مَنْ يَكُونُ وَكِيلًا مِنْ قِبَلِ مَنْ يَثْبُتُ لَهُ الْمِلْكُ كَمَا أُشِيرَ إلَى ذَلِكَ شَرْحًا، وَلَيْسَ مَنْ كَانَ وَكِيلًا مِنْ طَرَفِ الْمُمَلِّكِ، وَبِتَعْبِيرٍ آخَرَ يَلْزَمُ إضَافَةُ وَكِيلٍ لَهُ الْعَقْدَ إلَى وَكِيلِهِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْمَذْكُورَةِ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ، أَمَّا وَكِيلُ الْمُمَلِّكِ فَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يُضِيفَ الْعَقْدَ إلَى مُوَكِّلِهِ. الْهِبَةُ - فَكَمَا أَنَّهُ تَجُوزُ وَكَالَةُ الْمُمَلِّكِ (الْوَاهِبِ) فِيهَا، فَالْوَكَالَةُ مِنْ قِبَلِ الْمُمَلَّكِ لَهُ (الْمَوْهُوبِ لَهُ) جَائِزَةٌ أَيْضًا.

وَلِوَكِيلِ الْمُمَلِّكِ أَيْ الْوَاهِبِ أَنْ يُضِيفَ الْعَقْدَ إلَى نَفْسِهِ أَوْ إلَى مُوَكِّلِهِ. مَثَلًا لَوْ أَعْطَى أَحَدٌ مَالًا لِزَيْدٍ وَقَالَ لَهُ (هَبْهُ لِعَمْرٍو) فَقَالَ زَيْدٌ خِطَابًا لِعَمْرٍو: قَدْ وَهَبْتُكَ هَذَا الْمَالَ وَلَيْسَ مِنْ اللَّازِمِ عَلَيْهِ أَنْ يَقُولَ إنَّهُ مَالُ فُلَانٍ وَقَدْ وَهَبْتُكَ إيَّاهُ مِنْ طَرَفِهِ، أَمَّا الْوَكِيلُ مِنْ طَرَفِ الْمُمَلَّكِ لَهُ فَيَلْزَمُ أَنْ يُضِيفَ عَقْدَ الْهِبَةِ إلَى مُوَكِّلِهِ، وَإِذَا اتَّهَبَ بِالْإِضَافَةِ إلَى نَفْسِهِ كَانَ الْمَالُ الْمَوْهُوبُ لِلْوَكِيلِ وَلَيْسَ لِلْمُوَكِّلِ.

مَثَلًا لَوْ قَالَ الْوَكِيلُ بِالِاتِّهَابِ لِآخَرَ: إنَّ مُوَكِّلِي فُلَانًا يَطْلُبُ هَذَا الْمَالَ مِنْك بِالْهِبَةِ: وَوَهَبَ الْوَاهِبُ أَيْضًا الْمَالَ لِلْمُوَكِّلِ وَسَلَّمَهُ إلَى وَكِيلِهِ كَانَ الْمَالُ الْمَوْهُوبُ لِلْمُوَكِّلِ. أَمَّا لَوْ قَالَ الْوَكِيلُ بِالِاتِّهَابِ: (هَبْ لِي هَذَا الْمَالَ) وَهَبَهُ الْوَاهِبُ إيَّاهُ وَسَلَّمَهُ إلَيْهِ وَقَبَضَهُ الْآخَرُ كَانَ هَذَا الْمَالُ لِلْوَكِيلِ. الصَّدَقَةُ - لَوْ قَالَ الْوَكِيلُ مِنْ طَرَفِ مَنْ يَثْبُتُ لَهُ الْمِلْكُ يَعْنِي الْمُتَصَدَّقَ لَهُ: أَخَذْتُ هَذَا الْمَالَ

<<  <  ج: ص:  >  >>