للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي حَقِّ الْقُضَاةِ وَيَحْتَوِي عَلَى أَرْبَعَةِ فُصُولٍ] [الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ أَوْصَافِ الْقُضَاةِ]

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ أَوْصَافِ الْقُضَاةِ وَسَيُبَيَّنُ فِي هَذَا الْفَصْلِ شَيْئَانِ.

الْأَوَّلُ: أَوْصَافُ الْقَاضِي: أَوَّلًا - يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْقَاضِي فِيهِمَا مُسْتَقِيمًا أَمِينًا مَكِينًا مَتِينًا اُنْظُرْ الْمَادَّةَ الْآتِيَةَ. ثَانِيًا - يَجِبُ أَنْ يَكُونَ وَاقِفًا عَلَى الْمَسَائِلِ الْفِقْهِيَّةِ، وَعَلَى أُصُولِ الْمُحَاكَمَةِ وَمُقْتَدِرًا عَلَى فَصْلِ وَحَسْمِ الدَّعَاوَى الْوَاقِعَةِ تَوْفِيقًا لَهُمَا، وَمَعَ ذَلِكَ لَوْ كَانَتْ هَذِهِ الْأَوْصَافُ مَفْقُودَةً فِي الْقَاضِي وَنُصِّبَ قَاضِيًا مَعَ كَوْنِهِ غَيْرَ لَائِقٍ لِلْقَضَاءِ، وَحَكَمَ عَلَى الْوَجْهِ الشَّرْعِيِّ يَصِحُّ حُكْمُهُ. الثَّانِي: شُرُوطُ الْقَاضِي وَالشُّرُوطُ الْمَذْكُورَةُ فِي الْمَادَّةِ (١٧٩٤) فَإِذَا كَانَ الْقَاضِي غَيْرَ حَائِزٍ لِتِلْكَ الشُّرُوطِ فَحُكْمُهُ بَاطِلٌ كَمَا سَيُبَيَّنُ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْمَوَادِّ الْآتِيَةِ: وَحَيْثُ إنَّ أُمُورَ الْقَضَاءِ مِنْ أَهَمِّ أُمُورِ الْعَامَّةِ، وَاحْتِيَاجَ النَّاسِ لَهُ عَظِيمٌ فَيَجِبُ الِاعْتِنَاءُ بِأَمْرِ الْقُضَاةِ، وَلِذَلِكَ لَا يَجُوزُ تَعْيِينُ كُلِّ أَحَدٍ قَاضِيًا وَيَجِبُ وُجُودُ بَعْضِ شُرُوطٍ، وَأَوْصَافٍ فِي الْقَاضِي الْجَوْهَرَةُ بِزِيَادَةٍ.

الْمَادَّةِ (١٧٩٢) (يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْقَاضِي حَكِيمًا فَهِيمًا مُسْتَقِيمًا، وَأَمِينًا مَكِينًا مَتِينًا) حَكِيمٌ - بِمَعْنَى الشَّخْصِ الْمُتَّصِفِ بِالْحِكْمَةِ، وَالْحِكْمَةُ تَأْتِي بِمَعَانٍ عَدِيدَةٍ كَالْعَدْلِ وَالتَّقْوَى وَالْعَدْلِ، وَيَجُوزُ هُنَا إرَادَةُ الْمَعَانِي الثَّلَاثِ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْقَاضِي حَكِيمًا أَيْ عَادِلًا؛ لِأَنَّ رَبَّ الْعَالَمِينَ قَدْ أَمَرَ فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ بِقَوْلِهِ: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ} [النحل: ٩٠] ، {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} [المائدة: ٤٢] فَلِذَلِكَ يَجِبُ أَنْ لَا يُوَجَّهَ الْقَضَاءُ لِغَيْرِ الْعَادِلِ كَمَا أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى مَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ مُرَاعَاةُ الْعَدْلِ فِي أَحْكَامِهِ قَبُولُ الْقَضَاءِ كَمَا بُيِّنَ آنِفًا. وَالْعَدْلُ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَسُكُونِ الدَّالِ هُوَ عَدَمُ الْجَوْرِ، وَالْإِنْصَافُ فِي الْحُكْمِ. وَبِتَعْبِيرٍ آخَرَ

<<  <  ج: ص:  >  >>