للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَعَلَيْهِ لَوْ قَالَ: قَدْ وَكَّلْتُ فُلَانًا لِلْخُصُومَةِ فَلَا تَصِحُّ الْوَكَالَةُ إذَا لَمْ يَذْكُرْ لِأَيِّ خُصُومَةٍ قَدْ وَكَّلَهُ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ، الْبَحْرُ، الْهِنْدِيَّةُ) ؛ لِأَنَّهُ يَقَعُ فِي الْخُصُومَةِ أَجْنَاسٌ مُخْتَلِفَةٌ. وَقَدْ مَرَّ آنِفًا مِثَالٌ لِلتَّوْكِيلِ بِصُورَةِ التَّعْمِيمِ. ٢ - إنَّ بَيَانَ الْمُدَّعَى بِهِ فِي التَّوْكِيلِ بِالْخُصُومَةِ شَرْطٌ. وَعَلَيْهِ لَوْ قَالَ أَحَدٌ: إنَّنِي وَكِيلٌ لِفُلَانٍ الْغَائِبِ بِالدَّعْوَى الَّتِي مَعَ فُلَانٍ تُقْبَلُ وَيَلْزَمُ أَنْ يَذْكُرَ صَرَاحَةً الشَّيْءَ الَّذِي يُرَادُ الْوَكِيلُ بِهِ. يَعْنِي أَنْ يُبَيِّنَ الْمُدَّعَى بِهِ صَرَاحَةً أَمَّا إذَا عَمَّمَ الْمُدَّعَى بِهِ كَمَا لَوْ وَكَّلَهُ بِطَلَبِ أَيِّ حَقٍّ لَهُ فَيَصِحُّ، وَلَا يَلْزَمُ تَعْيِينُ الْمُخَاصَمِ بِهِ وَالْمُخَاصَمِ فِيهِ عَلَى مَا هُوَ مَذْكُورٌ آنِفًا (الْأَنْقِرْوِيُّ) . فَرْعٌ - لَوْ ادَّعَى الْوَكِيلُ بِالْخُصُومَةِ بِكَذَا دِرْهَمًا لِلْمُوَكِّلِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَدَفَعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ هَذِهِ الدَّعْوَى بِكَوْنِهِ قَدْ أَدَّى الْمَبْلَغَ الْمَذْكُورَ لِلْمُوَكِّلِ وَلَمْ يُمْكِنُهُ إثْبَاتُ دَفْعِهِ وَحُكِمَ عَلَيْهِ بِالْمَبْلَغِ وَقَبَضَ الْوَكِيلُ الْمَبْلَغَ الْمَذْكُورَ حَسَبَ الْوَكَالَةِ وَتَلِفَ فِي يَدِهِ ثُمَّ أَثْبَتَ الْمَدِينُ مَا أَدَّاهُ قَبْلًا يَرْجِعُ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ عَلَى الْمُوَكِّلِ. وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَطْلُبَهُ مِنْ الْوَكِيلِ قَائِلًا: كُنْت أَعْطَيْتُهُ لَك (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) .

[ (الْمَادَّةُ ١٥١٧) إقْرَارُ الْوَكِيلِ بِالْخُصُومَةِ عَلَى مُوَكِّلِهِ]

الْمَادَّةُ (١٥١٧) - (إقْرَارُ الْوَكِيلِ بِالْخُصُومَةِ عَلَى مُوَكِّلِهِ إنْ كَانَ فِي حُضُورِ الْحَاكِمِ يُعْتَبَرُ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي حُضُورِ الْحَاكِمِ فَلَا يُعْتَبَرُ وَيَنْعَزِلُ هُوَ مِنْ الْوَكَالَةِ) . أَوَّلًا - لَيْسَ لَهُ الْإِقْرَارُ فِي غَيْرِ حُضُورِ الْقَاضِي. يَعْنِي يُعْتَبَرُ إقْرَارُ الْوَكِيلِ بِالْمُرَافَعَةِ وَالْمُخَاصَمَةِ عَلَى الْإِطْلَاقِ عَلَى مُوَكِّلِهِ اسْتِحْسَانًا سَوَاءٌ أَكَانَ وَكِيلًا لِلْمُدَّعِي أَوْ وَكِيلًا لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي غَيْرِ الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ إذَا كَانَ فِي حُضُورِ الْحَاكِمِ. وَوَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ هُوَ أَنَّ الْمُوَكِّلَ مُقْتَدِرٌ عَلَى الْإِقْرَارِ كَمَا أَنَّ الْوَكِيلَ مُقْتَدِرٌ عَلَيْهِ أَيْضًا؛ لِأَنَّ الْوَكَالَةَ بِالْخُصُومَةِ بِمَعْنَى الْإِجَابَةِ عَلَى الْخَصْمِ وَالْإِقْرَارُ هُوَ جَوَابٌ أَيْضًا، وَجْهُ التَّخْصِيصِ بِمَجْلِسِ الْقَاضِي أَنَّهُ إنَّمَا وَكَّلَهُ بِالْخُصُومَةِ وَحَقِيقَتُهَا لَا تَكُونُ إلَّا عِنْدَ الْقَاضِي فَلَمْ يَكُنْ وَكِيلًا فِي غَيْرِهِ؛ لِأَنَّ غَيْرَ مَجْلِسِ الْقَاضِي لَيْسَ مَحَلًّا لِلْخُصُومَةِ الَّتِي هُوَ وَكِيلٌ فِيهَا (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) . لَكِنَّ الْقِيَاسَ عَدَمُ اعْتِبَارِ الْإِقْرَارِ الْمَذْكُورِ وَقَدْ قَالَ: الْإِمَامُ زُفَرُ وَالْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْخُصُومَةَ مُنَازَعَةٌ أَمَّا الْإِقْرَارُ فَمَسْأَلَةٌ.

وَهِيَ ضِدُّ الْمُخَاصَمَةِ وَالشَّيْءُ لَا يَتَنَاوَلُ ضِدَّهُ. مَثَلًا لَوْ أَقَرَّ الْمُدَّعِي فِي حُضُورِ الْقَاضِي بِاسْتِيفَاءِ الْمُدَّعَى بِهِ أَوْ أَقَرَّ وَكِيلُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِثُبُوتِ الْمُدَّعَى بِهِ يَصِحُّ. مُسْتَثْنًى - لَا يَصِحُّ إقْرَارُ الْوَكِيلِ بِالْخُصُومَةِ بِالْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ عَلَى مُوَكِّلِهِ؛ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ شُبْهَةَ كَذِبٍ وَتُدْرَأُ الْحُدُودُ بِالشُّبُهَاتِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ بِزِيَادَةٍ) قِيلَ (الْوَكِيلُ بِالْخُصُومَةِ) ؛ لِأَنَّ إقْرَارَ الْوَكِيلِ بِغَيْرِ الْخُصُومَةِ كَالصُّلْحِ وَالْقَبْضِ غَيْرُ صَحِيحٍ وَهَذَا الْإِقْرَارُ إذَا وَقَعَ فِي حُضُورِ الْقَاضِي أَوْ فِي حُضُورِ غَيْرِهِ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ مَا لَمْ تَكُنْ الْوَكَالَةُ عَامَّةً عَلَى مَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٤٥٦) (رَدُّ الْمُحْتَارِ؛ مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ، التَّكْمِلَةُ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>