فَلِذَلِكَ لَوْ تَقَبَّلَ بِضْعَةُ أَشْخَاصٍ عَمَلًا قَبْلَ عَقْدِ الشَّرِكَةِ وَقَامَ آخَرُ بِالْعَمَلِ فَيَأْخُذُ الْقَائِمُ بِالْعَمَلِ حِصَّتَهُ مِنْ الْأُجْرَةِ فَقَطْ.
مَثَلًا، إذَا تَقَبَّلَ ثَلَاثَةُ أَشْخَاصٍ عَمَلًا قَبْلَ عَقْدِ الشَّرِكَةِ ثُمَّ قَامَ أَحَدُهُمْ بِذَلِكَ الْعَمَلِ فَيَأْخُذُ الْقَائِمُ بِالْعَمَلِ ثُلُثَ الْأُجْرَةِ وَلَا يَأْخُذُ الِاثْنَانِ أُجْرَةً مَا لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ لَا يُوجَدُ عَقْدُ شَرِكَةٍ بَيْنَهُمْ فَيَلْزَمُ مِنْ نَتِيجَةِ عَقْدِ الْإِيجَارِ، عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ ثُلُثُ الْعَمَلِ وَلَهُ ثُلُثُ الْعَمَلِ وَلَهُ ثُلُثُ الْأُجْرَةِ فَإِذَا أَوْفَى أَحَدُهُمْ كُلَّ الْعَمَلِ بِنَفْسِهِ فَيَكُونُ مُتَبَرِّعًا فِي ثُلُثَيْ الْعَمَلِ قَضَاءً وَلَا يَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ عَنْ الثُّلُثَيْنِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ والوالولجية فِي الشَّرِكَةِ وَالْبَحْرِ) أَمَّا دِيَانَةً فَيَجِبُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يَدْفَعَ بَقِيَّةَ الْأُجْرَةِ لِلْعَامِلِ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ حَالَةِ الْعَامِلِ أَنَّهُ قَدْ قَامَ بِجَمِيعِ الْعَمَلِ عَلَى أَمَلِ أَنْ يَدْفَعَ الْأُجْرَةَ فَلَا يَلِيقُ أَنْ يُخَيِّبَ ظَنَّهُ وَأَمَلَهُ هَذَا وَلَا سِيَّمَا أَنَّ الْغَالِبَ الْفَقْرُ فِي أَحْوَالِ الْعُمَّالِ (الطَّحْطَاوِيُّ) . اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (٥٦٣) كَاشْتِرَاكِ خَيَّاطَيْنِ أَوْ خَيَّاطٍ وَصَبَّاغٍ، يَعْنِي أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ اتِّحَادُ الْأَعْمَالِ وَالصَّنَائِعِ فِي شَرِكَةِ الْأَعْمَالِ فَتَجُوزُ الشَّرِكَةُ الْمَذْكُورَةُ فِي الْأَعْمَالِ الْمُخْتَلِفَةِ الْجِنْسِ أَيْضًا كَاشْتِرَاكِ الْخَيَّاطِ وَالصَّبَّاغِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ شَرِكَةِ التَّقَبُّلِ هُوَ الرِّبْحُ وَالْفَائِدَةُ وَهَذَا لَا يَتَفَاوَتُ بِاخْتِلَافِ الْأَعْمَالِ وَيَكْفِي أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ حَلَالًا، وَكَمَا لَا يُشْتَرَطُ اتِّحَادُ الصَّنْعَةِ كَمَا بَيَّنَ آنِفًا فَلَا يُشْتَرَطُ أَيْضًا اتِّحَادُ الْمَكَانِ. فَكَمَا أَنَّ لِلشُّرَكَاءِ أَنْ يَعْمَلُوا فِي حَانُوتٍ وَاحِدٍ فَلَهُمْ أَيْضًا أَنْ يَعْمَلُوا فِي حَوَانِيتَ مُتَعَدِّدَةٍ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) وَكَمَا عَقَدُوا الشَّرِكَةَ مَعَ عَدَمِ وُجُودِ رَأْسِ مَالٍ لَهُمْ عَلَى أَنْ يَشْتَرُوا نَسِيئَةً عَلَى ذِمَّتِهِمْ وَيَبِيعُوهُ نَقْدًا أَوْ نَسِيئَةً وَأَنْ يَقْتَسِمُوا الرِّبْحَ الْحَاصِلَ بَيْنَهُمْ عَلَى وَجْهِ كَذَا فَتَكُونَ الشَّرِكَةُ شَرِكَةَ وُجُوهٍ، وَتُسَمَّى هَذِهِ شَرِكَةَ الْمَفَالِيسِ، وَبِمَا أَنَّ اشْتِرَاءَ النَّاسِ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ رَأْسُ مَالٍ بِالنَّسِيئَةِ يُقْتَضَى لَهُ أَنْ يَكُونَ الْمُشْتَرِي ذَا جَاهٍ وَشَرَفٍ فَلِذَلِكَ سُمِّيَتْ هَذِهِ الشَّرِكَةُ شَرِكَةَ وُجُوهٍ وَإِذَا وُقِّتَتْ هَذِهِ الشَّرِكَةُ فَهِيَ صَحِيحَةٌ أَيْضًا، وَعَلَى رِوَايَةٍ لَا يُعْتَبَرُ التَّوْقِيتُ، وَعَلَى رِوَايَةٍ أُخْرَى غَيْرُ مُعْتَبَرٍ وَفَاسِدٌ إلَّا أَنَّهُ لَا يُفْسِدُ الشَّرِكَةَ (الْبَحْرُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ وَوَاقِعَاتُ الْمُفْتِينَ) .
[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي بَيَانِ شَرَائِطِ شَرِكَةِ الْعَقْدِ الْعُمُومِيَّةِ]
[ (الْمَادَّةُ ١٣٣٣) يَتَضَمَّنُ كُلُّ قِسْمٍ مِنْ شَرِكَةِ الْعَقْدِ الْوَكَالَةَ]
الْفَصْلُ الثَّانِي (فِي بَيَانِ شَرَائِطِ شَرِكَةِ الْعَقْدِ الْعُمُومِيَّةِ) (أَيْ فِي بَيَانِ الشَّرَائِطِ الْعَامَّةِ لِأَنْوَاعِ الشَّرِكَةِ السِّتَّةِ)
الْمَادَّةُ (١٣٣٣) - (يَتَضَمَّنُ كُلُّ قِسْمٍ مِنْ شَرِكَةِ الْعَقْدِ الْوَكَالَةَ، وَذَلِكَ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الشُّرَكَاءِ وَكِيلٌ لِلْآخَرِ فِي تَصَرُّفِهِ يَعْنِي فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَفِي تَقَبُّلِ الْعَمَلِ مِنْ الْغَيْرِ بِالْأُجْرَةِ فَلِذَلِكَ كَمَا أَنَّ الْعَقْلَ وَالتَّمْيِيزَ شَرْطٌ فِي الْوَكَالَةِ فَيُشْتَرَطُ عَلَى الْعُمُومِ فِي الشَّرِكَةِ أَنْ يَكُونَ الشُّرَكَاءُ عَاقِلِينَ وَمُمَيِّزِينَ أَيْضًا)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute