للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِي مُوَاجَهَةِ الطَّالِبِ أَوْ فِي غِيَابِهِ يَجُوزُ التَّوْكِيلُ وَالِاسْتِثْنَاءُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ (الْهِنْدِيَّةُ، مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ، الْبَحْرُ وَتَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) . وَعَلَيْهِ لَا يَصِحُّ إقْرَارُ الْوَكِيلِ عَلَى الْمُوَكِّلِ سَوَاءٌ أَكَانَ مَوْصُولًا أَمْ مَفْصُولًا اُنْظُرْ الْفِقْرَةَ الْأَخِيرَةَ مِنْ الْمَادَّةِ (الـ ١٤٥٦) . إنَّ تَعْبِيرَ الْإِقْرَارِ لِأَجْلِ الِاحْتِرَازِ عَنْ الْإِنْكَارِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ آخَرَ بِالْخُصُومَةِ وَاسْتَثْنَى الْإِنْكَارَ يَكُونُ صَحِيحًا عِنْدَ مُحَمَّدٍ.

وَلَا فَرْقَ فِيمَا إذَا كَانَ وَكِيلًا لِلْمُدَّعِي أَوْ وَكِيلًا لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ. الْإِنْكَارُ يَكُونُ أَحْيَانًا مُضِرًّا لِلْمُوَكِّلِ؛ لِأَنَّ الْمُدَّعَى بِهِ إذَا كَانَ أَمَانَةً مَثَلًا وَانَكَرَ الْوَكِيلُ الْأَمَانَةَ، يَعْنِي إذَا بَيَّنَ أَنَّ مُوَكِّلَهُ لَمْ يَأْخُذْهُ فَلَا يُسْمَعُ ادِّعَاؤُهُ الْإِعَادَةَ بَعْدَ ذَلِكَ. أَمَّا الِادِّعَاءُ بِالْإِعَادَةِ قَبْلَ الْإِنْكَارِ فَمَسْمُوعٌ وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَكُونُ وَكِيلًا بِالْإِقْرَارِ (الْهِنْدِيَّةُ، الْبَحْرُ) . وَإِذَا أَقَرَّ الْوَكِيلُ فِي حُضُورِ الْقَاضِي بِإِقْرَارٍ كَهَذَا لَمْ يَكُنْ مَأْذُونًا بِهِ انْعَزَلَ مِنْ الْوَكَالَةِ. وَتُصْبِحُ خُصُومَتُهُ وَمُرَافَعَتُهُ غَيْرَ صَحِيحَتَيْنِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٦٤٨) (رَدُّ الْمُحْتَارِ) . وَعَلَيْهِ إذْ أَقَامَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ فِي حُضُورِ الْحَاكِمِ عَلَى كَوْنِ الْوَكِيلِ قَدْ طَلَبَ شِرَاءَ الْمُدَّعَى بِهِ فَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ وَلَا لِلْمُوَكِّلِ بَعْدُ أَنْ يَدَّعِيَا ذَلِكَ بَعْدَئِذٍ.

أَمَّا لَوْ أَقَامَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ عَلَى كَوْنِ الْوَكِيلِ فِي حُضُورِ غَيْرِ الْقَاضِي قَدْ طَلَبَ الْمُسَاوَمَةَ، يَنْعَزِلُ الْوَكِيلُ مِنْ الْوَكَالَةِ لَكِنْ لِلْمُوَكِّلِ أَنْ يَدَّعِيَ بَعْدَ ذَلِكَ، وَالْخُلَاصَةُ تَكُونُ الْوَكَالَةُ عَلَى خَمْسَةِ أَوْجُهٍ:

١ - التَّوْكِيلُ بِالْخُصُومَةِ، لِهَذَا الْوَكِيلِ أَنْ يُقِرَّ أَوْ يُنْكِرَ. ٢ - التَّوْكِيلُ بِالْخُصُومَةِ مَعَ اسْتِثْنَاءِ الْإِنْكَارِ، وَهَذَا الْوَكِيلُ يَكُونُ وَكِيلًا لِلْإِقْرَارِ. ٣ - التَّوْكِيلُ بِالْخُصُومَةِ مَعَ اسْتِثْنَاءِ الْإِقْرَارِ، وَهَذَا الْوَكِيلُ يَكُونُ وَكِيلًا لِلْإِنْكَارِ. ٤ - التَّوْكِيلُ بِالْخُصُومَةِ مَعَ تَجْوِيزِ الْإِقْرَارِ، وَلِهَذَا الْوَكِيلِ الْإِقْرَارُ أَوْ الْإِنْكَارُ. ٥ - التَّوْكِيلُ بِالْخُصُومَةِ مَعَ عَدَمِ جَوَازِ الْإِقْرَارِ وَالْإِنْكَارِ. وَهَذَا التَّوْكِيلُ عِنْدَ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ غَيْرُ صَحِيحٍ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ تَحْتَ هَذِهِ الْوَكَالَةِ فَرْدٌ عَلَى الْإِطْلَاقِ. يَعْنِي إذَا اُسْتُثْنِيَ الْإِقْرَارُ وَالْإِنْكَارُ فَلَا يَبْقَى شَيْءٌ يَقُومُ بِهِ الْوَكِيلُ حَسَبَ الْوَكَالَةِ. وَيَكُونُ عِنْدَ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ صَحِيحًا؛ لِأَنَّ السُّكُوتَ يَدْخُلُ تَحْتَ هَذِهِ الْوَكَالَةِ وَعَلَيْهِ يَكُونُ الْوَكِيلُ بِالْخُصُومَةِ وَكِيلًا بِالسُّكُوتِ. لَكِنَّ السُّكُوتَ يُعَدُّ إنْكَارًا بِنَاءً عَلَى الْمَادَّةِ (١٨٢٢) (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ بِتَغْيِيرٍ وَزِيَادَةٍ) . الْفُرُوعُ: إذَا وَكَّلَ الْمُوَكِّلُ آخَرَ بِالْمُخَاصَمَةِ فِي حُضُورِ الْقَاضِي الْفُلَانِيِّ فَلَهُ الْمُخَاصَمَةُ فِي حُضُورِ قَاضٍ آخَرَ أَمَّا لَوْ وَكَّلَهُ بِالْمُخَاصَمَةِ فِي حُضُورِ الْفَقِيهِ الْفُلَانِيِّ فَلَيْسَ لَهُ الْمُخَاصَمَةُ فِي حُضُورِ فَقِيهٍ آخَرَ؛ لِأَنَّ الْفَقِيهَ الْفُلَانِيَّ يَكُونُ قَدْ عُيِّنَ حَكَمًا وَتَعْيِينُ فَقِيهٍ آخَرَ حَكَمًا مِنْ دُونِ أَمْرِ الْمُوَكِّلِ لَا يَكُونُ صَحِيحًا أَمَّا وِلَايَةُ الْقَاضِي فَثَابِتَةٌ مِنْ دُونِ أَمْرِ الْمُوَكِّلِ أَيْضًا (ابْنُ عَابِدِينَ عَلَى الْبَحْرِ) .

[ (الْمَادَّةُ ١٥١٩) الْوَكَالَةُ بِالْخُصُومَةِ لَا تَسْتَلْزِمُ الْوَكَالَةَ بِالْقَبْضِ]

الْمَادَّةُ (١٥١٩) - (الْوَكَالَةُ بِالْخُصُومَةِ لَا تَسْتَلْزِمُ الْوَكَالَةَ بِالْقَبْضِ. بِنَاءً عَلَيْهِ لَيْسَ لِلْوَكِيلِ بِالدَّعْوَى صَلَاحِيَةُ قَبْضِ الْمَالِ الْمَحْكُومِ بِهِ مَا لَمْ يَكُنْ وَكِيلًا بِالْقَبْضِ أَيْضًا) .

<<  <  ج: ص:  >  >>