للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شَهَادَةِ الْعَدُوِّ عَلَى عَدُوِّهِ عَلَى الْإِطْلَاقِ فَيَجِبُ أَنْ يُقَالَ بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ حُكْمُ الْقَاضِي عَلَى عَدُوِّهِ وَلَوْ كَانَ الْقَاضِي عَدْلًا، أَمَّا اللَّائِقُ فَهُوَ أَنَّهُ إذَا حَكَمَ الْقَاضِي عَلَى عَدُوِّهِ بِعِلْمِهِ لَا يَنْفُذُ حُكْمُهُ.

أَمَّا إذَا حَكَمَ عَلَى عَدُوِّهِ فِي مُحَاكَمَةٍ عَلَنِيَّةٍ وَفِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ بِحُضُورِ النَّاسِ بِطَلَبِ الْخَصْمِ الشَّرْعِيِّ وَبِشَهَادَةِ الشُّهُودِ الْعُدُولِ وَبَعْدَ تَحَقُّقِ أَسْبَابِ الْحُكْمِ الْمُوجِبَةِ فَحُكْمُ الْقَاضِي جَائِزٌ (لِسَانُ الْحُكَّامِ) .

[ (الْمَادَّة ١٨٠٩) إذَا كَانَ لِأَحَدٍ دَعْوَى مَعَ قَاضِي بَلْدَتِهِ أَوْ أَحَدِ مَنْسُوبِيهِ]

الْمَادَّةُ (١٨٠٩) - (إذَا كَانَ لِأَحَدٍ دَعْوَى مَعَ قَاضِي بَلْدَتِهِ أَوْ أَحَدِ مَنْسُوبِيهِ الَّذِينَ ذُكِرُوا فِي الْمَادَّةِ السَّابِقَةِ فَإِنْ كَانَ فِي تِلْكَ الْبَلْدَةِ قَاضٍ غَيْرُهُ تَحَاكَمَا إلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي تِلْكَ الْبَلْدَةِ قَاضٍ غَيْرُهُ تَرَافَعَا فِي حُضُورِ حَكَمٍ نَصَّبَاهُ بِرِضَاهُمَا، أَوْ فِي حُضُورِ نَائِبِ ذَلِكَ الْقَاضِي إنْ كَانَ مَأْذُونًا بِنَصْبِ النَّائِبِ، أَوْ فِي حُضُورِ قَاضِي الْبَلْدَةِ الْمُجَاوِرَةِ لِبَلْدَتِهِمْ فَإِنْ لَمْ يَرْضَ الطَّرَفَانِ بِإِحْدَى هَذِهِ الصُّوَرِ اسْتَدْعَيَا مُوَلًّى مِنْ قِبَلِ السُّلْطَانِ) إذَا كَانَ لِأَحَدٍ دَعْوَى مَعَ قَاضِي بَلْدَتِهِ أَوْ أَحَدِ مَنْسُوبِيهِ الَّذِينَ ذُكِرُوا فِي الْمَادَّةِ السَّابِقَةِ فَفِي ذَلِكَ خَمْسَةُ وُجُوهٍ:

الْوَجْهُ الْأَوَّلُ - إنْ كَانَ فِي تِلْكَ الْبَلْدَةِ قَاضٍ غَيْرُهُ تَحَاكَمَا إلَيْهِ كَقَاضِي الْعَسْكَرِ وَقَاضِي الْقَسَّامِ فِي الْآسِتَانَة فَدَعْوَى قَاضِي الْعَسْكَرِ عَلَى أَحَدٍ تُرَى فِي حُضُورِ قَاضِي الْقَسَّامِ وَدَعْوَى قَاضِي الْقَسَّامِ تُرَى فِي حُضُورِ قَاضِي الْعَسْكَرِ وَلِلْقَاضِي الْآخَرِ أَنْ يَجْلِبَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إلَى الْمَحْكَمَةِ جَبْرًا بِنَاءً عَلَى دَعْوَى الْمُدَّعِي وَلَا يُشْتَرَطُ رِضَاءُ الطَّرَفَيْنِ فِي هَذَا حَسَبَ الْفِقْرَةِ الْأَخِيرَةِ مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ.

الْوَجْهُ الثَّانِي - وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي تِلْكَ الْبَلْدَةِ قَاضٍ غَيْرُهُ تَرَافَعَا فِي حُضُورِ حَكَمٍ نَصَّبَاهُ بِرِضَاهُمَا إذَا رَغِبَا فِي ذَلِكَ وَنَصْبُ الْحَكَمِ فِي هَذَا الْوَجْهِ مُتَوَقِّفٌ عَلَى رِضَاءِ الطَّرَفَيْنِ وَلَا يُجْبَرُ الْآخَرُ عَلَى الْمُرَافَعَةِ فِي حُضُورِ الْحَكَمِ الَّذِي نَصَّبَهُ أَحَدُهُمَا.

الْوَجْهُ الثَّالِثُ - أَوْ فِي حُضُورِ نَائِبِ ذَلِكَ الْقَاضِي إنْ كَانَ مَأْذُونًا بِنَصْبِ النَّائِبِ وَلَا يُشْتَرَطُ رِضَاءُ الطَّرَفَيْنِ لِلْمُرَافَعَةِ فِي حُضُورِ هَذَا النَّائِبِ فَلِذَلِكَ لِلنَّائِبِ إحْضَارُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ جَبْرًا إلَى الْمَحْكَمَةِ بِنَاءً عَلَى دَعْوَى الْمُدَّعِي وَإِذَا كَانَ إحْضَارُهُ غَيْرَ مُمْكِنٍ يَحْكُمُ عَلَيْهِ غِيَابِيًّا حَسْبَ الْأُصُولِ. فَعَلَى ذَلِكَ لَوْ حَكَمَ نَائِبُ الْقَاضِي لِلْقَاضِي الَّذِي أَنَابَهُ أَوْ لِأَحَدِ مَنْسُوبِيهِ الَّذِينَ وَرَدَ ذِكْرُهُمْ فِي الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ فَحُكْمُهُ صَحِيحٌ وَنَافِذٌ، لِأَنَّ النَّائِبَ الَّذِي يُنَصَّبُ مِنْ طَرَفِ قَاضٍ مَأْذُونٍ بِالْإِنَابَةِ يَكُونُ مَنْصُوبًا مِنْ طَرَفِ السُّلْطَانِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٨٠٥) وَشَرْحَهَا (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .

الْوَجْهُ الرَّابِعُ: أَوْ فِي حُضُورِ قَاضِي الْبَلْدَةِ الْمُجَاوِرَةِ لِبَلْدَتِهِمْ وَهَذَا يَكُونُ بِرِضَا الطَّرَفَيْنِ وَاتِّفَاقِهِمَا فَلِذَلِكَ يَجِبُ أَنْ يَذْهَبَ الطَّرَفَانِ إلَى دَائِرَةِ الْقَاضِي بِرِضَائِهِمَا وَعَلَيْهِ فَلَيْسَ لِلْمُدَّعِي أَنْ يُرَاجِعَ قَاضِي قَضَاءٍ آخَرَ وَأَنْ يَطْلُبَ مِنْهُ إجْبَارَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إلَى الْحُضُورِ إلَى دَائِرَةِ قَضَائِهِ كَمَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْحُكْمُ عَلَيْهِ غِيَابِيًّا اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٨٠١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>