لَا يَلْزَمُ فِي دَعْوَى الدَّيْنِ تَعْرِيفُ وَتَوْصِيفُ سَبَبِ نَشْأَةِ الدَّيْنِ فَعَلَيْهِ لَا يَلْزَمُ (أَوَّلًا) : بَيَانُ حُدُودِ الْعَقَارِ فِي دَعْوَى ثَمَنِ الْعَقَارِ الَّذِي بِيعَ وَسُلِّمَ (ثَانِيًا) : كَذَلِكَ لَا يَلْزَمُ فِي دَعْوَى ثَمَنِ الْمَنْقُولِ الَّذِي بِيعَ وَسُلِّمَ إحْضَارُهُ إلَى الْمَجْلِسِ، أَوْ ذِكْرُ أَوْصَافِهِ (ثَالِثًا) : لَا يَلْزَمُ فِي دَعْوَى بَدَلِ الْإِيجَارِ فِي الْإِجَارَةِ الْمَفْسُوخَةِ بَيَانُ حُدُودِ الْمَأْجُورِ فَلِذَلِكَ لَوْ ادَّعَى الْمُدَّعِي بَعْدَ تَسْمِيَةِ عَيْنٍ وَتَوْصِيفِهَا قَائِلًا: إنَّ فُلَانًا قَدْ اسْتَأْجَرَنِي لِلْمُحَافَظَةِ عَلَى تِلْكَ الْعَيْنِ بِكَذَا دَرَاهِمَ أُجْرَةً عَنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَبِمَا أَنَّنِي حَافَظْتُ عَلَيْهَا كَذَا شَهْرًا فَأَطْلُبُ أُجْرَتِي الْمَشْرُوطَةَ فَلَا يَلْزَمُ جَلْبُ تِلْكَ الْعَيْنِ لِلْمُحَاكَمَةِ.
أَمَّا فِي دَعْوَى ثَمَنِ الْمَبِيعِ الْغَيْرِ مَقْبُوضٍ فَيَلْزَمُ جَلْبُهُ إلَى الْمَجْلِسِ إذَا كَانَ جَلْبُهُ مُمْكِنًا حَتَّى يَثْبُتَ الْبَيْعُ عِنْدَ الْقَاضِي (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِي فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ) .
وَمُقْتَضَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ يَلْزَمُ تَحْدِيدُ الْعَقَارِ فِي دَعْوَى ثَمَنِ الْعَقَارِ الْمَبِيعِ إذَا لَمْ يُقْبَضْ ذَلِكَ الْعَقَارُ أَيْ إذَا لَمْ يُسَلَّمْ لِلْمُشْتَرِي.
[ (الْمَادَّةُ ١٦٢٦) إذَا كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ دَيْنًا]
الْمَادَّةُ (١٦٢٦) - (إذَا كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ دَيْنًا يَلْزَمُ الْمُدَّعِيَ بَيَانُ جِنْسِهِ وَنَوْعِهِ وَوَصْفِهِ وَمِقْدَارِهِ مَثَلًا يَلْزَمُ أَنْ يُبَيِّنَ جِنْسَهُ بِقَوْلِهِ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً وَنَوْعَهُ بِقَوْلِهِ سِكَّةٌ عُثْمَانِيَّةٌ أَوْ سِكَّةٌ إنْكِلِيزِيَّةٌ وَوَصْفَهُ بِقَوْلِهِ سِكَّةٌ خَالِصَةٌ أَوْ مَغْشُوشَةٌ مَعَ بَيَانِ مِقْدَارِهِ، وَلَكِنْ إذَا ادَّعَى بِقَوْلِهِ كَذَا قِرْشًا عَلَى الْإِطْلَاقِ تَصِحُّ دَعْوَاهُ وَتُصْرَفُ عَلَى الْقُرُوشِ الْمَعْرُوفَةِ فِي عُرْفِ الْبَلْدَةِ وَإِذَا كَانَ الْمُتَعَارَفُ نَوْعَيْنِ مِنْ الْقُرُوشِ وَكَانَ اعْتِبَارُ وَرَوَاجُ أَحَدِهِمَا أَزْيَدَ تُصْرَفُ إلَى الْأَدْنَى كَمَا أَنَّهُ إذَا ادَّعَى بِقَوْلِهِ كَذَا عَدَدًا مِنْ البشلك يُصْرَفُ فِي زَمَانِنَا إلَى البشلك الْأَسْوَدِ الَّذِي هُوَ مِنْ الْمَسْكُوكَاتِ الْمَغْشُوشَةِ) . إذَا كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ دَيْنًا سَوَاءٌ كَانَ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً أَوْ شَعِيرًا أَيْ مِنْ الْمِثْلِيَّاتِ يَلْزَمُ الْمُدَّعِيَ أَنْ يُبَيِّنَ (أَوَّلًا) جِنْسَهُ (ثَانِيًا) نَوْعَهُ (ثَالِثًا) وَصْفَهُ (رَابِعًا) مِقْدَارَهُ (خَامِسًا) عَلَى قَوْلٍ سَبَبَ الدَّيْنِ (سَادِسًا) عَلَى قَوْلٍ طَلَبَ أَخْذِهِ؛ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي تَعْرِيفَ الْمُدَّعَى بِهِ وَتَعْرِيفُ الدَّيْنِ يُمْكِنُ بِالْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ.
بَيَانُ سَبَبِ الدَّيْنِ: هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ سَتُوَضَّحُ فِي الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ:
طَلَبُ أَخْذِهِ - يُشْتَرَطُ الطَّلَبُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ. عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ وَعِنْدَ الْبَعْضِ الْآخَرِينَ أَنَّ الدَّعْوَى صَحِيحَةٌ وَلَوْ لَمْ يُبَيِّنْ هَذَا الطَّلَبَ حَيْثُ الدَّعْوَى شَرْطِيَّتَهُ عَلَى الْقَوْلِ الضَّعِيفِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالْبَحْرُ) حَيْثُ الدَّعْوَى مُرَاجَعَةُ الْقَاضِي وَدَعْوَةُ الْخَصْمِ إلَيْهِ وَبَيَانُ حَقِّهِ فِي حُضُورِ الْقَاضِي تَتَضَمَّنُ هَذَا الطَّلَبَ مَعَ أَنَّهُ فِي الْمَادَّةِ (١٦٢١) قَدْ بَيَّنَ لُزُومَ طَلَبِ أَخْذِهِ فِي دَعْوَى الْعَيْنِ وَلَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ. وَقَدْ بَيَّنَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ الْمَذْكُورَةِ أَنَّ الِاخْتِلَافَ الْمَارَّ ذِكْرُهُ مَوْجُودٌ أَيْضًا فِي دَعْوَى الْعَيْنِ فَكَانَ عَدَمُ ذِكْرِهِ هُنَا مَبْنِيًّا لِكَوْنِهِ مَعْلُومًا مِنْ أَحْكَامِ الْمَادَّةِ (١٦٣١) . فَإِذَا كَانَ الدَّيْنُ نُقُودًا يَلْزَمُ أَنْ يُبَيِّنَ جِنْسَهُ بِقَوْلِهِ. ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً وَنَوْعَهُ بِقَوْلِهِ: ذَهَبًا أَوْ جُنَيْهًا عُثْمَانِيًّا أَوْ إنْكِلِيزِيًّا أَوْ إفْرِنْسِيًّا وَوَصْفَهُ بِقَوْلِهِ: سِكَّةٌ خَالِصَةٌ أَوْ مَغْشُوشَةٌ مَعَ بَيَانِ مِقْدَارِهِ وَإِذَا كَانَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute