[الْبَابُ الثَّانِي فِي بَيَانِ وُجُوهِ صِحَّةِ الْإِقْرَارِ وَعَدَمِ صِحَّتِهِ] [الْمَادَّةُ (١٥٧٩) - كَمَا يَصِحُّ الْإِقْرَارُ بِالْمَعْلُومِ كَذَلِكَ يَصِحُّ الْإِقْرَارُ بِالْمَجْهُولِ]
ِ الْمَادَّةُ (١٥٧٩) - (كَمَا يَصِحُّ الْإِقْرَارُ بِالْمَعْلُومِ كَذَلِكَ يَصِحُّ الْإِقْرَارُ بِالْمَجْهُولِ أَيْضًا إلَّا أَنَّ مَجْهُولِيَّةَ الْمُقَرِّ بِهِ فِي الْعُقُودِ الَّتِي لَا تَصِحُّ مَعَ الْجَهَالَةِ كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ مَانِعَةٌ لِصِحَّةِ الْإِقْرَارِ فَلِذَلِكَ إذَا قَالَ أَحَدٌ: لِفُلَانٍ عِنْدِي أَمَانَةٌ، أَوْ غَصَبْت مَالَ فُلَانٍ، أَوْ سَرَقْته يَصِحُّ إقْرَارُهُ وَيُجْبَرُ عَلَى بَيَانِ وَتَعْيِينِ الْأَمَانَةِ الْمَجْهُولَةِ أَوْ الْمَالِ الْمَسْرُوقِ، أَوْ الْمَغْصُوبِ. أَمَّا لَوْ قَالَ: بِعْت لِفُلَانٍ شَيْئًا، أَوْ اسْتَأْجَرْت مِنْهُ شَيْئًا فَلَا يَصِحُّ، وَلَا يُجْبَرُ عَلَى بَيَانِ مَا بَاعَهُ أَوْ اسْتَأْجَرَهُ) .
لَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمُقَرُّ بِهِ مَعْلُومًا، أَوْ مُمْكِنًا تَسْلِيمُهُ إلَّا أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَكُونَ مَعْدُومًا اُنْظُرْ فِقْرَةَ وَلَكِنْ إلَخْ الْوَارِدَةَ فِي الْمَادَّةِ (١٥٩١) فَلِذَلِكَ فَالْمُقِرُّ إمَّا أَنْ يُطْلِقَ الْمُقَرَّ بِهِ الْمَجْهُولَ أَيْ لَا يُبَيِّنُ سَبَبَهُ فَالْإِقْرَارُ الْمَجْهُولُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ صَحِيحٌ، وَيَجِبُ حَمْلُهُ عَلَى السَّبَبِ الَّذِي يَصِحُّ فِيهِ الْإِقْرَارُ مَعَ الْجَهَالَةِ كَالْغَصْبِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ وَالزَّيْلَعِيّ) وَإِمَّا أَنْ يُبَيِّنَ السَّبَبَ فَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ إذَا كَانَتْ الْجَهَالَةُ مُضِرَّةً فِي السَّبَبِ الْمَذْكُورِ كَالْغَصْبِ وَالسَّرِقَةِ فَيَصِحُّ الْإِقْرَارُ أَيْضًا.
فَعَلَيْهِ كَمَا يَصِحُّ الْإِقْرَارُ بِالْمَعْلُومِ كَذَلِكَ يَصِحُّ الْإِقْرَارُ بِالْمَجْهُولِ أَيْضًا فِي الْأُمُورِ الَّتِي تَصِحُّ مَعَ الْجَهَالَةِ كَالْإِقْرَارِ بِالْغَصْبِ الْوَدِيعَةِ وَالسَّرِقَةِ.
لِأَنَّهُ يَجِبُ الْحَقُّ بَعْضًا، وَهُوَ مَجْهُولٌ كَإِتْلَافِ شَخْصٍ مَالَ آخَرَ لَا يَعْرِفُ قِيمَتَهُ وَكَتَسْلِيمِ دَنَانِيرَ مَوْضُوعَةٍ فِي كِيسٍ مَجْهُولٍ مِقْدَارُهَا (تَكْمِلَةُ الْمُحْتَارِ) .
إلَّا أَنَّ الْإِقْرَارَاتِ الْآتِيَةَ لَيْسَتْ إقْرَارًا بِالْمَجْهُولِ.
١ - الْإِقْرَارُ الَّذِي يَحْصُلُ فِيهِ تَرْدِيدٌ بِالْمُقَرِّ بِهِ لَا يَكُونُ إقْرَارًا بِالْمَجْهُولِ.
فَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَجِبُ أَقَلُّهُ.
مَثَلًا لَوْ قَالَ أَحَدٌ: إنَّنِي مَدِينٌ لِفُلَانٍ بِعَشَرَةٍ، أَوْ بِخَمْسَةَ عَشَرَ دِينَارًا فَحَيْثُ يَكُونُ إقْرَارُهُ بِالْعَشَرَةِ دَنَانِيرَ قَطْعِيًّا فَيَجِبُ أَدَاءُ الْعَشَرَةِ دَنَانِيرَ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) وَإِذَا ادَّعَى الْمُقَرُّ لَهُ الْأَكْثَرَ فَيَلْزَمُهُ الْإِثْبَاتُ.
٢ - إنَّ الْإِقْرَارَ الْوَارِدَ فِي مِثَالِ الْمَادَّةِ (١٥٩١) الْمُتَضَمِّنَ نَفْيَ الْمِلْكِ مَعَ الْإِقْرَارِ لَيْسَ إقْرَارًا بِالْمَجْهُولِ بَلْ هُوَ إقْرَارٌ بِالْعَامِّ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ الْمَذْكُورَةِ.
٣ - لَوْ قَالَ أَحَدٌ: إنَّ هَذِهِ الْفَرَسَ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنِي وَبَيْنَ فُلَانٍ فَلَا يَكُونُ إقْرَارُهُ هَذَا إقْرَارًا بِالْمَجْهُولِ