بَلْ يُحْمَلُ عَلَى الِاشْتِرَاكِ.
بِالنِّصْفِ إلَّا أَنَّ الْمُقِرَّ إذَا قَالَ مُتَّصِلًا بِإِقْرَارِهِ: إنَّ الثُّلُثَيْنِ لَهُ وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى لَوْ قَالَ: إنَّ هَذِهِ الْفَرَسَ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنِي وَبَيْنَ فُلَانٍ، وَثُلُثَاهَا لِي فَيُصَدَّقُ (رَدُّ الْمُحْتَارِ فِي إقْرَارِ الْمَرِيضِ) لَكِنَّ كُلَّ تَصَرُّفٍ يُشْتَرَطُ فِي صِحَّتِهِ وَتَحَقُّقِهِ بَيَانُ وَإِعْلَامُ الشَّيْءِ الَّذِي يُصَادِفُ ذَلِكَ التَّصَرُّفَ فَلَا يَصِحُّ فِيهِ الْإِقْرَارُ مَعَ الْجَهَالَةِ (الدُّرَرُ) فَعَلَيْهِ إذَا بَيَّنَ الْمُقِرُّ سَبَبَ الْمُقَرِّ بِهِ، وَكَانَتْ الْجَهَالَةُ مُضِرَّةً فِي السَّبَبِ الْمَذْكُورِ كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ الَّتِي لَا تَصِحُّ مَعَ الْجَهَالَةِ، فَجَهَالَةُ الْمُقَرِّ بِهِ فِي ذَلِكَ مَانِعَةٌ لِصِحَّةِ الْإِقْرَارِ حَتَّى إنَّهُ لَوْ أَقَرَّ بِالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ بِقَوْلِهِ مَثَلًا: قَدْ اشْتَرَيْتُ مِنْ فُلَانٍ مَالًا، أَوْ اسْتَأْجَرْتُ مِنْهُ مَالًا، أَوْ أَجَرْتُهُ مَالًا فَلَا يَصِحُّ إقْرَارُهُ، وَلَا يُجْبَرُ عَلَى الْبَيَانِ (الزَّيْلَعِيّ وَتَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) .
أَمَّا إذَا قَالَ أَحَدٌ: إنَّ لِفُلَانٍ عَلَيَّ حَقًّا، أَوْ إنَّ لَهُ أَمَانَةً عِنْدِي، أَوْ قَالَ إنَّنِي غَصَبْتُ مَالَ فُلَانٍ، أَوْ سَرَقْتُهُ فَيَصِحُّ إقْرَارُهُ، وَعِنْدَ ادِّعَاءِ الْمُقَرِّ لَهُ عَلَى الْمُقِرِّ يُجْبَرُ الْمُقِرُّ عَلَى بَيَانِ وَتَعْيِينِ الْحَقِّ الْمَجْهُولِ أَوْ الْأَمَانَةِ الْمَجْهُولَةِ أَوْ الْمَالِ الْمَغْصُوبِ، أَوْ الْمَسْرُوقِ بِشَيْءٍ ذِي قِيمَةٍ كَالْفَلْسِ وَالْجَوْزَةِ، وَيُحْبَسُ لِحِينِ أَنْ يُبَيِّنَ وَيُعَيِّنَ ذَلِكَ (الزَّيْلَعِيّ وَالْبَحْرُ فِي إقْرَارِ الْمَرِيضِ) .
فَفِي هَذَا الْحَالِ إذَا بَيَّنَ ذَلِكَ الشَّخْصُ ذَلِكَ الْحَقَّ بِشَيْءٍ لَا قِيمَةَ لَهُ قَائِلًا: إنَّ الْحَقَّ الَّذِي أَقْرَرْتُ بِهِ هُوَ حَقُّ الْإِنْسَانِيَّةِ، أَوْ حَقُّ الْجِوَارِ، أَوْ أَنَّ تِلْكَ الْأَمَانَةَ الْمَجْهُولَةَ، أَوْ الْمَالَ الْمَغْصُوبَ هِيَ حَبَّةُ حِنْطَةٍ أَوْ فُلَانٌ الصَّبِيُّ الْحُرُّ أَوْ قَطْرَةُ مَاءٍ لَا يُقْبَلُ سَوَاءٌ قَالَ ذَلِكَ مُتَّصِلًا أَوْ مُنْفَصِلًا؛ لِأَنَّ هَذَا الْبَيَانَ هُوَ خِلَافُ الْعُرْفِ بَلْ يَجِبُ بَيَانُ الْمَجْهُولِ وَتَعْيِينُهُ بِشَيْءٍ لَهُ قِيمَةٌ قَلِيلَةٌ أَوْ كَثِيرَةٌ؛ لِأَنَّهُ بِإِقْرَارِهِ قَدْ أَخْبَرَ بِشَيْءٍ وَاجِبٍ فِي ذِمَّتِهِ، وَأَنَّ الشَّيْءَ الَّذِي لَا قِيمَةَ لَهُ لَا يَجِبُ فِي الذِّمَّةِ، فَبَيَانُهُ بِشَيْءٍ لَا قِيمَةَ لَهُ يَكُونُ رُجُوعًا مِنْهُ عَنْ الْإِقْرَارِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٥٨٨) وَلَكِنْ فِي تَكْمِلَةِ (قَاضِي زَادَهْ) أَنَّهُ إذَا وَصَلَهُ صُدِّقَ، وَإِنْ فَصَلَهُ لَا وَعَلَيْهِ مَشَى فِي (التَّتَارْخَانِيَّة) .
أَمَّا لَوْ بَيَّنَ الْمُقِرُّ تِلْكَ الْأَمَانَةَ الْمَجْهُولَةَ بِشَيْءٍ ذِي قِيمَةٍ بِقَوْلِهِ: إنَّهُ فَرَسٌ أَوْ بَيْضَةٌ، أَوْ دِرْهَمٌ وَاحِدٌ فَيَكُونُ صَحِيحًا؛ لِأَنَّ هَذَا الْإِيضَاحَ هُوَ بَيَانٌ مُقَرَّرٌ بِأَصْلِ الْكَلَامِ.
وَيَصِحُّ بَيَانُ التَّقْرِيرِ سَوَاءٌ وَرَدَ مَوْصُولًا أَمْ مَفْصُولًا.
أَمَّا إذَا ادَّعَى الْمُقَرُّ لَهُ بِشَيْءٍ أَزْيَدَ مِمَّا عَيَّنَهُ الْمُقِرُّ كَادِّعَائِهِ بِفَرَسَيْنِ أَوْ بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَإِذَا أَثْبَتَ ذَلِكَ فَبِهَا، وَإِلَّا فَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِلْمُقِرِّ عَلَى عَدَمِ وُجُودِ زِيَادَةٍ؛ لِأَنَّ الْمُقِرَّ مُنْكِرٌ لِلزِّيَادَةِ اُنْظُرْ الْمَادَّتَيْنِ (٧٦ وَ ٨) (الزَّيْلَعِيّ وَالْكِفَايَةُ وَتَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) .
كَمَا أَنَّهُ لَوْ بَيَّنَ أَنَّ ذَلِكَ الْحَقَّ هُوَ ذَلِكَ الْعَقَارُ الْمَغْصُوبُ، أَوْ خَمْرُ الْمُسْلِمِ فَهُوَ صَحِيحٌ.
وَإِنْ يَكُنْ لَا يَجْرِي اصْطِلَاحُ كَلِمَةِ الْغَصْبِ فِي الْعَقَارِ، وَفِي الْخَمْرِ حَيْثُ إنَّهُ تُتْرَكُ الْحَقِيقَةُ بَعْضًا بِدَلَالَةِ الْعَادَةِ.
مَثَلًا لَوْ قَالَ الْمُقِرُّ: إنَّ الْمَالَ الْمَغْصُوبَ هُوَ الْعَقَارُ الَّذِي فِي يَدِ فُلَانٍ فَيَكُونُ بَيَانُهُ صَحِيحًا وَبِقَوْلِهِ هَذَا، لَا يُؤْخَذُ الْعَقَارُ مِنْ ذَلِكَ الشَّخْصِ كَمَا أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْمُقِرَّ ضَمَانٌ؛ لِأَنَّ الْمُقِرَّ يُقِرُّ بِغَصْبِ الْعَقَارِ، وَالْعَقَارُ لَا يَكُونُ مَضْمُونًا بِالْغَصْبِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ وَالْكِفَايَةِ) .
كَذَلِكَ لَوْ قَالَ الْمُقِرُّ: عِنْدِي لِفُلَانٍ حَقٌّ فَيَصِحُّ إقْرَارُهُ وَيُجْبَرُ عَلَى بَيَانِ ذَلِكَ الْحَقِّ بِشَيْءٍ ذِي قِيمَةٍ