للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصُّلْحِ فَإِنْ وَافَقَا صَالَحَهُمَا عَلَى وَفْقِ الْمَسَائِلِ الْمُنْدَرِجَةِ فِي كِتَابِ الصُّلْحِ وَإِنْ لَمْ يُوَافِقَا أَتَمَّ الْمُحَاكَمَةَ) يُوصِي وَيَخْطِرُ الْقَاضِي بِالْمُصَالَحَةِ الطَّرَفَيْنِ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فِي الْمُخَاصَمَةِ الْوَاقِعَةِ بَيْنَ الْأَقْرِبَاءِ وَالْأَقْرِبَاءُ هُمْ الْإِخْوَةُ وَبَنُو الْأَعْمَامِ أَوْ بَيْنَ الْأَجَانِبِ الْمَأْمُولِ فِيهَا رَغْبَةُ الطَّرَفَيْنِ فِي الصُّلْحِ وَلَا يَسْتَعْجِلُ بِالْحُكْمِ حَتَّى أَنَّهُ لَوْ قَضَى الْقَاضِي بِحَقٍّ يَكُونُ ذَلِكَ سَبَبًا لِحُصُولِ الْعَدَاوَةِ بَيْنَ الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَتَكُونُ الْمُصَالَحَةُ أَوْلَى لِدَفْعِ هَذَا الْمَحْذُورِ (وَاقِعَاتُ الْمُفْتِينَ وَالْعِنَايَةُ) مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ وَيُشَارُ بِذَلِكَ إلَى أَنَّ الْقَاضِيَ لَا يُوصِي الطَّرَفَيْنِ بِالْمُصَالَحَةِ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّتَيْنِ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ إضْرَارًا بِصَاحِبِ الْحَقِّ الْعِنَايَةُ " فَإِذَا وَافَقَ عَلَى الصُّلْحِ صَالَحَهُمَا الْقَاضِي تَوْفِيقًا لِلْمَسَائِلِ الْوَارِدِ ذِكْرُهَا فِي كِتَابِ الصُّلْحِ.

وَيُصْدِرُ الْإِعْلَامَ بِالصُّلْحِ وَبِتَعْبِيرٍ آخَرَ يَقْبَلُ الْقَاضِي الصُّلْحَ الَّذِي تَقَرَّرَ بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ وَيُصَدِّقُهُ إذَا كَانَ مُوَافِقًا لِأَحْكَامِ الشَّرْعِ وَأَحْكَامِ الْمَجَلَّةِ أَمَّا إذَا كَانَ مُخَالِفًا فَلَا يَقْبَلْهُ وَلَا يُصَدِّقْهُ مَثَلًا إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي عَشَرَةَ دَنَانِيرَ مُصَالَحَةَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى اثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا فَلَا يَقْبَلُ الْقَاضِي هَذَا الصُّلْحَ كَمَا أَنَّهُ إذَا تَصَالَحَ الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى دَعْوَى عَشْرَةِ دَنَانِيرَ عَلَى أَنْ يَفْرُغَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِلْمُدَّعِي أَرْضًا أَمِيرِيَّةً فَلَا يَقْبَلُ الْقَاضِي هَذَا الصُّلْحَ قَبْلَ إذْنِ صَاحِبِ الْأَرْضِ بِإِجْرَاءِ الْفَرَاغِ الْمَذْكُورِ وَلَا يُصَدِّقُ لَهُ وَإِذَا لَمْ يُوَافِقْ الطَّرَفَانِ عَلَى الصُّلْحِ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا رَغْبَةٌ فِي إجْرَاءِ الصُّلْحِ فَلَا يُكَلِّفُهُمَا الصُّلْحَ بَلْ يُكْمِلُ الْمُحَاكَمَةَ وَعَلَيْهِ أَنْ يَحْكُمَ لِمَنْ قَامَتْ الْحُجَّةُ لَهُ وَلَيْسَ لِلْقَاضِي أَنْ يَتْرُكَ دَعْوَى الطَّرَفَيْنِ وَيُلِحَّ وَيُبْرِمَ عَلَيْهِمَا بِإِجْرَاءِ الصُّلْحِ الْعِنَايَةُ " لِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي أَمْثَالِ هَذَا الصُّلْحِ رِضَاءُ وَمُوَافَقَةُ الطَّرَفَيْنِ لِأَنَّ الصُّلْحَ كَمَا عُرِّفَ فِي الْمَادَّةِ (١٥٣١) هُوَ عَقْدٌ يَرْفَعُ النِّزَاعَ بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ بِالتَّرَاضِي فَالصُّلْحُ الَّذِي يَجْرِي بِإِكْرَاهٍ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ. وَقَدْ ذَكَرَ فِي كِتَابِ الْإِجَارَةِ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (٦٠٧) أَنَّ مَشَايِخَ الْمُسْلِمِينَ قَالُوا وَافْتُوا أَنَّهُ يُجْبَرُ الطَّرَفَانِ عَلَى إجْرَاءِ الصُّلْحِ عَلَى نِصْفِ الْبَدَلِ فِي دَعْوَى الْمَالِ الَّذِي تَلِفَ فِي يَدِ الْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ إلَّا أَنَّ الْمَجَلَّةَ لَمْ تَقْبَلْ هَذَا الْإِجْبَارَ

[ (الْمَادَّةُ ١٨٢٧) بَعْدَ مَا يُتِمُّ الْقَاضِي الْمُحَاكَمَةَ]

الْمَادَّةُ (١٨٢٧) - (بَعْدَ مَا يُتِمُّ الْقَاضِي الْمُحَاكَمَةَ يَحْكُمُ بِمُقْتَضَاهَا وَيَفْهَمُ الطَّرَفَيْنِ ذَلِكَ وَيُنَظِّمُ إعْلَامًا حَاوِيًا لِلْحُكْمِ وَالْبَيِّنَةِ مَعَ الْأَسْبَابِ الْمُوجِبَةِ لَهُ فَيُعْطِيهِ لِلْحُكُومَةِ لَهُ وَيُعْطِي لَدَى الْإِيجَابِ نُسْخَةً مِنْهُ لِلْمَحْكُومِ عَلَيْهِ أَيْضًا) بَعْدَ مَا يُتِمُّ الْقَاضِي الْمُحَاكَمَةَ يَحْكُمُ بِمُقْتَضَاهُ وَيَفْهَمُ الطَّرَفَيْنِ حُكْمَهُ بِلِسَانٍ لِينٍ وَيَنْفُذُ هَذَا الْحُكْمُ حِينًا ظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَحِينًا ظَاهِرًا وَلَا بَاطِنًا فَإِذَا كَانَ الْحُكْمُ مَبْنِيًّا عَلَى الشَّهَادَةِ وَعَلَى أَسْبَابٍ ثُبُوتِيَّةٍ حَقِيقَةٍ فَيَنْفُذُ بِالِاتِّفَاقِ ظَاهِرًا أَيْ يَنْفُذُ فِيمَا بَعْدُ بَيْنَنَا وَيَنْفُذُ أَيْضًا بَاطِنًا أَيْ يَنْفُذُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى الْعِنَايَةُ "

<<  <  ج: ص:  >  >>