للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الْبَابُ السَّادِسُ فِي بَيَانِ أَنْوَاعِ الْمَأْجُورِ وَأَحْكَامِهِ وَيَشْتَمِلُ عَلَى أَرْبَعَةِ فُصُولٍ] [الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ مَسَائِلَ تَتَعَلَّقُ بِإِجَارَةِ الْعَقَارِ وَأَحْكَامِهَا]

ٍ الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

فِي بَيَانِ مَسَائِلَ تَتَعَلَّقُ بِإِجَارَةِ الْعَقَارِ وَأَحْكَامِهَا

الْعَقَارُ كَالْأَرَاضِيِ وَالدُّورِ وَالْحَوَانِيتِ مَعَ عَرَصَاتِهَا وَمَا إلَى ذَلِكَ وَيَجُوزُ إيجَارُ الْأَرَاضِيِ لِلزِّرَاعَةِ وَإِنْشَاءِ الْأَبْنِيَةِ وَغَرْسِ الْأَشْجَارِ لِأَنَّ مَنْفَعَةَ الْأَرْضِ مَقْصُودَةٌ وَقَدْ جَرَتْ الْعَادَةُ بِاسْتِئْجَارِهَا لِلزِّرَاعَةِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ فَانْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَيْهَا عَمَلًا (الزَّيْلَعِيّ) وَكَمَا يُفْهَمُ جَوَازُ إيجَارِ الْأَرَضِينَ مِنْ الْمَادَّتَيْنِ (٤٥٤ وَ ٥٤٢) يُفْهَمُ أَيْضًا جَوَازُ إيجَارِ سَائِرِ الْأَمْوَالِ الْأُخْرَى مِنْ الْمَادَّتَيْنِ (٥٢٢ وَ ٥٢٣) .

(الْمَادَّةُ ٥٢٢) يَجُوزُ اسْتِئْجَارُ دَارٍ أَوْ حَانُوتٍ بِدُونِ بَيَانِ أَنَّهَا لِسُكْنَى أَحَدٍ. أَيْ أَنَّهُ يَجُوزُ اسْتِحْسَانًا اسْتِئْجَارُ دَارِ أَوْ حَانُوتٍ بِدُونِ بَيَانِ أَنَّهَا لِسُكْنَى أَحَدٍ وَحَتَّى بِدُونِ بَيَانِ مَا يُرَادُ عَمَلُهُ فِيهَا كَمَا وَرَدَ فِي الْمَادَّةِ (٥٢٧) وَيَكُونُ الْمُسْتَأْجِرُ (بِمُقْتَضَى الْمَادَّةِ ٥٢٨) قَادِرًا عَلَى اسْتِعْمَالِهَا. وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا يَجُوزَ حَتَّى يَتَبَيَّنَ مَا يُعْمَلُ فِيهَا لِأَنَّ الدَّارَ تَصْلُحُ لِلسُّكْنَى وَلِغَيْرِهَا كَوَضْعِ الْأَمْتِعَةِ وَكَذَا الْحَوَانِيتُ تَصْلُحُ لِأَشْيَاءَ مُخْتَلِفَةٍ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَجُوزَ مَا لَمْ يُبَيِّنْ مَا يُعْمَلْ فِيهَا كَاسْتِئْجَارِ الْأَرْضِ لِلزِّرَاعَةِ وَالثِّيَابِ لِلُّبْسِ.

وَوَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ أَنَّ الْعَمَلَ الْمُتَعَارَفَ فِيهَا السُّكْنَى وَلِذَا تُسَمَّى مَسْكَنًا فَيَنْصَرِفُ إلَيْهَا لِأَنَّ الْمُتَعَارَفَ كَالْمَشْرُوطِ وَلِأَنَّهَا لَا تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْعَامِلِ وَالْعَمَلِ فَجَازَتْ إجَارَتُهَا مُطْلَقًا بِخِلَافِ الْأَرْضِ وَالثِّيَابِ فَإِنَّهُمَا يَخْتَلِفَانِ بِاخْتِلَافِ الْمَزْرُوعِ وَاللَّابِسِ فَلَا بُدَّ مِنْ الْبَيَانِ.

(الزَّيْلَعِيّ) (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ٤٥) .

مَثَلًا: لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ: اسْتَأْجَرْت دَارَك الْفُلَانِيَّةَ أَوْ حَانُوتَك الْفُلَانِيَّ لِلسُّكْنَى بِكَذَا قِرْشًا صَحَّتْ الْإِجَارَةُ الْمَعْقُودَةُ وَلَا حَاجَةَ فِي ذَلِكَ إلَى قَوْلِ اسْتَأْجَرْت الدَّارَ أَوْ الْحَانُوتَ لِلسُّكْنَى أَوْ لِإِسْكَانِ فُلَانٍ وَعَلَى ذَلِكَ فَالدَّارُ الَّتِي تُسْتَأْجَرُ عَلَى هَذِهِ الْكَيْفِيَّةِ.

كَمَا أَنَّ لِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يَسْكُنَهَا فَلَهُ أَيْضًا أَنْ يُسْكِنَهَا آخَرَ بِإِيجَارٍ أَوْ بِأَيِّ طَرِيقٍ آخَرَ وَلَهُ أَيْضًا أَنْ يَسْكُنَهَا وَيُسْكِنَ غَيْرَهُ مَعَهُ وَيَضَعَ أَمْتِعَتَهُ فِيهَا (اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ٤٢٨ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ)) .

وَقَدْ احْتَرَزَ بِقَوْلِهِ الدَّارَ أَوْ الْحَانُوتَ مِنْ الثِّيَابِ وَالدَّوَابِّ وَمَا إلَيْهَا مِمَّا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ

<<  <  ج: ص:  >  >>