للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ (الْمَادَّةُ ١٥٦٣) إذَا أَبْرَأَ أَحَدٌ آخَرَ مِنْ حَقٍّ]

الْمَادَّةُ (١٥٦٣) - (إذَا أَبْرَأَ أَحَدٌ آخَرَ مِنْ حَقٍّ يَسْقُطُ حَقُّهُ مِنْ ذَلِكَ وَلَيْسَ لَهُ دَعْوَى ذَلِكَ الْحَقِّ رَاجِعْ الْمَادَّةَ ٥١) إذَا أَبْرَأَ أَحَدٌ آخَرَ مِنْ حَقٍّ مَشْرُوعٍ قَابِلٍ لِلْإِسْقَاطِ بِدُونِ تَقْيِيدٍ بِكَلِمَةِ شَكٍّ وَبِغَيْرِ تَعْلِيقٍ يَسْقُطُ حَقُّهُ مِنْ ذَلِكَ وَلَيْسَ لَهُ فِي حَيَاتِهِ دَعْوَى ذَلِكَ الْحَقِّ، وَلَيْسَ لِوَرَثَتِهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ دَعْوَاهُ، وَلَيْسَ لَهُ إثْبَاتُ مُدَّعَاهُ أَوْ تَحْلِيفُ الْيَمِينِ؛ لِأَنَّ تَحْلِيفَ الْيَمِينِ يَكُونُ بَعْدَ صِحَّةِ الدَّعْوَى اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٥١) حَتَّى إنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَوْ أَقَرَّ بِدَيْنٍ بَعْدَ إبْرَائِهِ مِنْهُ فَإِقْرَارُهُ بَاطِلٌ.

أَمَّا إذَا ادَّعَى بِالْوَكَالَةِ أَوْ الْوِصَايَةِ فَتُسْمَعُ.

مَثَلًا إذَا قَامَ الْمُبْرِئُ الدَّعْوَى بِالْوَكَالَةِ، أَوْ الْوِصَايَةِ عَلَى الْمُبْرَأِ بَعْدَ أَنْ قَالَ الْمُبْرِئُ: لَيْسَ لِي قِبَلَهُ حَقٌّ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ إلَّا أَنَّهُ إذَا أَقَرَّ أَحَدٌ بِعَيْنٍ لِآخَرَ فَلَيْسَ لَهُ بَعْدَ الْإِقْرَارِ أَنْ يَدَّعِيَ تِلْكَ الْعَيْنَ لِنَفْسِهِ كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَدَّعِيَهَا بِالْوَكَالَةِ أَوْ الْوِصَايَةِ عَنْ شَخْصٍ آخَرَ (رِسَالَةُ الشُّرُنْبُلَالِيِّ) وَيُشْتَرَطُ لِسُقُوطِ الْحَقِّ الْمُبْرَأِ أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ.

الشَّرْطُ الْأَوَّلُ: أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْحَقُّ قَابِلًا لِلْإِسْقَاطِ، وَالْحَقُّ الْقَابِلُ لِلْإِسْقَاطِ هُوَ الدَّيْنُ، وَحَقُّ الشُّفْعَةِ، وَحَقُّ الْمَسِيلِ الْمُجَرَّدِ (وَهُوَ حَقُّ إسَالَةِ الْمَاءِ فِي مَوْضِعٍ عَلَى أَنْ تَكُونَ رَقَبَةُ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ لِشَخْصٍ آخَرَ) وَخِيَارُ الشَّرْطِ وَخِيَارُ الْعَيْبِ بَعْدَ رُؤْيَةِ الْمَبِيعِ، وَالْأَجَلُ فِي الدَّيْنِ.

اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٢٢٧) (الْبَزَّازِيَّةُ) فَعَلَيْهِ لَوْ أَبْرَأَ أَحَدٌ مَدِينَهُ مِنْ الدَّيْنِ فَلَيْسَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ الِادِّعَاءُ بِذَلِكَ الدَّيْنِ حَتَّى لَوْ أَقَرَّ الْمَدِينُ كَمَا مَرَّ.

مَثَلًا لَوْ أَبْرَأَ أَحَدٌ آخَرَ قَائِلًا فِي حَالٍ صِحَّتِهِ: لَيْسَ لِي فِي ذِمَّةِ فُلَانٍ حَقٌّ مُطْلَقًا، وَادَّعَى وَرَثَةُ الْمَذْكُورِ بَعْدَ وَفَاتِهِ بِأَنَّ لِمُورَثِهِمْ قِبَلَ الْمَذْكُورِ دَيْنًا مُقَدَّمًا عَنْ الْإِبْرَاءِ الْمَذْكُورِ كَذَا دِرْهَمًا فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُمْ (الْمَجْمُوعَةُ الْجَدِيدَةُ) كَذَلِكَ لَوْ أَسْقَطَ حَقَّ الشُّفْعَةِ وَحَقَّ الْمَسِيلِ الْمُجَرَّدِ لَيْسَ لَهُ أَيْضًا حَقُّ الدَّعْوَى.

كَذَلِكَ لَوْ أَسْقَطَ خِيَارَ الشَّرْطِ وَخِيَارَ الرُّؤْيَةِ بَعْدَ رُؤْيَةِ الْمَبِيعِ، أَوْ خِيَارَ الْعَيْبِ فَتَسْقُطُ الْخِيَارَاتُ الْمَذْكُورَةُ وَلَيْسَ لَهُ رَدُّ الْمَبِيعِ مِنْ أَجْلِ تِلْكَ الْخِيَارَاتِ.

كَذَلِكَ إذَا أَبْطَلَ الْمَدِينُ الْأَجَلَ، أَوْ قَالَ: تَرَكْتُ الْأَجَلَ أَوْ جَعَلْتُ دَيْنِي حَالًّا، فَإِسْقَاطُهُ صَحِيحٌ، وَيَبْطُلُ الْأَجَلُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>