للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَلَيْهِ ادَّعَى أَنَّهُ مُتَصَرِّفٌ فِي الْعَقَارِ الْمَذْكُورِ مُنْذُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً بِلَا نِزَاعٍ فَأَجَابَهُ الْمُدَّعِي: نَعَمْ إنَّكَ مُتَصَرِّفٌ مُنْذُ خَمْسَ عَشْرَةَ وَلَكِنْ إنَّ تَصَرُّفَك هَذَا بِالْوَكَالَةِ عَنِّي وَكَانَ مَشْهُورًا وَمَعْرُوفًا أَنَّ تَصَرُّفَهُ بِالْوَكَالَةِ عَنْ الْمُدَّعِي فَيَسْقُطُ ادِّعَاءُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِمُرُورِ الزَّمَنِ؛ لِأَنَّ التَّصَرُّفَ كَمَا يَكُونُ أَصَالَةً يَكُونُ نِيَابَةً كَالْوَكَالَةِ (الْبَحْرُ وَأَبُو السُّعُودِ) .

[ (الْمَادَّةُ ١٦٦٠) لَا تُسْمَعُ الدَّعَاوَى غَيْرُ الْعَائِدَةِ لِأَصْلِ الْوَقْفِ أَوْ لِلْعُمُومِ]

الْمَادَّةُ (١٦٦٠) - (لَا تُسْمَعُ الدَّعَاوَى غَيْرُ الْعَائِدَةِ لِأَصْلِ الْوَقْفِ أَوْ لِلْعُمُومِ كَالدَّيْنِ الْوَدِيعَةِ وَالْعَقَارِ الْمِلْكِ وَالْمِيرَاثِ وَالْمُقَاطَعَةِ فِي الْعَقَارَاتِ الْمَوْقُوفَةِ أَوْ التَّصَرُّفِ بِالْإِجَارَتَيْنِ وَالتَّوْلِيَةِ الْمَشْرُوطَةِ وَالْغَلَّةِ بَعْدَ تَرْكِهَا خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً) .

لَا تُسْمَعُ الدَّعَاوَى غَيْرُ الْعَائِدَةِ لِأَصْلِ الْوَقْفِ أَوْ لِلْعُمُومِ كَالدَّيْنِ وَلَوْ كَانَ دِيَةً الْوَدِيعَةُ وَالْعَارِيَّةُ وَالْعَقَارُ الْمِلْكُ وَالْمِلْكُ الَّذِي لَمْ يَكُنْ عَقَارًا كَالْحَيَوَانِ وَالْأَمْتِعَةِ الْأُخْرَى وَالْمِيرَاثِ وَالْقِصَاصِ وَالْمُقَاطَعَةِ فِي الْعَقَارَاتِ الْمَوْقُوفَةِ وَدَعْوَى التَّصَرُّفِ بِالْمُقَاطَعَةِ وَدَعْوَى التَّصَرُّفِ بِالْإِجَارَتَيْنِ وَالتَّوْلِيَةِ الْمَشْرُوطَةِ وَالْغَلَّةِ بَعْدَ أَنْ تُرِكَتْ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً.

أَمَّا مُدَّةُ مُرُورِ الزَّمَنِ فِي الدَّعَاوَى الْأُخْرَى كَالطَّلَاقِ وَالنِّكَاحِ وَالْوَصِيَّةِ فَالتَّفْصِيلَاتُ عَنْهَا مَفْقُودَةٌ. وَلَكِنْ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ إنَّ الْخُصُوصِيَّاتِ الَّتِي لَمْ يُمْنَعْ اسْتِمَاعُ الدَّعَاوَى فِيهَا بِمُرُورِ الزَّمَنِ يَجِبُ اسْتِمَاعُهَا مَا لَمْ يَقَعْ مُرُورُ زَمَنٍ اجْتِهَادِيٍّ.

مُدَدُ مُرُورِ الزَّمَانِ. إنَّ مُدَدَ مُرُورِ الزَّمَنِ فِي الدَّعَاوَى الْحُقُوقِيَّةِ فِي هَذَا الْحَالِ عَلَى خَمْسَةِ أَقْسَامٍ:

الْقِسْمُ الْأَوَّلُ - مُرُورُ زَمَنِ السِّتِّ وَالثَّلَاثِينَ سَنَةً، وَهَذَا يَكُونُ فِي دَعْوَى أَصْلِ الْوَقْفِ وَفِي دَعْوَى صَاحِبِ الْأَرْضِ بِرَقَبَةِ الْأَرْضِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٦٦١) وَشَرْحَ الْمَادَّةِ (١٦٦٢) .

الْقِسْمُ الثَّانِي - مُرُورُ زَمَنِ الْخَمْسَ عَشْرَ سَنَةً، وَهَذَا قَدْ عُدِّدَ قِسْمٌ مِنْهُ آنِفًا وَقِسْمٌ مِنْهُ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ (١٦٦٢) .

الْقِسْمُ الثَّالِثُ - مُرُورُ زَمَنِ الْعَشْرِ سَنَوَاتٍ، وَهَذَا مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ (١٦٦٢) .

الْقِسْمُ الرَّابِعُ - مُرُورُ زَمَنِ السَّنَتَيْنِ، فَحَسَبَ ذَيْلِ قَانُونِ الْأَرَاضِي لَا تُسْمَعُ دَعْوَى التَّصَرُّفِ فِي الْأَرَاضِي الْخَالِيَةِ وَالْمَحْلُولَةِ الَّتِي فُوِّضَتْ مِنْ طَرَفِ الْحُكُومَةِ لِلْمُهَاجِرِينَ وَاَلَّتِي زُرِعَتْ مِنْهُمْ أَوْ أُنْشِئَ عَلَيْهَا أَبْنِيَةٌ بَعْدَ مُرُورِ سَنَتَيْنِ بِلَا عُذْرٍ.

الْقِسْمُ الْخَامِسُ - مُرُورُ زَمَنِ شَهْرٍ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٣٤) . وَلْنَبْحَثْ الْآنَ فِي تَفْصِيلِ مُدَدِ مُرُورِ الزَّمَنِ فِي الْأُمُورِ الْمُبَيَّنَةِ آنِفًا.

الدَّيْنُ - مَثَلًا لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ قَائِلًا: أَطْلُبُ مِنْك أَنْ تُؤَدِّيَ لِي كَذَا مَبْلَغًا الَّذِي أَخَذْته قَرْضًا مِنِّي أَوْ ثَمَنَ الْمَبِيعِ الَّذِي بِعْته لَك فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>