وَيُفْهَمُ مِنْ ذِكْرِ الدَّيْنِ مُطْلَقًا أَنَّهُ يَشْمَلُ جَمِيعَ الدُّيُونِ سَوَاءٌ أَكَانَ عَائِدًا لِلْآحَادِ أَيْ دُيُونِ أَفْرَادِ النَّاسِ مَعَ بَعْضِهِمْ الْبَعْضِ أَوْ كَانَ دُيُونَ بَيْتِ الْمَالِ مِنْ الْآحَادِ أَوْ دُيُونَ الْآحَادِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، وَمُرُورُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً عَلَى هَذِهِ الدُّيُونِ يَحْصُلُ فِيهِ مُرُورُ الزَّمَنِ، فَلِذَلِكَ قَدْ صَدَرَتْ إرَادَةٌ سُنِّيَّةٌ بِتَارِيخِ ٠ ٢ الْمُحَرَّمِ سَنَةَ ١٣٠٠ وَتَشْرِينَ الثَّانِي سَنَةَ ١٢٩٨ بَعْدَ سَمَاعِ دَعْوَى دَيْنِ بَيْتِ الْمَالِ بَعْدَ مُرُورِ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً.
الْوَدِيعَةُ - إذَا ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ قَائِلًا: إنَّنِي أَطْلُبُ مِنْك الْوَدِيعَةَ الَّتِي أَوْدَعْتهَا لَك قَبْلَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً وَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَلَا تُسْمَعُ الدَّعْوَى.
الْعَارِيَّةُ - إذَا تَوَفَّتْ امْرَأَةٌ وَادَّعَتْ أُمُّهَا عَلَى زَوْجِهَا قَائِلَةً: إنَّنِي أَعَرْت بِنْتِي الْمُتَوَفِّيَةَ كَذَا وَكَذَا شَيْئًا وَأَنْكَرَ الزَّوْجُ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهَا.
الْمِيرَاثُ - إذَا ادَّعَى أَحَدُ الْوَرَثَةِ عَلَى آخَرَ قَائِلًا: إنَّهُ قَدْ بَقِيَ عِنْدَك كَذَا أَشْيَاءُ مِنْ مَالِ مُوَرِّثِنَا الْمُتَوَفَّى قَبْلَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَطْلُبُ حِصَّتِي مِنْ تِلْكَ الْأَشْيَاءِ وَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ذَلِكَ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ.
الْعَقَارُ الْمِلْكُ - إذَا ادَّعَى أَحَدٌ بِأَنَّ الْعَقَارَ كَالدَّارِ وَالْكَرْمِ الَّذِي فِي تَصَرُّفِ شَخْصٍ آخَرَ مُدَّةَ خَمْسَ عَشْرَة سُنَّةَ بِلَا نِزَاعٍ بِأَنَّهُ مِلْكُهُ أَوْ أَنَّ لَهُ حِصَّةً فِيهِ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ. كَذَلِكَ إذَا تَصَرَّفَ اثْنَانِ بِكَرْمٍ مُدَّةَ خَمْسَ عَشْرَةَ بِالِاشْتِرَاكِ وَلَمْ يَدَّعِيَا عَلَى بَعْضِهِمَا الْبَعْضِ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ ثُمَّ ادَّعَى أَحَدُهُمَا أَنَّ ذَلِكَ الْكَرْمَ مِلْكُهُ مُسْتَقِلًّا فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ.
الْمُقَاطَعَةُ فِي الْعَقَارَاتِ الْمَوْقُوفَةِ - الْمُقَاطَعَةُ وَهِيَ الْعَقَارُ الَّذِي يَكُونُ عَرْصَتُهُ وَقْفًا وَتَكُونُ الْأَبْنِيَةُ وَالْأَشْجَارُ وَالْكُرُومُ الَّتِي عَلَيْهَا الْعَرْصَةُ مِلْكًا وَيُدْفَعُ مِنْ الْمُتَصَرِّفِ فِيهَا إجَارَةٌ مَقْطُوعَةٌ سَنَوِيًّا لِجَانِبِ الْوَقْفِ وَتُسَمَّى هَذَا أَيْضًا إجَارَةَ الْأَرْضِ وَيَجُوزُ وَقْفُ هَذَا الْمِلْكِ أَيْضًا، يَعْنِي إذَا وَقَفَ أَحَدٌ بِإِذْنِ الْمُتَوَلِّي الْبِنَاءَ الَّذِي أَحْدَثَهُ عَلَى الْعَرْصَةِ الْمَوْقُوفَةِ أَوْ الشَّجَرِ الَّذِي غَرَسَهُ عَلَيْهَا لِنَفْسِهِ فَيَصِحُّ الْوَقْفُ سَوَاءٌ كَانَ مَوْقُوفًا عَلَى الْجِهَةِ الْمَوْقُوفَةِ عَلَيْهِ الْعَرْصَةُ الْمَوْقُوفَةُ أَوْ وُقِفَ عَلَى جِهَةٍ أُخْرَى، لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَتْ جِهَةُ الْقُرْبِ مُخْتَلِفَةً إلَّا أَنَّهُمَا يَجْتَمِعَانِ فِي أَصْلِ الْقُرْبِ وَاخْتِلَافِ الْجِهَةِ لَأَوْجَبَ اخْتِلَافَ الْحُكْمِ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) . وَيُمْكِنُ تَصْوِيرُ دَعْوَى التَّصَرُّفِ فِي الْعَقَارَاتِ الْمَوْقُوفَةِ بِمُقَاطَعَةٍ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ:
الْوَجْهُ الْأَوَّلُ - أَنْ يَكُونَ الْمُدَّعَى بِهِ مِلْكًا مَثَلًا لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ قَائِلًا: إنَّ دَارِي الْمَمْلُوكَةَ الْمُنْشَأَةَ عَلَى عَرْصَةِ الْوَقْفِ الْفُلَانِيِّ وَالْمَرْبُوطَةَ بِكَذَا مَبْلَغًا مُقَاطَعَةً لِلْوَقْفِ يَتَصَرَّفُ بِهَا هَذَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مُنْذُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً وَحَيْثُ إنَّهَا مِلْكِي فَأَطْلُبُ تَسْلِيمَهَا فَإِذَا أَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ دَعْوَى الْمُدَّعِي هَذِهِ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ وَتَكُونُ هَذِهِ الدَّعْوَى دَعْوَى الْعَقَارِ الْمِلْكِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute