للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حِصَّتَهُ مِنْ الْكَفِيلِ أَوْ مِنْ الْمُحَالِ عَلَيْهِ فَيَكُونُ الشَّرِيكُ الْآخَرُ مُخَيَّرًا إنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ حِصَّتَهُ وَإِنْ شَاءَ طَالَبَ الْمَدِينَ بِهِ.

الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ - إذَا اسْتَأْجَرَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْمَدِينَ أَوْ اسْتَأْجَرَ مَالَهُ بَدَلًا عَنْ حِصَّتِهِ فِي الدَّيْنِ فَيَكُونُ الشَّرِيكُ الْآخَرُ مُخَيَّرًا إنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ حِصَّتَهُ مِنْ الْأُجْرَةِ وَإِنْ شَاءَ طَلَبَ حِصَّتَهُ مِنْ الْمَدِينِ.

الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ - إذَا أَخَذَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ رَهْنًا مِنْ الْمَدِينِ مُقَابِلَ حِصَّتِهِ مِنْ الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ وَسَقَطَتْ حِصَّتُهُ مِنْ الدَّيْنِ بِسَبَبِ تَلَفِ الرَّهْنِ فَيَكُونُ الشَّرِيكُ الْآخَرُ مُخَيَّرًا إنْ شَاءَ ضَمَّنَ شَرِيكَهُ الْمُرْتَهِنَ الْمِقْدَارَ الَّذِي يُصِيبُ حِصَّتَهُ وَإِنْ شَاءَ طَلَبَ حِصَّتَهُ مِنْ الْمَدِينِ.

الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ - إذَا أَتْلَفَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ مَالًا لِلْمَدِينِ وَحَصَلَ تَقَاصٌّ فِي الدَّيْنِ مَعَ بَدَلِ الضَّمَانِ فَيَكُونُ الشَّرِيكُ الْآخَرُ مُخَيَّرًا إنْ شَاءَ ضَمِنَ حِصَّتَهُ لِلْمُتْلِفِ وَإِنْ شَاءَ طَالَبَ الْمَدِينَ.

الضَّابِطُ الثَّانِي - لَا تَتَرَتَّبُ الْمُشَارَكَةُ وَالتَّضْمِينُ (أَوَّلًا) عَلَى الْإِتْلَافِ (ثَانِيًا) عَلَى التَّقَاصِّ بِالدَّيْنِ السَّابِقِ.

الْمَسَائِلُ الَّتِي تَتَفَرَّعُ عَنْ ذَلِكَ: الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى - إذَا قَبَضَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ حِصَّتَهُ فِي الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ وَتَلِفَتْ فِي يَدِهِ فَلَا يُضَمِّنُهُ الشَّرِيكَ الْآخَرَ وَيَرْجِعُ بِحِصَّتِهِ مِنْ الدَّيْنِ عَلَى الْمَدِينِ.

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ - إذَا وَهَبَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ حِصَّتَهُ فِي الدَّيْنِ لِلْمَدِينِ أَوْ أَبْرَأَهُ مِنْهَا فَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ الْآخَرِ تَضْمِينُهُ وَيَطْلُبُ حِصَّتَهُ مِنْ الْمَدِينِ.

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ - إذَا عُدَّ أَنَّ أَحَدَ الشَّرِيكَيْنِ قَدْ اسْتَوْفَى دَيْنَهُ مِنْ الْمَدِينِ بِسَبَبِ وُقُوعِ التَّقَاصِّ عَنْ دَيْنٍ ثَابِتٍ فِي ذِمَّتِهِ قَبْلَ ثُبُوتِ الدَّيْنِ فَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ الْآخَرِ تَضْمِينُهُ وَيَقْبِضُ حِصَّتَهُ مِنْ الْمَدِينِ وَسَيُبَيَّنُ فِي الْمَادَّةِ (٠ ١ ١ ١) أَنَّهُ تُوجَدُ حِيلَتَانِ لَأَنْ يَكُونَ الْمَبْلَغُ الَّذِي يَقْبِضُهُ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ فِي الدَّيْنِ خَاصًّا بِهِ وَلَا يُشَارِكُهُ فِيهِ شَرِيكُهُ الْآخَرُ.

[الْمَادَّةُ (٢ ٠ ١ ١) قَبَضَ أَحَدُ الدَّائِنَيْنِ حِصَّتَهُ مِنْ الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ فَصَرَفَهَا وَاسْتَهْلَكَهَا.]

الْمَادَّةُ (٢ ٠ ١ ١) - (إذَا قَبَضَ أَحَدُ الدَّائِنَيْنِ حِصَّتَهُ مِنْ الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ فَصَرَفَهَا وَاسْتَهْلَكَهَا فَلِشَرِيكِهِ أَنْ يُضَمِّنَهُ حِصَّتَهُ. مَثَلًا لَوْ أَخَذَ وَقَبَضَ أَحَدُ الدَّائِنَيْنِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ حِصَّتَهُ مِنْ الدَّيْنِ الْأَلْفِ الدِّرْهَمِ الْمُشْتَرَكِ مُنَاصَفَةً بَيْنَ اثْنَيْنِ وَصَرَفَهَا وَاسْتَهْلَكَهَا فَلِشَرِيكِهِ الدَّائِنِ الْآخَرَ أَنْ يُضَمِّنَهُ مِائَتَيْنِ وَخَمْسِينَ دِرْهَمًا وَتَكُونُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ الْخَمْسُمِائَةِ الدِّرْهَمِ الْبَاقِيَةُ فِي ذِمَّةِ الْمَدِينِ مُشْتَرَكَةً بَيْنَ الِاثْنَيْنِ أَيْضًا) إذَا قَبَضَ أَحَدُ الدَّائِنَيْنِ حِصَّتَهُ مِنْ الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ فَصَرَفَهَا وَاسْتَهْلَكَهَا لِآخَرَ عَلَى وَجْهٍ كَهِبَتِهَا وَتَسْلِيمِهَا لَهُ أَوْ بِأَدَاءِ دَيْنِهِ مِنْهَا أَوْ بِشِرَاءِ مَالٍ بِهَا أَوْ بِاسْتِعْمَالِهَا فِي أُمُورٍ أُخْرَى فَيَكُونُ شَرِيكُهُ مُخَيَّرًا إنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ حِصَّتَهُ وَإِذَا تُوُفِّيَ الدَّائِنُ الْقَابِضُ يَأْخُذُهَا مِنْ تَرِكَتِهِ (الْفَيْضِيَّةُ) وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَرِدَّهَا مِنْ الْمَوْهُوبِ لَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>