للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْأَرَاضِي الْقَرِيبَةُ مِنْ الْعُمْرَانِ أَيْ الْخَارِجَةُ عَنْ الْعُمْرَانِ أَوْ الْقَرِيبَةُ مِنْهُ تُتْرَكُ لِلْأَهَالِيِ عَلَى أَنْ تُتَّخَذَ مَرْعًى أَوْ بَيْدَرًا أَوْ مُحْتَطَبًا وَلَا يُعَدُّ انْتِفَاعُ الْأَهَالِي مُنْقَطِعًا عَنْ تِلْكَ الْأَرَاضِي (الطُّورِيُّ) . وَالْمَحِلَّاتُ الَّتِي يَصِلُ إلَيْهَا صَوْتُ جَهِيرِ الصَّوْتِ عِنْدَ صِيَاحِهِ مِنْ أَقْصَى الْعُمْرَانِ تُعَدُّ قَرِيبَةً مِنْ الْعُمْرَانِ وَحَرِيمًا لِلْعُمْرَانِ فَلَا تُعَدُّ مَوَاتًا وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهَا صَاحِبٌ، أَمَّا الْأَرَاضِي الْوَاقِعَةُ فِيمَا وَرَاءَ وُصُولِ الصَّوْتِ فَتُعَدُّ مَوَاتًا إذَا تَحَقَّقَتْ الْقُيُودُ الْمَذْكُورَةُ فِي الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ، كَمَا أَنَّ الْأَرَاضِيَ الْوَاقِعَةَ دَاخِلَ الْعُمْرَانِ أَيْ فِي دَاخِلِ الْقَصَبَةِ وَالْقَرْيَةِ لَا تُعَدُّ مَوَاتًا وَتُدْعَى هَذِهِ الْأَرَاضِي الْأَرَاضِيَ الْمَتْرُوكَةَ فَلَا يَجُوزُ إحْيَاءُ هَذِهِ الْأَرَاضِي وَلَا تَمْلِيكُهَا لِآخَرَ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ النَّاسُ يَسْتَعْمِلُونَهَا فِي الْحَالِ فَهُمْ مُحْتَاجُونَ إلَيْهَا تَحْقِيقًا وَإِذَا كَانُوا لَا يَسْتَعْمِلُونَهَا فَهُمْ مُحْتَاجُونَ إلَيْهَا تَقْدِيرًا وَهَذِهِ الْأَرَاضِي هِيَ كَالطَّرِيقِ وَالنَّهْرِ (الطُّورِيُّ بِزِيَادَةٍ) . مَثَلًا: لَوْ مَلَكَ وَالِي وِلَايَةِ عَرْصَةٍ مُسْتَعْمَلَةٍ مِنْ الْقَدِيمِ لِوُقُوفِ مَرْكَبَاتِ أَهْلِ قَصَبَتِهِ، وَأَحْدَثَ الْمُشْتَرِي عَلَيْهَا بِنَاءً فَيُقْلَعُ بِنَاؤُهُ وَتَبْقَى الْعَرْصَةُ كَالْأَوَّلِ.

[الْمَادَّةُ (١٢٧٢) أَحْيَا وَعَمَّرَ أَحَدٌ أَرْضًا مِنْ الْأَرَاضِي الْمَوَاتِ بِالْإِذْنِ السُّلْطَانِيِّ]

الْمَادَّةُ (١٢٧٢) - (إذَا أَحْيَا وَعَمَّرَ أَحَدٌ أَرْضًا مِنْ الْأَرَاضِي الْمَوَاتِ بِالْإِذْنِ السُّلْطَانِيِّ يَصِيرُ مَالِكًا لَهَا، وَإِذَا أَذِنَ السُّلْطَانُ أَوْ وَكِيلُهُ أَحَدًا بِإِحْيَاءِ الْأَرْضِ عَلَى أَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا فَقَطْ وَلَا يَتَمَلَّكَهَا فَيَتَصَرَّفَ ذَلِكَ الشَّخْصُ فِي تِلْكَ الْأَرْضِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي أُذِنَ بِهِ وَلَكِنْ لَا يَمْلِكُ تِلْكَ الْأَرْضَ) إذَا أَحْيَا وَعَمَّرَ أَحَدٌ مِنْ رَعَايَا الدَّوْلَةِ سَوَاءٌ كَانَ مُسْلِمًا أَوْ غَيْرَ مُسْلِمٍ أَرْضًا مِنْ الْأَرَاضِي الْمَوَاتِ بِالذَّاتِ أَوْ بِوَاسِطَةِ وَكِيلِهِ الْمُوَكَّلِ بِذَلِكَ بِالْإِذْنِ السُّلْطَانِيِّ يَصِيرُ مَالِكًا لَهَا وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَ لِبَيْتِ الْمَالِ الْعُشْرَ أَوْ الْخَرَاجَ حَيْثُ إنَّهُ لَا يَخْتَلِفُ الْمُسْلِمُ وَغَيْرُ الْمُسْلِمِ فِي سَبَبِ الْمِلْكِ، فَلِذَلِكَ إذَا أَحْيَا الْأَرْضَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ ثُمَّ تَرَكَهَا بَعْدَ الْإِحْيَاءِ فَزَرَعَهَا آخَرُ فَيَكُونُ الْمُحْيِي الْأَوَّلُ أَحَقَّ بِهَا لِأَنَّهُ بِإِحْيَائِهِ لِلْأَرْضِ أَصْبَحَ مَالِكًا لَهَا وَبِتَرْكِهِ الْأَرْضَ لَا تَخْرُجُ عَنْ مِلْكِهِ (الطُّورِيُّ فِي إحْيَاءِ الْمَوَاتِ) وَقَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٢٧٠) .

إيضَاحُ الْقُيُودِ:

١ - وَكِيلُهُ وَإِحْيَاءُ الْوَكِيلِ يَكُونُ لِلْمُوَكَّلِ وَذَلِكَ إذَا أُذِنَ أَحَدٌ مِنْ طَرَفِ السُّلْطَانِ بِإِحْيَاءِ مَوَاتٍ فَلَمْ يُحْيِهِ بِالذَّاتِ وَأَحْيَاهُ وَكِيلُهُ فَيَمْلِكُ الْمُوَكِّلُ الْأَرْضَ الَّتِي أُحْيِيَتْ وَلَا يَمْلِكُهَا الْوَكِيلُ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ مِنْ الْمَوَاتِ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ) .

٢ - الْإِذْنُ السُّلْطَانِيُّ، وَيُشْتَرَطُ فِي الْإِحْيَاءِ عِنْدَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ إذْنُ السُّلْطَانِ لِأَنَّهُ قَدْ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ «لَيْسَ لِلْمَرْءِ إلَّا مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُ إمَامِهِ» فَإِنْ قُلْت: إنْ اُعْتُبِرَ عُمُومُ هَذَا الْحَدِيثِ يَلْزَمُ أَنْ لَا يَمْلِكَ أَحَدٌ شَيْئًا مِنْ الْأَمْلَاكِ بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ مَعَ أَنَّ الظَّاهِرَ خِلَافُهُ كَالْبَيْعِ وَغَيْرِهِ. قُلْت:

<<  <  ج: ص:  >  >>