للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِإِذْنٍ مِنْ الْمُتَصَرِّفِ بِالْأَرْضِ وَإِذْنٍ مِنْ صَاحِبِ الْأَرْضِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَطْلُبَ مِنْ صَاحِبِ الطَّاحُونِ رَفْعَهَا (جَامِعُ الْإِجَارَتَيْنِ) .

رَابِعًا - لَوْ كَانَ لِأَحَدٍ حَقُّ إجْرَاءِ الْمَاءِ وَحَقُّ الْمَسِيلِ فَقَطْ فِي مَحِلٍّ مُعَيَّنٍ مِنْ عَرْصَةِ آخَرَ فَقَالَ: قَدْ أَسْقَطْت وَأَبْطَلْتُ حَقِّي فِي الْمَسِيلِ، يَسْقُطُ حَقُّهُ وَلَا يَبْقَى لَهُ حَقُّ مَسِيلٍ. اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (٦٥ ١ ١) (التَّنْقِيحُ) . أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ الْحَقُّ مُجَرَّدًا بَلْ كَانَ مِلْكًا فَلَا يَبْطُلُ بِالْإِبْطَالِ لِأَنَّ الْمِلْكَ الَّذِي هُوَ عَيْنٌ لَا يَبْطُلُ بِالْأَعْرَاضِ بَلْ إنَّ سُقُوطَ الْحَقِّ فِي الْمِلْكِ يَحْصُلُ بِالتَّمْلِيكِ لِآخَرَ (الْحَمَوِيُّ) .

وَيَتَفَرَّعُ عَنْ ذَلِكَ مَسَائِلُ وَهِيَ:

أَوَّلًا - إذَا أَحْيَا أَحَدٌ مَوَاتًا بِإِذْنِ سُلْطَانِيٍّ ثُمَّ تَرَكَهُ فَزَرَعَهُ آخَرُ فَالْمُحْيِي لِلْأَرْضِ أَحَقُّ بِهَا إذْ بِإِحْيَائِهِ إيَّاهَا قَدْ مَلَكَ رِقْبَتَهَا وَلَا تَخْرُجُ عَنْ مِلْكِهِ بِتَرْكِهَا (الطُّورِيُّ فِي إحْيَاءِ الْمَوَاتِ) .

ثَانِيًا - لَوْ تَرَكَ أَحَدٌ أَرْضَهُ الْمِلْكَ مُدَّةً طَوِيلَةً بِدُونِ أَنْ يَزْرَعَهَا وَيَسْتَعْمِلَهَا فَلَا تُعَدُّ تِلْكَ الْأَرْضُ مَوَاتًا وَلَا يَثْبُتُ لِآخَرَ حَقُّ الْأَحْيَاءِ. اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (٢٧١ ١) .

ثَالِثًا - لَوْ كَانَ أَحَدٌ مَالِكًا لِرِقْبَةِ الطَّرِيقِ أَوْ الْمَسِيلِ الْمَارِّ مِنْ عَرْصَةِ آخَرَ فَأَذِنَ صَاحِبُ الْأَرْضِ أَنْ يَبْنِيَ بِنَاءً عَلَى تِلْكَ الطَّرِيقِ فَإِذَا كَانَ هَذَا الْإِذْنُ مُقَابِلَ أُجْرَةٍ فَهُوَ إجَارَةٌ وَإِذَا كَانَ بِلَا أُجْرَةٍ فَهُوَ إعَارَةٌ. وَيَجْرِي فِي ذَلِكَ حُكْمُ الْمَادَّتَيْنِ (٥٣١ و ٨٣١) .

رَابِعًا - إذَا قَالَ مَالِكُ الطَّرِيقِ أَوْ الْمَسِيلِ: قَدْ أَبْطَلْت ذَلِكَ فَلَا يَبْطُلُ.

[ (الْمَادَّةُ ١٢٢٨) لِأَحَدٍ جَدْوَلٌ أَوْ مَجْرَى مَاءٍ فِي عَرْصَةِ آخَرَ جَارِيًا مِنْ الْقَدِيمِ بِحَقٍّ]

الْمَادَّةُ (١٢٢٨) - (إذَا كَانَ لِأَحَدٍ جَدْوَلٌ أَوْ مَجْرَى مَاءٍ فِي عَرْصَةِ آخَرَ جَارِيًا مِنْ الْقَدِيمِ بِحَقٍّ فَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْعَرْصَةِ مَنْعُهُ قَائِلًا: لَا أَدَعْهُ يَجْرِي فِيمَا بَعْدُ، وَعِنْدَ احْتِيَاجِهِمَا إلَى الْإِصْلَاحِ وَالتَّعْمِيرِ يَدْخُلُ صَاحِبُهُمَا إلَى الْمَجْرَى وَيُعَمِّرُهُمَا وَيُصْلِحُهُمَا إذَا كَانَ مُمْكِنًا، أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ مُمْكِنًا أَمْرُ التَّعْمِيرِ إلَّا بِالدُّخُولِ إلَى الْعَرْصَةِ وَلَمْ يَأْذَنْ صَاحِبُهَا بِالدُّخُولِ إلَيْهَا فَيُجْبَرُ مِنْ طَرَفِ الْقَاضِي بِقَوْلِهِ لَهُ: إمَّا أَنْ تَأْذَنَ لَهُ بِالدُّخُولِ إلَى عَرْصَتِكِ وَإِمَّا أَنْ تُعَمِّرَ أَنْتَ) إذَا كَانَ لِأَحَدٍ جَدْوَلٌ أَوْ مَجْرَى مَاءٍ فِي عَرْصَةِ أَوْ مَنْزِلِ آخَرَ جَارِيًا مِنْ الْقَدِيمِ بِحَقٍّ فَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْعَرْصَةِ أَوْ الْمَنْزِلِ أَوْ مُشْتَرِي الْعَرْصَةِ أَوْ الْمَنْزِلِ إذَا بَاعَهَا صَاحِبُهَا مَنْعُهُ قَائِلًا: لَا أَدَعْهُ يَجْرِي فِيمَا بَعْدُ. اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١١٢٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>