للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَذَلِكَ لَوْ نَصَبَ أَحَدٌ شَبَكَةً فَسَقَطَ فِيهَا صَيْدٌ فَأَدْخَلَ يَدَهُ إلَى الشَّبَكَةِ وَقَرُبَ مِنْ الطَّيْرِ بِصُورَةٍ يُمْكِنُهُ مَعَهَا أَخْذُهُ فَاضْطَرَبَ الطَّيْرُ وَتَخَلَّصَ مِنْ الشَّبَكَةِ وَفَرَّ فَيَبْقَى مِلْكٌ لِصَاحِبِ الشَّبَكَةِ، أَمَّا إذَا لَمْ يَقْرَبْ صَاحِبُ الشَّبَكَةِ ذَلِكَ الْقُرْبَ وَتَخَلَّصَ الطَّيْرُ مِنْ الشَّبَكَةِ وَفَرَّ وَاصْطَادَهُ آخَرُ كَانَ الصَّيْدُ لِلْآخَرِ.

[ (الْمَادَّةُ ١٢٩٨) أَصَابَ رَصَاصُ الصَّيَّادَيْنِ الصَّيْدَ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ]

الْمَادَّةُ (١٢٩٨) - (إذَا أَصَابَ رَصَاصُ الصَّيَّادَيْنِ الصَّيْدَ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ كَانَ ذَلِكَ الصَّيْدُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا مُنَاصَفَةً)

الِاعْتِبَارُ فِي مِلْكِ الصَّيْدِ لِحَالِ الْإِصَابَةِ وَلَيْسَ لِحَالِ الرَّمْيِ وَفِي حَقِّ الْحِلِّ تُعْتَبَرُ حَالَةُ الرَّمْيِ فَلِذَلِكَ إذَا أَصَابَ رَصَاصُ الصَّيَّادَيْنِ الصَّيْدَ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ كَانَ ذَلِكَ الصَّيْدُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا مُنَاصَفَةً، سَوَاءٌ رَمَيَاهُ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ أَوْ رَمَاهُ أَحَدُهُمَا أَوَّلًا وَالْآخَرُ ثَانِيًا.

وَالْكَلْبُ فِي ذَلِكَ كَالرَّصَاصِ كَمَا سَيُذْكَرُ فِي الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ.

أَمَّا إذَا أَصَابَتْ رَصَاصَةُ أَحَدِهِمَا أَوَّلًا وَجَرَحَتْ الصَّيْدَ جُرْحًا مُثْخِنًا ثُمَّ أَصَابَتْ رَصَاصَةُ الثَّانِي فَالصَّيْدُ لِمَنْ أَصَابَ أَوَّلًا فَلِذَلِكَ لَمْ تَذْكُرْ الْمَجَلَّةُ الرَّمْيَ وَاكْتَفَتْ بِذِكْرِ الْإِصَابَةِ.

قِيلَ: إذَا أَصَابَ صَيْدًا؛ لِأَنَّهُ لَوْ رَمَى أَحَدٌ سَهْمًا إلَى صَيْدٍ وَرَمَى الْآخَرُ سَهْمًا عَلَى ذَلِكَ الصَّيْدِ وَأَصَابَ السَّهْمُ الثَّانِي السَّهْمَ الْأَوَّلَ وَوَصَلَ السَّهْمَانِ إلَى الطَّيْرِ وَقَتَلَا الصَّيْدَ فَيُنْظَرُ فَإِذَا كَانَ السَّهْمُ الْأَوَّلُ فِي حَالَةٍ لَا يُمْكِنُهُ مَعَهَا الْوُصُولُ إلَى الصَّيْدِ بِدُونِ السَّهْمِ الثَّانِي فَيَكُونُ الصَّيْدُ لِصَاحِبِ السَّهْمِ الثَّانِي لِأَنَّهُ الْآخِذُ حَتَّى وَلَوْ كَانَ الثَّانِي مَجُوسِيًّا أَوْ مُحْرِمًا لَا يَحِلُّ. أَمَّا إذَا كَانَ السَّهْمُ الْأَوَّلُ فِي حَالَةٍ يُمْكِنُهُ الْوُصُولُ مَعَهَا إلَى الصَّيْدِ بِدُونِ السَّهْمِ الثَّانِي وَقَتَلَ الصَّيْدَ كَانَ الصَّيْدُ لِصَاحِبِ السَّهْمِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ قَدْ سَبَقَ فِي الْأَخْذِ وَهُوَ كَافٍ بِنَفْسِهِ فَإِنْ كَانَ الثَّانِي مُحْرِمًا أَوْ مَجُوسِيًّا لَا يَحِلُّ اسْتِحْسَانًا (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِي مِنْ الصَّيْدِ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ) .

[ (الْمَادَّةُ ١٢٩٩) أَرْسَلَ صَيَّادَانِ كَلْبَيْهِمَا الْمُعَلَّمَيْنِ وَأَصَابَا مَعًا صَيْدًا]

الْمَادَّةُ (١٢٩٩) - (إذَا أَرْسَلَ صَيَّادَانِ كَلْبَيْهِمَا الْمُعَلَّمَيْنِ وَأَصَابَا مَعًا صَيْدًا فَيَكُونُ ذَلِكَ الصَّيْدُ مُشْتَرَكًا كَذَلِكَ بَيْنَ صَاحِبَيْهِمَا، وَإِذَا أَمْسَكَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَيْدًا فَيَكُونُ مَا يُمْسِكُهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ. وَكَذَلِكَ إذَا أَرْسَلَ اثْنَانِ كَلْبَيْهِمَا الْمُعَلَّمَيْنِ فَأَوْقَعَ أَحَدُهُمَا الصَّيْدَ وَقَتَلَهُ الْآخَرُ فَإِذَا كَانَ الْكَلْبُ الْأَوَّلُ جَعَلَهُ فِي حَالَةٍ لَا يُمْكِنُهُ الْفِرَارُ وَالتَّخَلُّصُ مَعَهَا فَذَلِكَ الصَّيْدُ لِصَاحِبِهِ)

إذَا أَرْسَلَ صَيَّادَانِ كَلْبَيْهِمَا الْمُعَلَّمَيْنِ وَأَصَابَا مَعًا صَيْدًا وَأَخْرَجَاهُ مَعًا مِنْ حَالَةِ الصَّيْدِيَّةِ فَيَكُونُ ذَلِكَ الصَّيْدُ مُشْتَرَكًا مُنَاصَفَةً كَذَلِكَ بَيْنَ صَاحِبَيْ الْكَلْبَيْنِ الْمُعَلَّمَيْنِ.

وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ الْفِقْرَةِ مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ وَبَيْنَ الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ هُوَ فِي آلَةِ الصَّيْدِ فَقَطْ.

أَمَّا إذَا أَرْسَلَ اثْنَانِ كَلْبَيْهِمَا مَعًا فَأَصَابَ أَحَدُهُمَا الصَّيْدَ أَوَّلًا وَجَرَحَهُ وَأَخْرَجَهُ مِنْ حَالٍ الصَّيْدِيَّةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>