للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَدْ بُنِيَ قَوْلُ الْمَادَّةِ ٤٤٣ (وَلَا تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ بِوَفَاةِ الْمُسْتَرْضِعِ) عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الْفِقْهِيَّةِ.

١٢ - إذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ أَثْنَاءَ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ لِمَالِهِ الْمُؤَجَّرِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ، أَوْ الْوَصِيِّ، أَوْ الْقَاضِي؛ فَلَيْسَ لَهُ فَسْخُ الْإِجَارَةِ أَمَّا إذَا أَجَرَ الْأَبُ نَفْسَ الصَّبِيِّ لِآخَرَ وَبَلَغَ أَثْنَاءَ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ؛ فَلَهُ فَسْخُهَا (الْخَانِيَّةُ) .

١٣ - لَا تُفْسَخُ الْإِجَارَةُ لِأَجْلِ الْكِسَاءِ وَوُقُوفِ الْحَالِ.

اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (٤٧٩) .

[ (الْمَادَّةُ ٤٤٢) لَوْ مَلَكَ الْمُسْتَأْجِرُ عَيْنَ الْمَأْجُورِ بِإِرْثٍ أَوْ هِبَةٍ يَزُولُ حُكْمُ الْإِجَارَةِ]

(الْمَادَّةُ الْمَادَّةُ ٤٤٢) وَلَوْ مَلَكَ الْمُسْتَأْجِرُ عَيْنَ الْمَأْجُورِ بِإِرْثٍ، أَوْ هِبَةٍ يَزُولُ حُكْمُ الْإِجَارَةِ تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ عَلَى صُوَرٍ سَبْعٍ:

١ - لَوْ مَلَكَ الْمُسْتَأْجِرُ أَثْنَاءَ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ كُلَّ الْمَأْجُورِ، أَوْ بَعْضَهُ بِإِرْثٍ، أَوْ هِبَةٍ صَحِيحَةٍ، أَوْ شِرَاءٍ صَحِيحٍ، أَوْ فَاسِدٍ وَقَبَضَ يَزُولُ حُكْمُ الْإِجَارَةِ عَنْ الْمِقْدَارِ الَّذِي يَمْلِكُهُ؛ إذْ لَا تَلْزَمُهُ الْأُجْرَةُ فِي مُقَابِلِ انْتِفَاعِهِ بِمَا هُوَ مَمْلُوكٌ لَهُ.

مَثَلًا: إذَا اشْتَرَى الْمُسْتَأْجِرُ أَثْنَاءَ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ الْمَأْجُورَ فَقَدْ سَقَطَتْ عَنْهُ الْأُجْرَةُ كَذَلِكَ إذَا مَلَكَ بَعْضَهُ؛ فَلَا يَبْقَى حُكْمٌ لِلْإِجَارَةِ عَلَى ذَلِكَ الْبَعْضِ (الْبَزَّازِيَّةُ فِي السَّابِعِ فِي فَسْخِهَا وَابْنُ نُجَيْمٍ) .

وَعَلَيْهِ فَلَوْ اشْتَرَى الْأَرْضَ الَّتِي كَانَ اسْتَأْجَرَهَا مِنْ أَحَدٍ وَزَرَعَهَا بِالِاشْتِرَاكِ مَعَ آخَرَ فَالْإِجَارَةُ تَنْفَسِخُ عَنْ حِصَّتِهِ بِحُكْمِ الْمِلْكِ وَعَنْ حِصَّةِ الشَّرِيكِ بِالرِّضَاءِ بِقَصْدِ الْبَيْعِ وَيَبْقَى الزَّرْعُ لِوَقْتِ الْحَصَادِ وَيُعْطَى لِلشَّرِيكِ نِصْفُ أَجْرِ الْمِثْلِ لِتِلْكَ الْأَرْضِ (الْأَنْقِرْوِيّ) .

وَلَعَلَّهُ إذَا جُدِّدَ الْعَقْدُ عَلَى الْأُصُولِ الْمَشْرُوعَةِ يَلْزَمُ أَجْرُ الْمِثْلِ وَإِلَّا؛ فَلَا يَلْزَمُ شَيْءٌ مَا لَمْ يَكُنْ مُعَدًّا لِلِاسْتِغْلَالِ، أَوْ مَالَ يَتِيمٍ، أَوْ وَقْفٍ.

كَذَلِكَ لَوْ بَاعَ الْمُؤَجِّرُ ثُلُثَ الْمَأْجُورِ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ عَنْ الثُّلُثِ وَلَا يَبْقَى لَهَا حُكْمٌ.

أَمَّا إذَا تَمَلَّكَ الْمُسْتَأْجِرُ الْمَأْجُورَ بَعْدَ مُرُورِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ؛ فَيَلْزَمُهُ تَأْدِيَةُ الْأَجْرِ.

كَمَا لَوْ تَمَلَّكَ دَارًا مُؤَجَّرَةً لَهُ مُدَّةَ سَنَةٍ بَعْدَ مُضِيِّ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ فَيَلْزَمُهُ أَدَاءُ مَا يَلْحَقُ تِلْكَ الْمُدَّةَ الْمَاضِيَةَ مِنْ الْأَجْرِ.

أَمَّا بَدَلُ الْأَشْهُرِ الْآتِيَةِ؛ فَلَا تَلْزَمُهُ تَأْدِيَتُهُ.

٢ - تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ عَنْ الْأَمْوَالِ الثَّلَاثَةِ الَّتِي مَرَّ ذِكْرُهَا فِي الْمَادَّةِ السَّابِقَةِ فِيمَا لَوْ أُجِرَتْ بِغَبَنٍ فَاحِشٍ.

٣ - تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ عَنْ الْوَقْفِ إذَا ازْدَادَ بَدَلُهَا ازْدِيَادًا فَاحِشًا وَفَسَخَهَا الْمُتَوَلِّي وَالْقَاضِي كَمَا مَرَّ أَيْضًا.

٤ - سَيَجِيءُ فِي الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ.

[ (الْمَادَّةُ ٤٤٣) لَوْ حَدَثَ عُذْرٌ مَانِعٌ لِإِجْرَاءِ مُوجَبِ الْعَقْدِ تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ]

(الْمَادَّةُ ٤٤٣) لَوْ حَدَثَ عُذْرٌ مَانِعٌ لِإِجْرَاءِ مُوجَبِ الْعَقْدِ تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ، مَثَلًا: لَوْ اُسْتُؤْجِرَ طَبَّاخٌ لِلْعُرْسِ وَمَاتَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ وَكَذَلِكَ مَنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>