للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إنَّ الْإِبْرَاءَ الْمَذْكُورَ فِي هَذِهِ الْفِقْرَةِ هُوَ إبْرَاءُ إسْقَاطٍ.

أَمَّا إبْرَاءُ الِاسْتِيفَاءِ فَسَيَأْتِي تَفْصِيلُهُ فِي الْمَادَّةِ (١٦٠٣) .

[ (الْمَادَّةُ ١٥٧١) إذَا أَبْرَأَ مَنْ كَانَتْ تَرِكَتُهُ مُسْتَغْرَقَةً بِالدُّيُونِ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ أَحَدَ مَدِينِيهِ]

الْمَادَّةُ (١٥٧١) - (إذَا أَبْرَأَ مَنْ كَانَتْ تَرِكَتُهُ مُسْتَغْرَقَةً بِالدُّيُونِ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ أَحَدَ مَدِينَيْهِ لَا يَصِحُّ إبْرَاؤُهُ، وَلَا يُنَفَّذُ) .

إذَا أَبْرَأَ مَنْ كَانَتْ تَرِكَتُهُ مُسْتَغْرَقَةً بِالدُّيُونِ أَيْ الَّذِي دُيُونُهُ مُسَاوِيَةٌ لِتَرِكَتِهِ، أَوْ أَزِيدَ مِنْهَا فِي مَرَضِ مَوْتِهِ أَحَدَ مَدِينِيهِ أَوْ جَمِيعَهُمْ لَا يَصِحُّ إبْرَاؤُهُ، وَلَا يُنَفَّذُ فِي جَمِيعِ مَالِهِ أَوْ فِي ثُلُثِهِ مَا لَمْ يُجِزْ الْغُرَمَاءُ؛ لِأَنَّ هَذَا الْإِبْرَاءَ هُوَ وَصِيَّةٌ، وَالْوَصِيَّةُ مُؤَخَّرَةٌ عَنْ تَأْدِيَةِ الدَّيْنِ فَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَا يَجُوزُ إبْرَاؤُهُ لِكُلِّ الدَّيْنِ، أَوْ مِنْ بَعْضِهِ تَارِيخُ الْإِرَادَةِ السَّنِيَّةِ: ٦ شَوَّالٍ سَنَةَ ١٢٩١.

خُلَاصَةُ الْإِبْرَاءِ تَقْسِيمُهُ الْوَجْهُ الْأَوَّلُ بِاعْتِبَارِ الْمَاهِيَّةِ: (١) إبْرَاءُ الْإِسْقَاطِ هُوَ حَطُّ وَتَنْزِيلُ قِسْمٍ مِنْ الْحَقِّ الَّذِي فِي ذِمَّةِ شَخْصِ، أَوْ كُلِّهِ.

(٢) إبْرَاءُ الِاسْتِيفَاءِ هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ بَيَانِ اسْتِيفَاءِ حَقٍّ.

وَهُوَ نَوْعٌ مِنْ الْإِقْرَارِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٥٧٢) الْفَرْقُ: (١) أَنَّ إبْرَاءَ الْإِسْقَاطِ إنْشَاءٌ، وَإِبْرَاءُ الِاسْتِيفَاءِ إخْبَارٌ فَلِذَلِكَ لَا تُسْمَعُ فِي الْأَوَّلِ دَعْوَى الْكَذِبِ، وَتُسْمَعُ فِي الثَّانِي (٢) يُسْتَرَدُّ فِي إبْرَاءِ الْإِسْقَاطِ تَأْدِيَةُ الْمَدْفُوعَاتِ السَّابِقَةِ، وَلَا تُسْتَرَدُّ فِي إبْرَاءِ الِاسْتِيفَاءِ، وَفِي هَذَا الْحَالِ الْأَوَّلِ أَكْثَرُ وَالثَّانِي أَقَلُّ.

٢ - بَعْضُ أَلْفَاظِ الْإِبْرَاءِ: تَكُونُ شَامِلَةً لِجَمِيعِ الْحُقُوقِ كَقَوْلِهِ: لَا حَقَّ لِي قِبَلَ فُلَانٍ.

وَلِجَمِيعِ الدُّيُونِ كَقَوْلِهِ: هُوَ بَرِيءٌ مِمَّا لِي عَلَيْهِ.

وَلِجَمِيعِ الْأَمَانَاتِ كَقَوْلِهِ: هُوَ بَرِيءٌ مِمَّا لِي عِنْدَهُ.

٣ - الْإِبْرَاءُ الْعَامُّ قِسْمَانِ: (١) يَكُونُ عَامًّا فِي كَافَّةِ الْحُقُوقِ كَقَوْلِهِ: لَا حَقَّ لِي قِبَلَ فُلَانٍ، أَوْ عَامًّا فِي كَافَّةِ الدَّعَاوَى (٢) ، أَوْ عَامًّا فِي نَوْعٍ مِنْ الْحُقُوقِ كَقَوْلِهِ: لَيْسَ لِي عِنْدَ فُلَانٍ حَقٌّ (وَيَشْمَلُ الْأَمَانَاتِ) .

الْإِبْرَاءُ الْخَاصُّ (١) الْإِبْرَاءُ مِنْ دَعْوَى مَالٍ مَخْصُوصٍ (٢) الْإِبْرَاءُ عَنْ ذَاتِ الْمَالِ الْمَخْصُوصِ، وَهَذَا إمَّا أَنْ يَكُونَ خَاصًّا بِالدَّيْنِ كَقَوْلِهِ: (أَبْرَأْتُ زَيْدًا مِنْ دَيْنِ كَذَا) وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ خَاصًّا بِالْعَيْنِ (وَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ) وَإِمَّا خَاصًّا بِالْحَقِّ كَقَوْلِهِ بَعْدَ ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ: قَدْ أَبْرَأْتُكَ مِنْ حَقِّ شُفْعَتِي فِي الْعَقَارِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>