للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَعَلَيْهِ لَوْ اشْتَرَاهُ بِأَكْثَرَ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ قَلِيلًا فَلَا يَنْفُذُ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ. مَا لَمْ يَشْتَرِ الْوَكِيلُ الشَّيْءَ الثَّانِي مِنْهُمَا أَيْضًا قَبْلَ الْخُصُومَةِ بِالثَّمَنِ الْبَاقِي. وَحِينَئِذٍ يَنْفُذُ الِاثْنَانِ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ اسْتِحْسَانًا؛ لِأَنَّ شِرَاءَ الْأَوَّلِ قَائِمٌ وَقَدْ حَصَلَ غَرَضُهُ الْمُصَرَّحُ بِهِ وَهُوَ تَحْصِيلُ الْفَرَسَيْنِ وَمَا يَثْبُتُ الِانْقِسَامُ إلَّا دَلَالَةً وَالصَّرِيحُ بِقَوْلِهَا، (الْبَحْرُ) أَمَّا إذَا اخْتَصَمَا وَفُسِخَ الْعَقْدُ فَلَا يَعُودُ صَحِيحًا؛ لِأَنَّ الْمَفْسُوخَ لَا يُرْجِعُ الْجَوَازَ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) . مَثَلًا لَوْ وَكَّلَ أَحَدٌ آخَرَ بِشِرَاءِ فَرَسَيْنِ مُتَسَاوِيَيْنِ قِيمَةً بِقَوْلِهِ: (اشْتَرِ لِي هَاتَيْنِ الْفَرَسَيْنِ) وَاشْتَرَى الْوَكِيلُ إحْدَى تَيْنِكَ الْفَرَسَيْنِ فَقَطْ بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَلَا يَنْفُذُ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ. مَا لَمْ يَشْتَرِ الْوَكِيلُ الْفَرَسَ الثَّانِيَ بِأَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ قَبْلَ الدَّعْوَى. وَيَكُونُ الْفَرَسَانِ حِينَئِذٍ لِلْمُوَكِّلِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) . ٦ - لَوْ قَالَ: الْمُوَكِّلُ: (اشْتَرِ لِي هَاتَيْنِ الْفَرَسَيْنِ بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ) وَكَانَتْ إحْدَاهُمَا تُسَاوِي قِيمَتُهَا أَلْفَ دِرْهَمٍ وَالثَّانِيَةُ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَاشْتَرَى الْوَكِيلُ أَغَلَا الْفَرَسَيْنِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ أَوْ أَقَلَّ يَنْفُذُ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ. أَمَّا إذَا اشْتَرَاهُ بِأَلْفٍ وَخَمْسِينَ دِرْهَمًا فَلَا يَنْفُذُ مَا لَمْ يَشْتَرِ الْوَكِيلُ الْفَرَسَ الْآخَرَ قَبْلَ الْخُصُومَةِ بِأَرْبَعِمِائَةٍ وَخَمْسِينَ دِرْهَمًا وَيَنْفُذُ حِينَئِذٍ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ (الْهِنْدِيَّةُ) . وَنَظِيرُ هَذِهِ الْمَادَّةِ فِي الْوَكَالَةِ بِالْبَيْعِ هِيَ الْمَادَّةُ (١٤٩٩) .

[ (الْمَادَّةُ ١٤٨١) قَالَ الْمُوَكِّلُ اشْتَرِ لِي جُوخَ جُبَّةٍ وَلَمْ يَكُنْ الْجُوخُ الَّذِي اشْتَرَاهُ الْوَكِيلُ كَافِيًا لِلْجُبَّةِ]

الْمَادَّةُ (١٤٨١) - (إذَا قَالَ: الْمُوَكِّلُ: اشْتَرِ لِي جُوخَ جُبَّةٍ وَلَمْ يَكُنْ الْجُوخُ الَّذِي اشْتَرَاهُ الْوَكِيلُ كَافِيًا لِلْجُبَّةِ لَا يَكُونُ شِرَاؤُهُ نَافِذًا وَيَبْقَى الْجُوخُ لَهُ) . كَذَلِكَ لَوْ قَالَ: اشْتَرِ قُمَاشًا لِقَمِيصٍ وَلَمْ يَكُنْ الْقُمَاشُ الَّذِي اشْتَرَاهُ الْوَكِيلُ كَافِيًا لَا يَنْفُذُ الشِّرَاءُ الْوَاقِعُ فِي حَقِّ الْمُوَكَّلِ. مَا لَمْ يَكُنْ النُّقْصَانُ يَسِيرًا (الْهِنْدِيَّةُ، الْأَنْقِرْوِيُّ) . هَذِهِ الْمَادَّةُ مِنْ فُرُوعِ مَادَّتَيْ (الـ ١٤٧٩ و ١٤٥٦) ؛ لِأَنَّ الْوَكَالَةَ هُنَا مُقَيَّدَةٌ بِقَيْدِ وَشَرْطِ الْجُبَّةِ.

[ (الْمَادَّةُ ١٤٨٢) يَصِحُّ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَشْتَرِيَ الشَّيْء بِغَبْنٍ يَسِيرٍ]

الْمَادَّةُ (١٤٨٢) - (كَمَا يَصِحُّ لِلْوَكِيلِ بِشِرَاءِ شَيْءٍ بِدُونِ بَيَانِ قِيمَتِهِ أَنْ يَشْتَرِيَ ذَلِكَ الشَّيْءَ بِقِيمَةِ مِثْلِهِ كَذَلِكَ يَصِحُّ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهُ بِغَبْنٍ يَسِيرٍ. وَلَكِنْ لَا يُعْفَى الْغَبْنُ الْيَسِيرُ أَيْضًا فِي الْأَشْيَاءِ الَّتِي سِعْرُهَا مُعَيَّنٌ كَاللَّحْمِ، وَالْخُبْزِ، وَأَمَّا إذَا اشْتَرَى بِغَبْنٍ فَاحِشٍ فَلَا يَنْفُذُ شِرَاؤُهُ عَلَى الْمُوَكِّلِ بِكُلِّ حَالٍ وَيَبْقَى الْمَالُ عَلَى ذِمَّتِهِ) . سَوَاءٌ أَكَانَ مُعَيَّنًا أَمْ غَيْرَ مُعَيَّنٍ فَالْوَكِيلُ بِشِرَاءِ شَيْءٍ بِعَيْنِهِ لَا يَكُونُ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهُ لِلْمُوَكِّلِ بِالْغَبْنِ الْفَاحِشِ وَإِنْ كَانَ لَا يَمْلِكُ شِرَاءَهُ لِنَفْسِهِ؛ لِأَنَّهُ بِالْمُخَالَفَةِ فِيهِ يَكُونُ مُشْتَرِيًا لِنَفْسِهِ فَكَانَتْ التُّهْمَةُ فِيهِ بَاقِيَةً، (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) إذَا بَيَّنَ ثَمَنَهُ فَقَدْ مَرَّ حُكْمُ ذَلِكَ فِي الْمَادَّةِ (١٤٩٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>