للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْآخَرَ وَتَنَازَعَا عَلَى الثِّيَابِ عَلَى الْوَجْهِ الْمُحَرَّرِ فَيُحْكَمُ لَهُمَا مُنَاصَفَةً وَلَوْ كَانَ الْقِسْمُ الَّذِي فِي يَدِ أَحَدِهِمَا أَزِيدَ مِنْ الْقِسْمِ الَّذِي فِي يَدِ الْآخَرِ. إيضَاحُ الْمَسْأَلَةِ الْخَامِسَةِ - إذَا كَانَ اثْنَانِ جَالِسَيْنِ عَلَى بِسَاطٍ وَاخْتَلَفَا عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ فَيُحْكَمُ بِأَنَّهُمَا وَاضِعَا الْيَدِ مُنَاصَفَةً (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ وَالدُّرَرُ) .

[ (الْمَادَّةُ ١٧٥٥) تَنَازَعَ شَخْصَانِ فِي عَقَارٍ وَادَّعَى كُلٌّ مِنْهُمَا كَوْنَهُ ذَا الْيَدِ فِي ذَلِكَ الْعَقَارِ]

الْمَادَّةُ (١٧٥٥) (إذَا تَنَازَعَ شَخْصَانِ فِي عَقَارٍ وَادَّعَى كُلٌّ مِنْهُمَا كَوْنَهُ ذَا الْيَدِ فِي ذَلِكَ الْعَقَارِ تُطْلَبُ أَوَّلًا الْبَيِّنَةُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى كَوْنِهِ ذَا الْيَدِ فَإِذَا أَقَامَ كُلٌّ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ تَثْبُتُ يَدُهُمَا مُشْتَرَكًا عَلَى الْعَقَارِ، وَإِذَا أَظْهَرَ أَحَدُهُمَا الْعَجْزَ عَنْ إثْبَاتِ وَضْعِ يَدِهِ، وَأَقَامَ الْآخَرُ الْبَيِّنَةَ عَلَى كَوْنِهِ وَاضِعَ الْيَدِ يُحْكَمُ بِكَوْنِهِ ذَا الْيَدِ وَيُعَدُّ الْآخَرُ خَارِجًا، وَإِنْ لَمْ يُثْبِتْ أَحَدٌ مِنْ الْخَصْمَيْنِ كَوْنَهُ ذَا الْيَدِ يَحْلِفُ كُلٌّ مِنْهُمَا بِطَلَبِ الْآخَرِ عَلَى عَدَمِ كَوْنِ خَصْمِهِ ذَا الْيَدِ فِي ذَلِكَ الْعَقَارِ فَإِنْ نَكَلَ كُلٌّ مِنْهُمَا عَنْ الْيَمِينِ يَثْبُتُ كَوْنُهُمَا ذَوَيْ الْيَدِ مُشْتَرِكًا فِي ذَلِكَ الْعَقَارِ، وَإِنْ نَكَلَ أَحَدُهُمَا وَحَلَفَ الْآخَرُ يَكُونُ الْحَالِفُ وَاضِعَ الْيَدِ مُسْتَقِلًّا فِي ذَلِكَ الْعَقَارِ، وَيُعَدُّ الْآخَرُ خَارِجًا، وَإِنْ حَلَفَ كِلَاهُمَا فَلَا يُحْكَمُ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بِكَوْنِهِ ذَا الْيَدِ وَيُوقَفُ الْعَقَارُ الْمُدَّعَى بِهِ إلَى وَقْتِ ظُهُورِ حَقِيقَةِ الْحَالِ) . إذَا تَنَازَعَ شَخْصَانِ فِي عَقَارٍ وَادَّعَى كُلٌّ مِنْهُمَا كَوْنَهُ ذَا الْيَدِ فِي ذَلِكَ الْعَقَارِ تُطْلَبُ الْبَيِّنَةُ أَوَّلًا مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى كَوْنِهِ ذَا الْيَدِ أَيْ قَبْلَ اسْتِمَاعِ الشُّهُودِ عَلَى الْمِلْكِيَّةِ وَبِهَذِهِ الْبَيِّنَةِ يُمَيَّزُ بَيْنَ الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَيَنْكَشِفُ عَلَى مَنْ تَتَوَجَّهُ الْبَيِّنَةُ مِنْهُمَا فَإِذَا أَقَامَ كُلٌّ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ تَثْبُتُ يَدُهُمَا مَعًا عَلَى الْعَقَارِ وَيَكُونُ كُلٌّ مِنْهُمَا مُدَّعًى عَلَيْهِ فِي الْقِسْمِ الْوَاضِعِ الْيَدِ عَلَيْهِ وَمُدَّعِيًا فِي الْقِسْمِ الَّذِي يَكُون فِيهِ خَارِجًا؛ لِأَنَّهُمَا مُتَسَاوِيَانِ فِي أَسْبَابِ الثُّبُوتِ إلَّا أَنَّهُ مَا لَمْ يَثْبُتُ كَوْنُ الْعَقَارِ الْمَذْكُورِ مِلْكَهُمَا الْمُشْتَرَكَ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ بِالْإِقْرَارِ فَلَا يُقْسَمُ الْمِلْكُ بَيْنَهُمَا بِسَبَبِ ثُبُوتِ وَضَاعَةِ يَدِهِمَا مُشْتَرَكًا (الْأَنْقِرْوِيُّ) . لِأَنَّ وَضْعَ الْيَدِ مُتَنَوِّعٌ كَيَدِ الِاسْتِعَارَةِ وَيَدِ الِاسْتِئْجَارِ وَيَدِ الِارْتِهَانِ وَيَدِ الْغَصْبِ فَلَا تَثْبُتُ الْمِلْكِيَّةُ بِثُبُوتِ وَضْعِ الْيَدِ (الْخَيْرِيَّةُ) . وَقَدْ بُيِّنَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٦٧٩) أَنَّ بَيِّنَةَ التَّارِيخِ الْمُؤَخَّرِ فِي وَضَاعَةِ الْيَدِ مُرَجِّحَةٌ.

أَمَّا إذَا ادَّعَى أَحَدُهُمَا أَنَّهُ ذُو الْيَدِ عَلَى ذَلِكَ الْعَقَارِ مُسْتَقِلًّا وَادَّعَى الْآخِرُ أَنَّهُ ذُو الْيَدِ عَلَيْهِ مُشْتَرِكًا مَعَ خَصْمِهِ، وَأَثْبَتَ كُلٌّ مِنْهُمَا مُدَّعَاهُ بِالْبَيِّنَةِ فَهَلْ تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ أَحَدِهِمَا قِيَاسًا عَلَى أَحْكَامِ الْمَادَّةِ (١٧٦٢ و ١٧٥٦) ؟ ، وَإِذَا أَظْهَرَ أَحَدُهُمَا الْعَجْزَ عَنْ إثْبَاتِ وَضْعِ يَدِهِ، وَأَقَامَ الْآخِرُ الْبَيِّنَةَ عَلَى كَوْنِهِ وَاضِعَ الْيَدِ يُحْكَمُ بِكَوْنِهِ ذَا الْيَدِ مُسْتَقِلًّا وَمُدَّعًى عَلَيْهِ وَيُعَدُّ الْآخَرُ خَارِجًا وَمُدَّعِيًا وَتَكُونُ بَيِّنَةُ الْخَارِجِ عَلَى الْمِلْكِيَّةِ مَقْبُولَةً

<<  <  ج: ص:  >  >>