للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إيضَاحُ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى - إذَا تَنَازَعَ اثْنَانِ فِي ثِيَابٍ وَكَانَ أَحَدُهُمَا لَابِسُهَا وَالْآخَرُ آخِذٌ بِأَكْمَامِهَا فَيُعَدُّ اللَّابِسُ ذَا الْيَدِ عَلَى الثِّيَابِ. إيضَاحُ الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ - إذَا تَنَازَعَ اثْنَانِ فِي وَضَاعَةِ الْيَدِ عَلَى حَيَوَانٍ، وَكَانَ أَحَدُهُمَا رَاكِبَهُ وَالْآخَرُ آخِذًا بِلِجَامِهِ فَيُعَدُّ الرَّاكِبُ أَوْلَى مِنْ الْآخِذِ؛ لِأَنَّ تَصَرَّفَهُ أَقْوَى (الدُّرُّ الْمُنْتَقَى) . إيضَاحُ الْمَسْأَلَةِ الثَّالِثَةِ - إذَا تَنَازَعَ اثْنَانِ فِي وَضَاعَةِ الْيَدِ عَلَى حَيَوَانٍ وَكَانَ أَحَدُهُمَا رَاكِبًا عَلَى السَّرْجِ وَالْآخَرُ رَدِيفًا فَيُعَدُّ الرَّاكِبُ أَوْلَى؛ لِأَنَّ تَمَكُّنَهُ مِنْ الرُّكُوبِ دَلِيلٌ عَلَى تَقَدُّمِ يَدِهِ. إيضَاحُ الْمَسْأَلَةِ الرَّابِعَةِ - إذَا تَنَازَعَ اثْنَانِ فِي وَضَاعَةِ الْيَدِ عَلَى حَيَوَانٍ وَكَانَ أَحَدُهُمَا مُحَمِّلًا حِمْلَهُ عَلَيْهِ وَالْآخَرُ مُعَلِّقًا كُوزَهُ فَيُعَدُّ صَاحِبُ الْحِمْلِ ذَا الْيَدِ وَالْآخَرُ خَارِجًا؛ لِأَنَّ تَصَرُّفَ صَاحِبِ الْحِمْلِ فِي الْحَيَوَانِ أَكْثَرُ مِنْ تَصَرُّفِ الْآخَرِ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ فِي التَّنَازُعِ بِالْأَيْدِي) .

كَذَلِكَ لَوْ اخْتَلَفَ اثْنَانِ فِي وَضَاعَةِ الْيَدِ عَلَى قِطَارِ جِمَالٍ وَكَانَ أَحَدُهُمَا قَائِدًا وَالْآخَرُ رَاكِبًا عَلَى جَمَلٍ مِنْ ذَلِكَ الْقِطَارِ فَإِذَا وُجِدَتْ جِمَالٌ، وَأَثْقَالٌ لِلرَّاكِبِ عَلَى الْجَمَلِ فَتَكُونُ جَمِيعُ الْجِمَالِ لِلرَّاكِبِ وَيُعَدُّ الْآخَرُ أَجِيرَ الرَّاكِبِ (الْخَانِيَّةُ) . إيضَاحُ الْمَسْأَلَةِ الْخَامِسَةِ - إذَا اخْتَلَفَ اثْنَانِ فِي وَضَاعَةِ الْيَدِ عَلَى حَيَوَانٍ، وَكَانَ أَحَدُهُمَا آخِذًا بِلِجَامِهِ وَالْآخَرُ آخِذًا بِذَنَبِهِ فَالْآخِذُ بِاللِّجَامِ أَوْلَى؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّ الْآخِذَ بِاللِّجَامِ الْمَالِكُ أَمَّا الْآخِذُ بِالذَّنَبِ فَيُمْكِنُ لِغَيْرِ الْمَالِكِ أَنْ يَأْخُذَ بِهِ (الدُّرَرُ) .

وَيَتَسَاوَى فِي وَضْعِ الْيَدِ:

١ - الرَّاكِبَانِ بِلَا سَرْجٍ. ٢ - الرَّاكِبَانِ عَلَى سَرْجٍ. ٣ - الْجَالِسُ عَلَى الْبِسَاطِ وَالْمُمْسِكُ بِهِ. ٤ - أَنْ يُمْسِكَ طَرَفًا مِنْ الثِّيَابِ وَالْآخَرُ طَرَفًا آخَرَ مِنْهَا. ٥ - الْجَالِسَانِ عَلَى الْبِسَاطِ. إيضَاحُ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى - إذَا كَانَ اثْنَانِ رَاكِبَيْنِ عَلَى حَيَوَانٍ بِلَا سَرْجٍ وَادَّعَى كُلٌّ مِنْهُمَا بِأَنَّ الْحَيَوَانَ مِلْكُهُ فَيُحْكَمُ بِوَضَاعَةِ يَدِهِمَا عَلَيْهِ مُنَاصَفَةً. إيضَاحُ الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ - إذَا كَانَ اثْنَانِ رَاكِبَيْنِ عَلَى حَيَوَانٍ ذِي سَرْجٍ وَاخْتَلَفَا عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ فَيُحْكَمُ لَهُمَا مُنَاصَفَةً؛ لِأَنَّهُمَا مُتَسَاوِيَانِ فِي التَّصَرُّفِ بِذَلِكَ الْحَيَوَانِ.

إيضَاحُ الْمَسْأَلَةِ الثَّالِثَةِ - لَوْ كَانَ أَحَدُ شَخْصَيْنِ جَالِسًا عَلَى الْبِسَاطِ وَالْآخَرُ مُمْسِكًا بِهِ وَاخْتَلَفَا عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ فَيُعْتَبَرَانِ وَاضِعَيْ الْيَدِ مُنَاصَفَةً (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) . إيضَاحُ الْمَسْأَلَةِ الرَّابِعَةِ - لَوْ كَانَ أَحَدُ اثْنَيْنِ مُمْسِكًا أَحَدَ طَرَفَيْ الثِّيَابِ وَالْآخَرُ مُمْسِكًا الطَّرَفَ

<<  <  ج: ص:  >  >>