للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اتِّصَالُ التَّرْبِيعِ - أَنْ تَكُونَ أَحْجَارُ حَائِطٍ مُتَدَاخِلَةً فِي أَحْجَارِ حَائِطٍ آخَرَ، فَعَلَيْهِ فِي حَالَةِ تَنَازُعٍ عَلَى حَائِطٍ يَنْظُرُ: فَإِذَا كَانَ الْحَائِطُ مُتَّصِلًا بِبِنَاءِ أَحَدِهِمَا اتِّصَالًا تَرْبِيعِيًّا أَوْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْحَائِطِ جُذُوعٌ فَيَعُدُّ الْحَائِطَ أَنَّهُ تَحْتَ يَدِهِ. وَسَبَبُ تَسْمِيَةِ ذَلِكَ بِالِاتِّصَالِ التَّرْبِيعِيِّ هُوَ لِأَنَّ حَائِطَيْنِ مَعَ حَائِطَيْنِ آخَرَيْنِ مُحَازِيَيْنِ لَهُمَا يُحِيطَانِ مَكَانًا مُرَبَّعًا.

وَمُخَالِفُ الِاتِّصَالِ التَّرْبِيعِيِّ اتِّصَالُ الْمُلَاصَقَةِ - وَهُوَ أَنْ يَكُونَ أَحْجَارُ حَائِطٍ أَوْ لَبِنُهُ مُتَّصِلَةً بِأَحْجَارِ الْحَائِطِ الْآخَرِ أَوْ بِلَبِنِهِ بِدُونِ أَنْ يَكُونَ تَدَاخَلَ فِيهَا، فَلِذَلِكَ إذَا خُرِقَ حَائِطٌ وَوُضِعَتْ فِي الْخَرْقِ أَحْجَارُ الْحَائِطِ الْآخَرِ فَالِاتِّصَالُ الَّذِي حَصَلَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لَا يَكُونُ اتِّصَالًا تَرْبِيعِيًّا (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ فِي التَّنَازُعِ بِالْأَيْدِي) . إنَّ الَّذِي يُحْدِثُ يَدَهُ تَغَلُّبًا عَلَى مَالٍ لَا يُعَدُّ وَاضِعًا الْيَدَ عَلَى ذَلِكَ الْمَالِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، فَعَلَيْهِ إذَا ثَبَتَ لِلْقَاضِي إحْدَاثُ يَدِهِ تَغَلُّبًا عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ يُؤْمَرُ بِرَدِّ الْمَالِ الْمَذْكُورِ إلَى الشَّخْصِ الَّذِي أَخَذَهُ مِنْهُ وَيُعَدُّ ذَلِكَ الشَّخْصُ ذَا الْيَدِ وَعَلَى هَذَا الْوَجْهِ تَصِحُّ دَعْوَى وَضَاعَةِ الْيَدِ عَلَى غَيْرِ ذِي الْيَدِ، وَإِذَا ادَّعَى ذَلِكَ الشَّخْصُ بِأَنَّ وَضْعَ يَدِهِ عَلَى الْمَالِ بِحَقٍّ، وَأَنْكَرَ التَّغَلُّبَ يَحْلِفُ بِالطَّلَبِ.

مَثَلًا إذَا ادَّعَى قَائِلًا: إنَّ هَذَا الْعَقَارَ كَانَ مُنْذُ شَهْرَيْنِ تَحْتَ يَدِي بِحَقٍّ، وَإِنَّ هَذَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَدْ أَخَذَهُ وَغَصَبَهُ مِنِّي جَبْرًا وَتَحَقَّقَ الْأَخْذُ بِالْجَبْرِ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ بِالنُّكُولِ عَنْ الْيَمِينِ فَيَلْزَمُ رَدُّ ذَلِكَ الْعَقَارِ لِلْمُدَّعِي إلَّا أَنَّ ذَلِكَ الرَّدَّ لَا يَكُونُ حُكْمًا بِأَنَّ الْمِلْكَ الْمَذْكُورَ هُوَ مِلْكُ الْمُدَّعِي ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يُعْتَبَرُ ذُو الْيَدِ مُدَّعِيًا عَلَيْهِ وَيُعْتَبَرُ الْآخَرُ مُدَّعِيًا وَتُفْصَلُ دَعْوَى الْمِلْكِيَّةِ. (الْأَنْقِرْوِيُّ) . وَأَيْضًا لَا حَاجَةَ إلَى إثْبَاتِ ذِي الْيَدِ فِي الْمَنْقُولِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي ذُكِرَ آنِفًا وَتُعْلَمُ وَضَاعَةُ الْيَدِ فِي الْمَنْقُولِ أَيْضًا بِمُعَايَنَةِ الْقَاضِي فَعَلَيْهِ إذَا وُجِدَ الْمَنْقُولُ فِي يَدِ أَيِّ شَخْصٍ كَانَ فَهُوَ ذُو الْيَدِ؛ لِأَنَّهُ حَسَبَ الْمَادَّةِ (١٦٢١) يَلْزَمُ إحْضَارُ الْمَنْقُولِ إلَى مَجْلِسِ الْقَاضِي فَيُفْهَمُ وَاضِعُ الْيَدِ عَلَى الْمَنْقُولِ بِرُؤْيَتِهِ فِي يَدِهِ فَلِذَلِكَ لَا حَاجَةَ لِإِثْبَاتِ ذِي الْيَدِ عَلَى الْمَنْقُولِ كَمَا هُوَ الْحَالُ فِي الْعَقَارِ وَيَكْفِي تَصَادُقُ الطَّرَفَيْنِ عَلَى وَضَاعَةِ الْيَدِ وَعَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ تَثْبُتُ وَضَاعَةُ الْيَدِ عَلَى الْمَنْقُولِ: (١) بِالْمُشَاهَدَةِ وَالْعِيَانِ.

(٢) بِالْإِقْرَارِ (٣) بِالْبَيِّنَةِ مَثَلًا إذَا أَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وُجُودَ الْمَالِ الْمَنْقُولِ فِي يَدِهِ وَادَّعَى الْمُدَّعِي أَنَّ الْمَالَ الْمَنْقُولَ كَانَ تَحْتَ يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مُنْذُ سَنَةٍ، وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ فَتُسْمَعُ الْبَيِّنَةُ وَيُعْتَبَرُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ذَا الْيَدِ (الْهِنْدِيَّةُ فِي التَّنَازُعِ) .

بَعْضُ التَّصَرُّفَاتِ لِوَضَاعَةِ الْيَدِ الَّتِي تُرَجَّحُ عَنْ بَعْضِهَا أَوْ تَتَسَاوَى فِيهَا فَيُرَجَّحُ:

١ - لَابِسُ الثَّوْبِ عَلَى الْآخِذِ بِالْكُمِّ. ٢ - رَاكِبُ الدَّابَّةِ عَلَى الْآخِذِ بِاللِّجَامِ. ٣ - رَاكِبُ السَّرْجِ عَلَى الرَّدِيفِ. ٤ - صَاحِبُ الْحِمْلِ عَلَى مُعَلِّقِ الْكُوزِ. ٥ - مُمْسِكُ اللِّجَامِ عَلَى الْقَابِضِ عَلَى الذَّنَبِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>