للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ (مَادَّةُ ٩١٩) هَدَمَ أَحَدٌ دَارًا بِلَا إذْنِ صَاحِبِهَا]

(مَادَّةُ ٩١٩) - (لَوْ هَدَمَ أَحَدٌ دَارًا بِلَا إذْنِ صَاحِبِهَا بِسَبَبِ وُقُوعِ حَرِيقٍ فِي الْحَيِّ وَانْقَطَعَ هُنَاكَ الْحَرِيقُ فَإِنْ كَانَ قَدْ هَدَمَهَا بِأَمْرِ وَلِيِّ الْأَمْرِ لَا يَلْزَمُ الضَّمَانُ وَإِنْ كَانَ قَدْ هَدَمَهَا بِنَفْسِهِ يَلْزَمُ الضَّمَانُ) .

إذَا وَقَعَ حَرِيقٌ فِي حَيٍّ فَهَدَمَ أَحَدٌ دَارًا لِغَيْرِهِ بِدُونِ إذْنِ صَاحِبِهَا لِمَنْعِ سِرَايَةِ الْحَرِيقِ وَقَطْعًا لِتَوَسُّعِهِ فَانْقَطَعَ الْحَرِيقُ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ فَإِنْ كَانَ قَدْ هَدَمَ بِأَمْرِ وَلِيِّ الْأَمْرِ أَيْ: بِأَمْرِ السُّلْطَانِ فَلَا يَلْزَمُهُ ضَمَانٌ؛ لِأَنَّ لِلسُّلْطَانِ وِلَايَةً عَامَّةً فَأَمْرُهُ بِدَفْعِ ضَرَرٍ عَامٍّ صَحِيحٌ مَشْرُوعٌ وَلَا يُشْتَرَطُ إذْنُ صَاحِبِ الدَّارِ حِينَئِذٍ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الرَّابِعَ عَشَرَ) .

فَعَلَيْهِ: إذَا لَمْ يَنْقَطِعْ الْحَرِيقُ وَتَعَدَّى إلَى الدَّارِ الْمَهْدُومَةِ فَالْحُكْمُ عَلَى هَذَا الْمِنْوَالِ أَيْضًا.

وَإِنَّ هَذِهِ الْعِبَارَةَ لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ فِي مَقَامِ عِبَارَةِ (لِأَجْلِ الِانْقِطَاعِ) .

وَإِذَا هَدَمَهَا بِنَفْسِهِ ضَمِنَ قِيمَتَهَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ أَيْ: قِيمَتَهَا وَالْحَرِيقُ مَوْجُودٌ فِي تِلْكَ الْأَنْحَاءِ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ قَدْ هَدَمَ مِلْكَ غَيْرِهِ بِدُونِ إذْنِ مَالِكِهِ.

اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٣٣) وَإِلَّا ضَمِنَ الْهَادِمُ قِيمَتَهَا كَامِلَةً (الْبَهْجَةُ وَالْبَزَّازِيَّةُ) .

وَلَا يَأْثَمُ بِهَذَا الْهَدْمِ وَلَا يَسْتَحِقُّ تَعْزِيرًا (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الرَّابِعَ عَشَرَ مِنْ الْغَصْبِ) .

وَلَمَّا كَانَ لِتِلْكَ الدَّارِ بَعْضُ الْقِيمَةِ لِاحْتِمَالِ خَلَاصِهَا مِنْ الْحَرِيقِ فَالْهَادِمُ يَضْمَنُ تِلْكَ الْقِيمَةَ؛ لِأَنَّهَا تَلْزَمُهُ قِيمَتُهَا وَقْتَ الِاسْتِهْلَاكِ.

إيضَاحُ الْقُيُودِ:

١ - أَحَدٌ: أَيْ: غَيْرُ صَاحِبِ الدَّارِ.

أَمَّا لَوْ هَدَمَ الدَّارَ صَاحِبُهَا وَانْقَطَعَ الْحَرِيقُ هُنَاكَ؛ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقُولَ لِمَنْ خَلَصَتْ دُورُهُمْ: إنَّ دُورَكُمْ قَدْ خَلَصَتْ بِسَبَبِي فَاضْمَنُوا قِيمَةَ دَارِي.

٢ - بِدُونِ إذْنِ صَاحِبِهَا: أَمَّا إذَا هَدَمَهَا بِإِذْنِ صَاحِبِهَا فَلَا يَلْزَمُ الْهَادِمَ ضَمَانٌ.

٣ - إذَا هَدَمَ: هَذَا تَعْبِيرٌ احْتِرَازِيٌّ؛ لِأَنَّهُ لَوْ صَعِدَ أَحَدٌ سَطْحَ دَارِ لِآخَرَ لِإِطْفَاءِ الْحَرِيقِ فَانْهَدَمَتْ الدَّارُ كُلًّا أَوْ بَعْضًا بِصُعُودٍ فَلَا يَضْمَنُ؛ لِأَنَّ ضَرَرَ الْحَرِيقِ لَمَّا كَانَ عَامًّا فَلِكُلِّ أَحَدٍ دَفْعُهُ.

(رَدُّ الْمُحْتَارِ) لَوْ هَجَمَ جُنُودُ الْعَدُوِّ عَلَى حُدُودِ بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ وَدَفَعَهُ أَحَدٌ بِسِلَاحٍ لِآخَرَ وَتَلِفَ السِّلَاحُ أَثْنَاءَ ذَلِكَ فَلَا يَلْزَمُ الشَّخْصَ ضَمَانٌ (الطَّحْطَاوِيُّ)

كَذَلِكَ لَوْ وَقَعَ حَرِيقٌ فِي دَارِ الْحَدِّ وَهَدَمَ جَارُهُ - لِمَنْعِ سَرَيَانِ الْحَرِيقِ - مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَارِ مِنْ السَّتَائِرِ الْخَشَبِيَّةِ وَغَيْرِهَا فَلَيْسَ لِذَلِكَ الشَّخْصِ أَنْ يُضَمِّنَ جَارَهُ بِحُجَّةِ أَنَّهُ هَدَمَ السَّتَائِرَ بِسَبَبِ الْحَرِيقِ الَّذِي وَقَعَ فِي دَارِ ذَلِكَ الْجَارِ

(التَّنْقِيحُ) .

[ (مَادَّةُ ٩٢٠) قَطَعَ أَحَدٌ الْأَشْجَارَ الَّتِي فِي رَوْضَةِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ حَقٍّ]

(مَادَّةُ ٩٢٠) - (لَوْ قَطَعَ أَحَدٌ الْأَشْجَارَ الَّتِي فِي رَوْضَةِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَصَاحِبُهَا مُخَيَّرٌ إنْ شَاءَ أَخَذَ قِيمَةَ الْأَشْجَارِ قَائِمَةً وَتَرَكَ الْأَشْجَارَ الْمَقْطُوعَةَ لِلْقَاطِعِ وَإِنْ شَاءَ حَطَّ مِنْ قِيمَتِهَا قَائِمَةً قِيمَتَهَا مَقْطُوعَةً وَأَخَذَ الْمَبْلَغَ الْبَاقِيَ وَالْأَشْجَارَ الْمَقْطُوعَةَ. مَثَلًا: لَوْ

<<  <  ج: ص:  >  >>