للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَانَتْ قِيمَةُ الرَّوْضَةِ حَالَ كَوْنِ الْأَشْجَارِ الْمَقْطُوعَةِ قَائِمَةً عَشْرَةَ آلَافٍ وَبِلَا أَشْجَارٍ خَمْسَةَ آلَافٍ وَقِيمَةُ الْأَشْجَارِ أَلْفَيْنِ فَصَاحِبُهَا بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ تَرَكَ الْأَشْجَارَ الْمَقْطُوعَةَ لِلْقَطْعِ وَأَخَذَ خَمْسَةَ آلَافٍ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ ثَلَاثَةَ آلَافٍ وَالْأَشْجَارَ الْمَقْطُوعَةَ) .

لَوْ قَطَعَ أَحَدٌ أَشْجَارًا فِي رَوْضَةِ آخَرَ وَقَطَعَ أَغْصَانَهَا بِغَيْرِ حَقٍّ فَصَاحِبُهَا عِنْدَ وُجُودِ الْأَشْجَارِ الْمَقْطُوعَةِ مُخَيَّرٌ إنْ شَاءَ أَخَذَ قِيمَةَ الْأَشْجَارِ قَائِمَةً وَتَرَكَ الْأَشْجَارَ الْمَقْطُوعَةَ لِلْقَاطِعِ وَإِنْ شَاءَ حَطَّ مِنْ قِيمَتِهَا قَائِمَةً قِيمَتَهَا مَقْطُوعَةً وَأَخَذَ الْمَبْلَغَ الْبَاقِيَ وَالْأَشْجَارَ الْمَقْطُوعَةَ؛ لِأَنَّهُ قَدْ ذَكَرَ فِي نَظِيرِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مِنْ شَرْحِ الْمَادَّةِ (٩١٨) إنَّ تِلْكَ الْأَشْجَارَ مَوْجُودَةٌ وَقَائِمَةٌ مِنْ وَجْهٍ؛ لِأَنَّ جِذْعَ الشَّجَرَةِ وَفُرُوعَهَا قَائِمَةٌ وَيُمْكِنُ اسْتِعْمَالُهُ خَشَبًا وَحَطَبًا.

وَهَالِكَةٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ لِكَوْنِهَا لَمْ تَبْقَ عَلَى هَيْئَتِهَا السَّابِقَةِ مُتَّصِلَةً بِالْأَرْضِ عَلَى وَجْهِ الْقَرَارِ وَلَمْ يَبْقَ فِي الْإِمْكَانِ الِانْتِفَاعُ بِثَمَرِهَا وَالِاسْتِظْلَالُ بِهَا.

وَعَلَيْهِ فَصَاحِبُهَا مُخَيَّرٌ إنْ شَاءَ ذَهَبَ إلَى الْقِيَامِ وَضَمَّنَهُ النُّقْصَانَ وَإِنْ شَاءَ ذَهَبَ إلَى جِهَةِ الْهَلَاكِ.

وَضَمَّنَهُ قِيمَتَهَا كَامِلَةً وَلَا يُحْكَمُ عَلَى الْقَاطِعِ بِغَرْسِ مِثْلِ تِلْكَ الشَّجَرَةِ فِي مَحَلِّهَا؛ لِأَنَّ الْأَشْجَارَ لَيْسَتْ مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ.

أَمَّا إذَا اسْتَهْلَكَ الْأَشْجَارَ الْمَقْطُوعَةَ فَلِصَاحِبِهَا أَخْذُ قِيمَتِهَا قَائِمَةً فَقَطْ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ مَحَلٌّ لِصُورَةٍ أُخْرَى.

مَثَلًا: لَوْ كَانَتْ قِيمَةُ الرَّوْضَةِ وَالْأَشْجَارُ قَائِمَةً عَشْرَةَ آلَافٍ وَقِيمَتُهَا بِلَا أَشْجَارٍ خَمْسَةَ آلَافٍ وَكَانَتْ قِيمَةُ الْأَشْجَارِ الْمَقْطُوعَةِ أَلْفَيْنِ فَصَاحِبُهَا بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ تَرَكَ الْأَشْجَارَ الْمَقْطُوعَةَ وَأَخَذَ خَمْسَةَ آلَافٍ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ ثَلَاثَةَ آلَافٍ وَالْأَشْجَارَ الْمَقْطُوعَةَ يَعْنِي: يَأْخُذُ الْأَشْجَارَ الْمَقْطُوعَةَ وَثَلَاثَ آلَافٍ مَعًا.

يُفْهَمُ مِنْ هَذَا أَنَّهُ إذَا كَانَتْ قِيمَةُ الْأَشْجَارِ مَقْطُوعَةً كَقِيمَتِهَا قَائِمَةً كَشَجَرَةِ الصَّفْصَافِ وَالْجَوْزِ وَأَخَذَ صَاحِبُهَا الْأَشْجَارَ مَقْطُوعَةً؛ فَلَيْسَ لَهُ طَلَبُ شَيْءٍ مِنْ الْقَاطِعِ؛ لِأَنَّ الْقَاطِعَ فِي هَذِهِ الْحَالِ لَمْ يُتْلِفْ شَيْئًا (التَّنْقِيحُ، الْبَزَّازِيَّةُ) .

إيضَاحُ الْقُيُودِ:

١ - الْأَشْجَارُ لَيْسَ هَذَا التَّعْبِيرُ لِلِاحْتِرَازِ عَنْ الْأَغْصَانِ فَلَوْ قَطَعَ أَحَدٌ أَغْصَانَ شَجَرَةٍ لِآخَرَ قَائِمَةً، تُقَوَّمُ الشَّجَرَةُ مَعَ أَغْصَانِهَا الْمَقْطُوعَةِ وَتُقَوَّمُ مِنْ دُونِهَا وَيَضْمَنُ الْقَاطِعُ مَا بَيْنَ ذَلِكَ مِنْ تَفَاوُتٍ.

إلَّا أَنَّهُ إذَا كَانَ النُّقْصَانُ الْعَارِضُ لِلشَّجَرَةِ بِسَبَبِ ذَلِكَ فَاحِشًا ضَمِنَ قِيمَةَ الشَّجَرَةِ كَامِلَةً اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٩٠٠) (الْوَاقِعَاتُ) حَتَّى أَنَّهُ لَوْ نَبَتَ غَيْرُ تِلْكَ الْأَغْصَانِ الْمَقْطُوعَةِ فَلَا يَبْرَأُ مِنْ الضَّمَانِ.

كَمَا لَوْ حَصَدَ أَحَدٌ زَرْعًا لِآخَرَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَاسْتَهْلَكَهُ وَنَبَتَ بَعْدَ ذَلِكَ غَيْرُهُ فَلَا يَبْرَأُ ذَلِكَ الشَّخْصُ مِنْ ضَمَانِ الْمَحْصُودِ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ السَّادِسِ) .

٢ - بِغَيْرِ حَقٍّ، هَذَا التَّعْبِيرُ احْتِرَازِيٌّ؛ لِأَنَّهُ لَوْ تَدَلَّتْ أَغْصَانُ شَجَرَةٍ مِنْ رَوْضَةِ أَحَدٍ عَلَى رَوْضَةِ جَارِهِ وَلَمْ يُمْكِنْ تَفْرِيغُهَا بِشَدِّهَا وَرَبْطِهَا، وَرَاجَعَ الْجَارُ الْحَاكِمَ؛ فَلَهُ قَطْعُهَا مِنْ أَيِّ جِهَةٍ يَأْمُرُهُ الْحَاكِمُ بِقَطْعِهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>