للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جَوَابُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: إذَا أَجَابَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَجْوِبَةً فِي جَلَسَاتٍ عَدِيدَةٍ فَيُدَقِّقُ الْقَاضِي جَمِيعَهَا وَيَطْوِي أَوَّلًا الْمُكَرَّرَ مِنْهَا؛ ثَانِيًا. يُخْرِجُ الْأَجْوِبَةَ الَّتِي لَا تَتَعَلَّقُ بِحِلِّ الدَّعْوَى ثَالِثًا، يَكْتُبُ أَجْوِبَةَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْمُتَعَلِّقَةَ بِالدَّعْوَى الَّتِي أَجَابَهَا فِي جَلَسَاتٍ عَدِيدَةٍ فِي مَكَان وَاحِدٍ. ٣ - أَسْبَابُ ثُبُوتِ الدَّعْوَى. فَإِذَا كَانَتْ الْأَسْبَابُ الْمَذْكُورَةُ الْإِقْرَارَ فَيَجِبُ كِتَابَتُهُ عَيْنًا لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَظُنَّ الْقَاضِي كَلَامًا لَا يُعَدُّ إقْرَارًا، وَإِذَا كَانَتْ الْأَسْبَابُ الْمَذْكُورَةُ أَوْرَاقًا وَسَنَدَاتٍ فَيَجِبُ عَلَى الْقَاضِي أَنْ يَذْكُرَهَا عَيْنًا فِي الْإِعْلَامِ؛ أَمَّا إذَا كَانَ فِي تِلْكَ الْأَوْرَاقِ جِهَاتٌ لَا تَتَعَلَّقُ بِالدَّعْوَى فَلَا يَجِبُ دَرْجُهَا، وَإِذَا كَانَتْ الْأَسْبَابُ الْمَذْكُورَةُ شَهَادَةً فَيَجِبُ كِتَابَةُ صُورَةِ شَهَادَتِهِمْ عَيْنًا لِأَنَّهُ مِنْ الْجَائِزِ أَنْ تَكُونَ صُورَةُ الشَّهَادَةِ غَيْرَ مُثْبِتَةٍ لِلدَّعْوَى وَيَظُنُّ الْقَاضِي أَنَّهَا مُوَافِقَةٌ لَهَا كَمَا أَنَّهُ يَجِبُ كِتَابَةُ أَسْمَاءِ الشُّهُودِ وَأَوْصَافِهِمْ وَأَنَّهُ جَرَتْ تَزْكِيَتُهُمْ سِرًّا وَعَلَنًا وَإِنَّ التَّزْكِيَةَ عَلَنًا كَانَتْ فِي حُضُورِ الطَّرَفَيْنِ وَالشُّهُودِ، وَإِذَا كَانَتْ الْأَسْبَابُ الْمَذْكُورَةُ الْيَمِينَ أَوْ النُّكُولَ عَنْ الْيَمِينِ فَيَجِبُ بَيَانُ صُورَةِ الْيَمِينِ الَّذِي كَلَّفَ الْقَاضِي الْخَصْمَ لِيَحْلِفَهُ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ الْيَمِينُ الَّذِي كَلَّفَ الْخَصْمَ لِيَحْلِفَهَا غَيْرَ مُوَافِقَةٍ لِأُصُولِهَا وَيَكُونَ حَلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْيَمِينَ أَوْ نُكُولَهُ لَا يُشَكِّلُ سَبَبًا لِلْحُكْمِ.

وَمِنْ قَوَاعِدِ الصَّكِّ أَنْ يَذْكُرَ فِي الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ الْمَبْنِيِّ عَلَى الْإِقْرَارِ عِبَارَةَ إلْزَامٍ وَفِي الْحُكْمِ الْمَبْنِيِّ عَلَى الشَّهَادَةِ لَفْظَ التَّنْبِيهِ وَذَلِكَ إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي قَائِلًا: إنَّ لِي فِي ذِمَّتِك عَشْرَةَ دَنَانِيرَ فَأَقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَنَّهُ مَدِينٌ. لِلْمُدَّعِي بِعَشْرَةِ دَنَانِيرَ فَيَكْتُبُ فِي الْإِعْلَامِ عِبَارَةً (قَدْ أَلْزَمْت الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَنْ يَدْفَعَ لِلْمُدَّعِي الْعَشَرَةَ دَنَانِيرَ) وَإِذَا أَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ دَعْوَى الْمُدَّعِي وَأَثْبَتَ الْمُدَّعِي دَعْوَاهُ بِالْبَيِّنَةِ فَيَكْتُبُ فِي الْإِعْلَامِ (قَدْ نَبَّهْت الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَنْ يَدْفَعَ لِلْمُدَّعِي الْمَبْلَغَ الْمَذْكُورَ) . وَقَدْ ذَكَرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٨١٤) بِأَنَّهُ قَدْ أَلَّفْت نَمَاذِجَ بِكَيْفِيَّةِ تَنْظِيمِ وَتَحْرِيرِ الْإِعْلَامَاتِ الشَّرْعِيَّةِ وَطُبِعَتْ وَنُشِرَتْ وَرُبِطَتْ صُورَةُ تَنْظِيمِهَا بِقَوَاعِدَ مُنْتَظِمَةٍ.

[ (الْمَادَّةُ ١٨٢٨) لَا يَجُوزُ لِلْقَاضِي تَأْخِيرُ الْحُكْمِ إذَا حَضَرَتْ أَسْبَابُ الْحُكْمِ وَشُرُوطُهُ بِتَمَامِهَا]

الْمَادَّةُ (١٨٢٨) - (لَا يَجُوزُ لِلْقَاضِي تَأْخِيرُ الْحُكْمِ إذَا حَضَرَتْ أَسْبَابُ الْحُكْمِ وَشُرُوطُهُ بِتَمَامِهَا) . أَيْ يَكُونُ وَاجِبًا عَلَى الْقَاضِي فِي هَذَا الْحَالِ أَنْ يَحْكُمَ فَوْرًا بِمُقْتَضَى تِلْكَ الدَّعْوَى فَإِذَا أَخَّرَ ذَلِكَ يَكُونُ آثِمًا بِتَرْكِ الْوَاجِبِ وَيَسْتَحِقُّ الْعَزْلَ، فَلِذَلِكَ إذَا أَخَّرَ الْقَاضِي الْحُكْمَ خَوْفًا مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْ أَمَرَ الْمُدَّعِيَ بِالصُّلْحِ فَاضْطَرَّ الْمُدَّعِي لِمُصَالَحَةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِنَاءً عَلَى أَمْرِ وَإِلْحَاحِ الْقَاضِي يَأْثَمُ الْقَاضِي وَاقِعَاتُ الْمُفْتِينَ وَالْحَمَوِيُّ وَقَدْ بَيَّنَ فِي الْمَوَادِّ " ١٧٤٠ و ١٧٤١ و ١٧٤٢ " أَسْبَابَ الْحُكْمِ كَمَا أَنَّهُ بَيَّنَ فِي الْمَوَادِّ الْآتِيَةِ شُرُوطَهُ وَلَكِنْ لِلْقَاضِي تَأْخِيرُ الْحُكْمِ فِي أَرْبَعِ مَسَائِلَ.

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: إذَا كَانَ عِنْدَ الْقَاضِي شُبْهَةٌ فِي الشُّهُودِ فَلَهُ تَأْخِيرُ الْحُكْمِ وَتَجَسُّسُ أَحْوَالِ

<<  <  ج: ص:  >  >>