للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ بَعْدَ الْحُكْمِ إلَى بَلْدَةِ قَاضٍ آخَرَ أَوْ كَانَ الْحُكْمُ فِي مُوَاجَهَةِ وَكِيلِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ الْمُقِيمِ فِي مَدِينَةٍ أُخْرَى فَيَجِبُ إجْرَاءُ ذَلِكَ الْحُكْمِ مِنْ قَاضٍ آخَرَ وَلَا يُمْكِنُ لِهَذَا الْقَاضِي الْآخَرِ أَنْ يُجْرِيَ الْحُكْمَ مَا لَمْ يَطَّلِعْ عَلَى الْإِعْلَامِ الزَّيْلَعِيّ. كَمَا أَنَّهُ يَلْزَمُ إعْطَاءُ نُسْخَةٍ مِنْ الْإِعْلَامِ إلَى الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ حَتَّى يَقِفَ عَلَى كَيْفِيَّةِ الْمُحَاكَمَةِ وَالْحُكْمِ وَلِيَتَمَكَّنَ مِنْ عَرْضِ الْحُكْمِ الْمَذْكُورِ عَلَى الْفُقَهَاءِ لِيَعْلَمَ إذَا كَانَ الْحُكْمُ مُوَافِقًا لِأَحْكَامِ الشَّرْعِ وَأُصُولِ الْمُحَاكَمَةِ أَوْ لَمْ يَكُنْ مُوَافِقًا (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ) وَلِيَتَمَكَّنَ مِنْ اسْتِئْنَافِ أَوْ تَمْيِيزِ الْحُكْمِ إذَا رَغِبَ فِي ذَلِكَ. الْأَسْبَابُ الْمُوجِبَةُ؛ هِيَ الْمَسْأَلَةُ الشَّرْعِيَّةُ الَّتِي بَنَى عَلَيْهَا الْحُكْمَ وَالشَّهَادَةَ أَوْ الْإِقْرَارَ أَوْ الْيَمِينَ أَوْ النُّكُولَ عَنْ الْيَمِينِ الْمُبْتَنَى عَلَيْهِ الْحُكْمُ الْوَاقِعُ.

أَمَّا ذِكْرُ أَسْمَاءِ الشُّهُودِ وَأَلْفَاظِ الشَّهَادَةِ فِي الْإِعْلَامِ فَقَدْ قَالَ الْفُقَهَاءُ أَنَّهُ إذَا بَنَى الْحُكْمَ عَلَى الشَّهَادَةِ فَلَا يَلْزَمُ ذِكْرُ أَسْمَاءِ الشُّهُودِ فِي الْإِعْلَامِ وَصُوَرِ شَهَادَتِهِمْ بَلْ يَكْفِي أَنْ يُقَالَ قَدْ ثَبَتَ بِشَهَادَةِ الشُّهُودِ الْعُدُولِ الْمَقْبُولِي الشَّهَادَةِ وَالْمُزَكَّيْنَ سِرًّا وَعَلَنًا، أَمَّا إذَا ثَبَتَتْ الدَّعْوَى بِطَرِيقِ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ فَيَجِبُ أَنْ يَذْكُرَ فِي الْإِعْلَامِ الشُّهُودَ الْأُصُولَ. وَقَدْ سُئِلَ أَبُو السُّعُودِ السُّؤَالَ الْآتِيَ (هَلْ يَكْفِي أَنْ يَكْتُبَ أَنَّ الشُّهُودَ قَدْ شَهِدُوا طِبْقَ دَعْوَى الْمُدَّعِي؟) فَأَجَابَ (أَنَّهُ يَكْفِي فِي كِتَابِ الشَّهَادَاتِ الْإِجْمَالُ إذَا كَانَ الْقَاضِي مِنْ أَشْرَافِ الْعُلَمَاءِ وَأَلَّا يُقْتَضَى التَّفْصِيلَ) وَبِمَا أَنَّهُ يُقْبَلُ فِي هَذَا الزَّمَنِ الشَّهَادَاتُ بِدَاعِي أَنَّهَا مُوَافِقَةٌ لِلدَّعْوَى مَعَ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ مُوَافِقَةً فَلِذَلِكَ يَجِبُ كِتَابَةُ صُورَةِ الشَّهَادَةِ فِي الْإِعْلَامِ صُورَةُ تَنْظِيمِ الْإِعْلَامِ: يَلْزَمُ الْقَاضِي حِينَ تَنْظِيمِ الْإِعْلَامِ أَنْ يُدَقِّقَ مَحْضَرَ الدَّعْوَى مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى وَيُطَبِّقَ ذَلِكَ حَتَّى لَا يَحْصُلَ خَلَلٌ فِي الْإِعْلَامِ بِأَنْ يَكُونَ مُخَالِفًا لِلْمَحْضَرِ الْوَلْوَالِجِيَّةِ فِي آدَابِ الْقَاضِي ". وَبَعْدَ أَنْ يَذْكُرَ فِي الْإِعْلَامِ صُورَةَ دَعْوَى الْمُدَّعِي وَتَارِيخَ وَمَضْمُونَ السَّنَدَاتِ الَّتِي أَبْرَزَهَا لِإِثْبَاتِ مُدَّعَاهُ وَالْأَسْبَابَ الثُّبُوتِيَّةَ الَّتِي بَيَّنَهَا وَصُورَةَ إنْكَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْ كَيْفِيَّةَ دَفْعِهِ وَالْأَدِلَّةَ الَّتِي قَدَّمَهَا لِإِثْبَاتِ دَفْعِهِ ثُمَّ يُبَيِّنُ كَيْفِيَّةَ الْحُكْمِ وَالْإِلْزَامِ. يَعْنِي يَجِبُ أَنْ يَحْتَوِيَ الْإِعْلَامُ عَلَى الْأُمُورِ الْآتِيَةِ:

١ - دَعْوَى الْمُدَّعِي. إذَا سَرَدَ الْمُدَّعِي مُدَّعَيَاتِهِ فِي جَلَسَاتٍ عَدِيدَةٍ يُدَقِّقُ الْقَاضِي فِي جَمِيعِهَا وَيَطْوِي (أَوَّلًا) الْمُكَرَّرَةَ مِنْهَا فَإِنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِي ذِكْرِ الْمُكَرَّرِ بَلْ إنَّهُ يُوجِبُ الصُّعُوبَةَ وَالتَّشْوِيشَ حِينَ تَدْقِيقِ الْإِعْلَامِ اسْتِئْنَافِيًّا أَوْ تَمْيِيزًا " ثَانِيًا، يُخْرِجُ الْإِفَادَاتِ الْغَيْرَ اللَّازِمَةِ فِي الدَّعْوَى لِأَنَّ ذِكْرَ إفَادَاتٍ غَيْرِ مُفِيدَةٍ فِي الدَّعْوَى اشْتِغَالٌ بِالْعَبَثِ وَيُوجِبُ ذَلِكَ الْإِشْكَالُ عِنْدَ تَدْقِيقِ الْإِعْلَامِ اسْتِئْنَافًا أَوْ تَمْيِيزًا " ثَالِثًا " يَكْتُبُ إفَادَاتِ الْمُدَّعِي الَّتِي بَيَّنَهَا فِي الْجَلَسَاتِ الْعَدِيدَةِ فِي مَحَلٍّ وَاحِدٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>