للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْغَصْبِ. مَثَلًا: إذَا ادَّعَى أَحَدٌ الْمَالَ الَّذِي هُوَ فِي يَدِ الْآخَرِ قَائِلًا: أَنِّي كُنْت أَعْطَيْته إيَّاهُ عَارِيَّةً، وَأَرَادَ اسْتِرْدَادَهُ، وَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: كُنْتَ بِعْتَنِي إيَّاهُ أَوْ وَهَبْتَنِيهِ تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْبَيْعِ أَوْ الْهِبَةِ) . لِأَنَّ فِي التَّمْلِيكِ تَمْلِيكًا لِلْعَيْنِ وَلِلْمَنْفَعَةِ مَعًا أَمَّا الْعَارِيَّةُ فَهِيَ تَمْلِيكُ مَنْفَعَةٍ فَقَطْ فَأَصْبَحَتْ بَيِّنَةُ التَّمْلِيكِ مُثْبِتَةً لِلزِّيَادَةِ. مِثَالٌ عَلَى رُجْحَانِ بَيِّنَةِ التَّمْلِيكِ عَلَى الْعَارِيَّةِ: مَثَلًا إذَا ادَّعَى أَحَدٌ الْمَالَ الَّذِي هُوَ فِي يَدِ الْآخَرِ قَائِلًا: أَنِّي أَعْطَيْته إيَّاهُ عَارِيَّةً، وَأَرَادَ اسْتِرْدَادَهُ وَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ كُنْت بِعْتنِي إيَّاهُ أَوْ وَهَبْتَنِيهِ وَسَلَّمْته لِي تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْبَيْعِ أَوْ الْهِبَةِ وَالتَّسْلِيمِ، أَمَّا إذَا ادَّعَى ذُو الْيَدِ أَنَّ فُلَانًا أَوْدَعَنِي إيَّاهُ، وَادَّعَى الْخَارِجُ قَائِلًا أَنَّنِي أَخَذْته مِنْك، وَأَثْبَتَ ذَلِكَ تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ ذِي الْيَدِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٦٣٧) وَشَرْحَهَا.

مِثَالٌ عَلَى رُجْحَانِ بَيِّنَةِ التَّمْلِيكِ عَلَى الْإِيدَاعِ: إذَا ادَّعَى أَحَدٌ حَجَرَ الْيَاقُوتِ الَّذِي فِي يَدِ آخَرَ قَائِلًا: قَدْ أَوْدَعْتُك إيَّاهُ وَادَّعَى الْآخَرُ قَائِلًا: أَنَّك بِعْتنِي إيَّاهُ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ، وَأَقَامَ كِلَاهُمَا الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ فَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْبَيْعِ (النَّتِيجَةُ) . مِثَالٌ عَلَى رُجْحَانِ بَيِّنَةِ التَّمْلِيكِ عَلَى بَيِّنَةِ الْغَصْبِ: إذَا قَبَضَ زَيْدٌ فَرَسَ عَمْرٍو وَهَلَكَتْ فِي يَدِهِ وَادَّعَى عَمْرٌو عَلَى زَيْدٍ قَائِلًا: قَدْ غَصَبْت الْفَرَسَ مِنِّي، وَادَّعَى زَيْدٌ قَائِلًا قَدْ أَهْدَيْتنِي الْفَرَسَ وَسَلَّمْتهَا لِي، وَأَقَامَ كِلَاهُمَا الْبَيِّنَةَ فَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ زَيْدٍ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) .

[ (الْمَادَّةُ ١٧٦٤) تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْبَيْعِ عَلَى بَيِّنَةِ الْهِبَةِ وَالرَّهْنِ وَالْإِجَارَةِ]

الْمَادَّةُ (١٧٦٤) - (تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْبَيْعِ عَلَى بَيِّنَةِ الْهِبَةِ وَالرَّهْنِ وَالْإِجَارَةِ وَبَيِّنَةُ الْإِجَارَةِ عَلَى بَيِّنَةِ الرَّهْنِ. مَثَلًا إذَا ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ بِقَوْلِهِ كُنْت بِعْتُك الْمَالَ الْفُلَانِيَّ أَعْطِنِي ثَمَنَهُ. وَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: أَنْتَ كُنْت وَهَبْتنِي ذَلِكَ وَسَلَّمْتنِي إيَّاهُ فَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْبَيْعِ) . تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْبَيْعِ (أَوَّلًا) عَلَى بَيِّنَةِ الْهِبَةِ (ثَانِيًا) عَلَى بَيِّنَةِ الصَّدَقَةِ (ثَالِثًا) عَلَى بَيِّنَةِ الرَّهْنِ (رَابِعًا) عَلَى بَيِّنَةِ الْإِجَارَةِ. وَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْإِجَارَةِ عَلَى بَيِّنَةِ الرَّهْنِ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ هُوَ مُعَاوَضَةٌ فِي الْحَالِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ فَهُوَ أَقْوَى مِنْ الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ اللَّتَيْنِ لَمْ تَكُونَا مُعَاوَضَةً كَمَا أَنَّهُ أَقْوَى فِي الْمَالِ وَعِنْدَ الْهَلَاكِ مِنْ الرَّهْنِ الَّذِي هُوَ مُعَاوَضَةٌ كَمَا أَنَّهُ أَقْوَى مِنْ الْإِجَارَةِ حَيْثُ إنَّ الْبَيْعَ هُوَ تَمْلِيكٌ لِلْعَيْنِ وَالْمَنْفَعَةِ أَمَّا الْإِجَارَةُ فَهِيَ تَمْلِيكٌ لِلْمَنْفَعَةِ فَقَطْ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ مِنْ الدَّعْوَى وَعَلِيٌّ أَفَنْدِي) يُوجَدُ احْتِمَالَانِ فِي دَعْوَى الْعُقُودِ الْوَارِدَةِ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>