للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِي غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ لَوَازِمِهِ.

فَلَا يُؤَاخَذُ بِهَا فِي الْحَالِ وَلَا بَعْدَ الْبُلُوغِ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِي، وَوَاقِعَاتُ الْمُفْتِينَ) .

الْأَحْوَالُ الَّتِي يُرْفَعُ فِيهَا الْحَجْرُ عَنْ الصَّبِيِّ: الْأَسْبَابُ الَّتِي تَرْفَعُ الْحَجْرَ عَنْ الصَّبِيِّ اثْنَانِ: أَوَّلُهُمَا إعْطَاءُ وَلِيِّهِ الْإِذْنَ لَهُ وَسَتُبْحَثُ مَادَّتَا (٩٦٩ و ٩٧١) مِنْ الْمَجَلَّةِ فِي هَذِهِ الْفِقْرَةِ.

ثَانِيهِمَا: الْبُلُوغُ وَسَتَبْحَثُ الْمَادَّةُ (٩٨٥) وَمَا يَلِيهَا مِنْ الْمَوَادِّ فِيهِ (التَّنْقِيحُ)

[ (مَادَّةُ ٩٦٨) لِلْوَلِيِّ أَنْ يُسَلِّمَ الصَّغِيرَ الْمُمَيِّزَ مِقْدَارًا مِنْ مَالِهِ وَيَأْذَنَ لَهُ بِالتِّجَارَةِ]

(مَادَّةُ ٩٦٨) لِلْوَلِيِّ أَنْ يُسَلِّمَ الصَّغِيرَ الْمُمَيِّزَ مِقْدَارًا مِنْ مَالِهِ وَيَأْذَنَ لَهُ بِالتِّجَارَةِ لِأَجْلِ التَّجْرِبَةِ فَإِذَا تَحَقَّقَ رُشْدُهُ دَفَعَ وَسَلَّمَ إلَيْهِ بَاقِيَ أَمْوَالِهِ.

لِوَلِيِّ الصَّغِيرِ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ أَيْ: أَنَّهُ لِوَلِيِّ الصَّغِيرِ الْمُمَيِّزِ أَنْ يُسَلِّمَ لَهُ مِقْدَارًا مِنْ مَالِهِ وَيَأْذَنَ لَهُ بِالتِّجَارَةِ لِأَجْلِ التَّجْرِبَةِ وَالِاخْتِبَارِ أَيْ: لِيَعْلَمَ بِأَنَّهُ صَارَ رَشِيدًا أَمْ لَا يَزَالُ غَيْرَ رَشِيدٍ وَعَلَيْهِ فَإِذَا أَحْسَنَ الصَّغِيرُ التَّصَرُّفَ بِالْمَالِ وَتَحَقَّقَ الْوَلِيُّ رُشْدَهُ سَلَّمَهُ وَدَفَعَ إلَيْهِ بَاقِيَ أَمْوَالِهِ أَيْ: يَجُوزُ لِلْوَلِيِّ أَنْ يَدْفَعَهَا وَيُسَلِّمَهَا إلَيْهِ وَلَكِنْ لَوْ بَلَغَ الصَّغِيرُ الْبُلُوغَ فَلَا يَسْتَعْجِلُ بِإِعْطَائِهِ مَالَهُ وَإِنَّمَا يَخْتَبِرُ وَيُجَرِّبُ بَادِئَ الْأَمْرِ وَمَتَى تَبَيَّنَ رُشْدُهُ وَتَحَقَّقَ فَحِينَئِذٍ تُعْطَى إلَيْهِ أَمْوَالُهُ كَمَا هُوَ مُصَرَّحٌ فِي الْمَادَّةِ (٩٨١) وَيُفْهَمُ مِنْ هَذِهِ الْإِيضَاحَاتِ أَنَّ تَسْلِيمَ وَدَفْعَ مَالِ الصَّغِيرِ إلَيْهِ لَيْسَ بِبُلُوغِهِ بَلْ هُوَ مَشْرُوطٌ بِرُشْدِهِ فَلِذَلِكَ لَوْ تَبَيَّنَ رُشْدُهُ جَازَ إعْطَاؤُهُ مَالَهُ وَلَوْ كَانَ صَغِيرًا كَمَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ دَفْعُ وَتَسْلِيمُ الْمَالِ إلَيْهِ إذَا كَانَ سَفِيهًا وَغَيْرَ رَشِيدٍ وَلَوْ كَانَ بَالِغًا.

وَإِذَا سَلَّمَ الْوَصِيُّ الْمَالَ لِلصَّبِيِّ الَّذِي ثَبَتَ رُشْدُهُ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ وَضَاعَ مِنْ يَدِهِ فَلَا يَلْزَمُهُ ضَمَانٌ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٩١) رَدُّ الْمُحْتَارِ.

أَمَّا إذَا أَعْطَاهُ إيَّاهُ قَبْلَ أَنْ يَثْبُتَ رُشْدُهُ فَيَضْمَنُ كَمَا هُوَ مُصَرَّحٌ فِي الْمَادَّةِ (٩٨٣) .

وَإِذَا أَعْطَى الْوَلِيُّ إذْنًا لِلصَّغِيرِ فَيُشْتَرَطُ لِيُعَدَّ مَأْذُونًا لُحُوقُ عِلْمِهِ بِالْإِذْنِ؛ فَعَلَيْهِ لَوْ قَالَ أَبٌ: أَذِنْتُ ابْنِي فُلَانًا بِالتِّجَارَةِ وَلَمْ يَعْلَمْ الصَّغِيرُ بِصُدُورِ هَذَا الْإِذْنِ مِنْ أَبِيهِ فَلَا يَكُونُ مَأْذُونًا (رَدُّ الْمُحْتَارِ، الطَّحْطَاوِيُّ) وَذَلِكَ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (٩٤٢) .

وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: إنَّهُ كَانَ الْإِذْنُ لِلصَّغِيرِ إذْنًا ضِمْنًا فَلَا يُشْتَرَطُ لُحُوقُ عِلْمٍ؛ مَثَلًا: لَوْ قَالَ وَلِيُّ الصَّغِيرِ لِجَمَاعَةٍ: خُذُوا وَأَعْطُوا مَعَ ابْنِي فَقَدْ أَعْطَيْته إذْنًا فَتَبَايَعُوا مَعَهُ فَيَكُونُ ذَلِكَ الصَّغِيرُ مَأْذُونًا، وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ الصَّغِيرُ بِكَلَامِ وَلِيِّهِ إلَّا أَنَّ بَعْضَ الْعُلَمَاءِ اشْتَرَطَ لُحُوقَ عِلْمِ الصَّغِيرِ الْإِذْنَ ضِمْنًا أَيْضًا وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .

[ (مَادَّةُ ٩٦٩) الْعُقُودُ الْمُكَرَّرَةُ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ قَصَدَ مِنْهَا الرِّبْحَ]

(مَادَّةُ ٩٦٩) الْعُقُودُ الْمُكَرَّرَةُ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ قَصَدَ مِنْهَا الرِّبْحَ هِيَ إذْنٌ بِالْأَخْذِ وَالْإِعْطَاءِ مَثَلًا: لَوْ قَالَ الْوَلِيُّ لِلصَّغِيرِ: بِعْ وَاشْتَرِ أَوْ قَالَ لَهُ: بِعْ وَاشْتَرِ مَالًا مِنْ الْجِنْسِ الْفُلَانِيِّ فَهُوَ إذْنٌ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَأَمَّا أَمْرُ الْوَلِيِّ الصَّبِيَّ بِإِجْرَاءِ عَقْدٍ وَاحِدٍ فَقَطْ

<<  <  ج: ص:  >  >>