رَابِعًا: إذَا قَالَ الْمَدِينُ لِلدَّائِنِ أَبْرِئْنِي فَأَبْرَأَهُ الدَّائِنُ وَرَدَّ الْمَدِينُ الْإِبْرَاءَ فَلَا يَرْتَدُّ (الْأَشْبَاهُ وَرِسَالَةُ الشُّرُنْبُلَالِيِّ) .
خَامِسًا: إذَا أَبْرَأَ الدَّائِنُ الْمَدِينَ وَسَكَتَ الْمَدِينُ فِي مَجْلِسِ الْإِبْرَاءِ وَرَدَّهُ فِي مَجْلِسٍ آخَرَ فَلَا يُرَدُّ عَلَى قَوْلٍ.
سَادِسًا: إذَا أَبْرَأَ الدَّائِنُ الْمَدِينَ الْمُتَوَفَّى وَرَدَّ وَارِثُهُ الْإِبْرَاءَ فَلَا يُرَدُّ عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ.
قَدْ بُيِّنَ فِي شَرْحِ (الْمَادَّتَيْنِ ٦٦ وَ ٨٤٧) بَعْضُ إيضَاحَاتٍ تَتَعَلَّقُ بِالْإِبْرَاءِ وَمُسْتَثْنَيَاته.
[ (الْمَادَّةُ ١٥٦٩) يَصِحُّ إبْرَاءُ الْمَيِّتِ مِنْ دَيْنِهِ]
الْمَادَّةُ (١٥٦٩) - (يَصِحُّ إبْرَاءُ الْمَيِّتِ مِنْ دَيْنِهِ) يَصِحُّ إبْرَاءُ الْمَيِّتِ مِنْ دَيْنِهِ، وَيَسْتَفِيدُ كُلُّ الْوَرَثَةِ مِنْ هَذَا الْإِبْرَاءِ، وَلَا تُطَالَبُ التَّرِكَةُ بِشَيْءٍ.
اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٥١) وَكَذَا لَوْ كَفَلَ بِمَا عَلَى الْمَيِّتِ مِنْ دَيْنٍ بِشَرْطِ بَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ (الْخَانِيَّةُ) .
إلَّا أَنَّهُ إذَا رَدَّ الْوَارِثُ هَذَا الْإِبْرَاءَ فَيُرَدُّ عَلَى رَأْيِ الْإِمَامِ أَبِي يُوسُفَ، وَلَا يُرَدُّ عَلَى رَأْيِ الْإِمَامِ مُحَمَّدٍ.
أَمَّا إذَا لَمْ يُبْرِئْ الدَّائِنُ الْمُتَوَفَّى بَلْ أَبْرَأَ أَحَدَ الْوَرَثَةِ مِنْ دَيْنِهِ فِي التَّرِكَةِ فَيَصِحُّ الْإِبْرَاءُ فِي حِصَّةِ الْوَارِثِ الْمُبْرَأِ، وَلَا يَسْتَفِيدُ الْوَرَثَةُ الْآخَرُونَ مِنْهُ (الْهِنْدِيَّةُ) .
مَثَلًا لَوْ كَانَ عَلَى الْمُتَوَفَّى دَيْنٌ لِأَحَدٍ (أَلْفُ دِرْهَمٍ) وَخَلَّفَ وَلَدَيْنِ فَقَطْ وَأَبْرَأَ الدَّائِنُ أَحَدَ الْوَلَدَيْنِ يَسْقُطُ مِنْ الدَّيْنِ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَقَطْ حِصَّةُ الْوَلَدِ الْمُبْرَأِ.
وَيَأْخُذُ الْخَمْسَمِائَةِ الدِّرْهَمِ الْبَاقِيَةِ مِنْ التَّرِكَةِ.
أَمَّا إذَا أَبْرَأَ أَحَدُ الْوَرَثَةِ أَحَدَ مَدِينَيْ مُورَثِهِ فَيَصِحُّ الْإِبْرَاءُ فِي حِصَّةِ ذَلِكَ الْوَارِثِ فَقَطْ كَمَا ذُكِرَ ذَلِكَ فِي الْمَادَّةِ (١١١) (رِسَالَةُ الْإِبْرَاءِ لِابْنِ عَابِدِينَ) وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي إبْرَاءِ الِاسْتِيفَاءِ وَلِذَلِكَ لَوْ كَانَ لِأَحَدٍ دَيْنٌ عِنْدَ آخَرَ (مِائَةُ دِينَارٍ) وَتُوُفِّيَ وَتَرَكَ وَلَدَيْنِ وَأَقَرَّ أَحَدُهُمَا بِأَنَّ أَبَاهُ قَدْ قَبَضَ خَمْسِينَ دِينَارًا فِي حَيَاتِهِ مِنْ ذَلِكَ الدَّيْنِ فَيَكُونُ إقْرَارُ ذَلِكَ الْوَارِثِ فِي حَقِّ حِصَّتِهِ صَحِيحًا، وَتَكُونُ الْخَمْسُونَ دِينَارًا الْبَاقِيَةُ عَائِدَةً لِلْوَارِثِ الْغَيْرِ مُقِرٍّ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ إقْرَارٌ بِالدَّيْنِ عَنْ الْوَارِثِ حَيْثُ إنَّ الِاسْتِيفَاءَ لَا يَكُونُ مَضْمُونًا إلَّا بِالْقَبْضِ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٨٥) وَالْمَادَّةِ (١٦٤٢) (الْهِدَايَةُ وَالْكِفَايَةُ) .
[ (الْمَادَّةُ ١٥٧٠) إذَا أَبْرَأَ أَحَدٌ أَحَدَ الْوَرَثَةِ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ مِنْ دَيْنِهِ]
الْمَادَّةُ (١٥٧٠) - (إذَا أَبْرَأَ أَحَدٌ أَحَدَ الْوَرَثَةِ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ مِنْ دَيْنِهِ فَلَا يَكُونُ صَحِيحًا وَنَافِذًا، وَأَمَّا لَوْ أَبْرَأَ أَجْنَبِيًّا لَمْ يَكُنْ وَارِثًا لَهُ مِنْ الدَّيْنِ فَصَحِيحٌ وَيُعْتَبَرُ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ) .
إذَا أَبْرَأَ أَحَدٌ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ أَحَدَ وَرَثَتِهِ مِنْ دَيْنِهِ إبْرَاءَ إسْقَاطٍ أَوْ إبْرَاءَ اسْتِيفَاءٍ، أَوْ أَقَرَّ بِأَنَّهُ أَبْرَأهُ فِي حَالٍ صِحَّتِهِ فَلَا يَكُونُ الْإِبْرَاءُ صَحِيحًا وَنَافِذًا، وَلَوْ لَمْ تَكُنْ التَّرِكَةُ مَدِينَةً مَا لَمْ يُجِزْ الْوَارِثُ الْآخَرُ سَوَاءٌ كَانَ الدَّيْنُ أَصَالَةً، أَوْ كَفَالَةً لِأَنَّ هَذَا الْإِبْرَاءَ هُوَ وَسِيطٌ مُوجِبٌ لِبُطْلَانِ حَقِّ الْوَرَثَةِ الْآخَرِينَ.
أَمَّا إذَا أَفَاقَ الْمَرِيضُ بَعْدَ ذَلِكَ الْإِبْرَاءِ مِنْ مَرَضِهِ فَيَكُونُ صَحِيحًا وَنَافِذًا حَيْثُ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الْمَرَضُ مَرَضَ مَوْتٍ فَلَا يَكُونُ قَدْ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْوَرَثَةِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ)