للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ضِمْنَ دَائِرَةِ الْحَبْلِ الَّذِي رُبِطَ بِهِ كَانَ ضَامِنًا (جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ) أَمَّا إذَا انْطَلَقَ الْحَيَوَانُ وَدَخَلَ بِنَفْسِهِ فِي مِلْكٍ لِآخَرَ وَأَحْدَثَ ضَرَرًا فَلَا يَضْمَنُ صَاحِبُ هَذَا الضَّرَرِ عَلَى مَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي الْفِقْرَةِ الْأُولَى مِنْ مَادَّةِ (٩٢٩) .

إنَّ تَعْبِيرَ مِلْكِهِ فِي هَذِهِ الْفِقْرَةِ لَيْسَ احْتِرَازِيًّا فَلَوْ أَحْدَثَ ضَرَرًا كَهَذَا فِي الطَّرِيقِ الْعَامِّ لَا يَضْمَنُ أَيْضًا (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .

مَثَلًا: لَوْ أَفْلَتَ حَيَوَانُ أَحَدٍ بِنَفْسِهِ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا أَيْ: بِغَيْرِ إرْسَالِ الْمَالِكِ أَوْ أَفْسَدَ زَرْعًا لِآخَرَ فَلَا يَلْزَمُ ضَمَانٌ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّالِثِ) .

[ (الْمَادَّةُ ٩٣٢) لِكُلِّ أَحَدٍ حَقُّ الْمُرُورِ فِي الطَّرِيقِ الْعَامِّ مَعَ حَيَوَانِهِ]

(الْمَادَّةُ ٩٣٢) :

لِكُلِّ أَحَدٍ حَقُّ الْمُرُورِ فِي الطَّرِيقِ الْعَامِّ مَعَ حَيَوَانِهِ أَيْضًا فَلِذَلِكَ لَا يَضْمَنُ الْمَارُّ رَاكِبًا عَلَى حَيَوَانِهِ فِي الطَّرِيقِ الْعَامِّ الضَّرَرَ وَالْخَسَارَةَ اللَّذَيْنِ لَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَنْهُمَا مَثَلًا: لَوْ انْتَشَرَ أَوْ تَطَايَرَ مِنْ رِجْلِ الدَّابَّةِ غُبَارٌ أَوْ طِينٌ وَلَوَّثَ ثِيَابَ الْآخَرِ وَرَفَسَتْ بِرِجْلِهَا الْمُؤَخَّرَةِ أَوْ لَطَمَتْ بِذَيْلِهَا وَأَضَرَّتْ لَا يَلْزَمُ الضَّمَانُ وَلَكِنْ يَضْمَنُ الرَّاكِبُ الضَّرَرَ وَالْخَسَارَةَ اللَّذَيْنِ وَقَعَا مِنْ مُصَادَمَتِهَا وَلَطْمَةِ يَدِهَا أَوْ رَأْسِهَا لِإِمْكَانِ التَّحَرُّزِ مِنْ ذَلِكَ.

لِكُلٍّ حَقُّ الْمُرُورِ فِي الطَّرِيقِ الْعَامِّ بِحَيَوَانِهِ كَمَا أَنَّ لَهُ حَقَّ الْمُرُورِ رَاجِلًا عَلَى مَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ (٩٢٦) وَعَلَيْهِ لَا يَضْمَنُ الْمَارُّ رَاكِبًا حَيَوَانَهُ فِي الطَّرِيقِ الْعَامِّ الضَّرَرَ وَالْخَسَارَةَ اللَّذَيْنِ يُولِعُهُمَا الْحَيَوَانُ بِنَفْسِهِ وَلَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَنْهُمَا اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٩١) .

مَثَلًا: لَوْ انْتَشَرَ مِنْ رِجْلِ الدَّابَّةِ غُبَارٌ أَوْ طِينٌ أَوْ حَصَى أَثْنَاءَ سَيْرِهَا فِي الطَّرِيقِ الْعَامِّ بَيْنَمَا كَانَ صَاحِبُهَا رَاكِبًا عَلَى الْوَجْهِ الْمُعْتَادِ فَلَوَّثَ أَثْوَابَ الْآخَرِ أَوْ مَزَّقَهَا أَوْ رَفَسَتْ بِرِجْلِهَا أَوْ لَطَمَتْ بِذَيْلِهَا وَأَضَرَّتْ لَا يَلْزَمُ الضَّمَانُ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ ضَرُورِيَّاتِ الْمَسِيرِ فَلَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ.

إيضَاحُ الْقُيُودِ:

١ - الطَّرِيقُ الْعَامُّ، قَوْلُهُ الطَّرِيقُ الْعَامُّ فِيهِ اُنْظُرْ إلَى الْمَقَامِ.

وَإِلَّا فَلَوْ وَقَعَتْ الْحَالَاتُ الْمُبَيَّنَةُ فِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ فِي غَيْرِ الطَّرِيقِ الْعَامِّ يَعْنِي: لَوْ وَقَعَتْ فِي مِلْكِهِ الْخَاصِّ أَوْ فِي الْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ فَلَيْسَتْ مُوجِبَةً لِلضَّمَانَةِ؛ لِأَنَّ الرَّاكِبَ فِي هَذَا غَيْرُ مُبَاشِرٍ وَإِنَّمَا هُوَ مُتَسَبِّبٌ غَيْرُ مُتَعَدٍّ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .

٢ - أَثْنَاءَ سَيْرِهَا، هَذَا الْقَيْدُ احْتِرَازِيٌّ؛ لِأَنَّهُ لَوْ أَوْقَفَ الدَّابَّةَ فِي الطَّرِيقِ الْعَامِّ وَأَحْدَثَ ضَرَرًا لَزِمَ الضَّمَانُ كَمَا هُوَ مُصَرَّحٌ فِي الْمَادَّةِ (٩٣٤) .

٣ - بِنَفْسِهِ، هَذَا الْقَيْدُ احْتِرَازِيٌّ؛ لِأَنَّهُ لَوْ جَفَلَ الرَّاكِبُ الْحَيَوَانَ بِضَرْبِهِ وَمُعَامَلَتِهِ إيَّاهُ بِشِدَّةٍ أَوْ رَكَضَهُ فَأَحْدَثَ ضَرَرًا كَهَذَا كَانَ ضَامِنًا (رَدُّ الْمُحْتَارِ) ؛ لِأَنَّ الرَّاكِبَ قَدْ كَانَ فِي هَذِهِ الْحَالِ مُتَسَبِّبًا وَمُتَعَدِّيًا.

كَذَلِكَ لَوْ ضَيَّقَ بِغَالٌ عَلَى بَغْلِهِ بِالْقُرْبِ بَيْنَمَا كَانَ مَارًّا بِهِ فِي الطَّرِيقِ الْعَامِّ فَأَصَابَ الْحِمْلُ الَّذِي عَلَى ظَهْرِ الدَّابَّةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>