الْمُفَاوِضُ وَقَالَ لَهُ: نَعَمْ خُذْهَا لِنَفْسِك فَأَخَذَهَا فَيَكُونُ الْمَالُ الْمُشْتَرَى لِلْمُفَاوِضِ الْمُشْتَرِي خَاصَّةً، أَمَّا لَوْ قَالَ أَحَدُ الْمُفَاوِضَيْنِ لِآخَرَ أُرِيدُ شِرَاءَ هَذِهِ الْفَرَسِ لِنَفْسِي خَاصَّةً وَسَكَتَ الْآخَرُ فَاشْتَرَاهَا الْقَائِلُ فَتَكُونُ الْفَرَسُ مُشْتَرَكَةً (الْوَلْوَالِجِيَّةِ) .
الْمَادَّةُ (١٣٥٨) - (كَمَا يُشْتَرَطُ فِي شَرِكَةِ الْأَمْوَالِ أَنْ يَكُونَ الْمُفَاوِضَانِ مُتَسَاوِيَيْنِ فِي مِقْدَارِ رَأْسِ الْمَالِ وَفِي حِصَصِهِمَا فِي الرِّبْحِ يُشْتَرَطُ أَيْضًا أَنْ لَا يَكُونَ لِأَحَدِهِمَا مَالٌ غَيْرُ رَأْسِ مَالِ الشَّرِكَةِ يَصْلُحُ لَأَنْ يَكُونَ رَأْسَ مَالٍ لِلشَّرِكَةِ أَيْ نُقُودٌ أَوْ أَمْوَالٌ فِي حُكْمِ النُّقُودِ. أَمَّا إذَا كَانَ لِأَحَدِهِمَا مَالٌ غَيْرُ رَأْسِ مَالِ الشَّرِكَةِ لَا يَصْلُحُ لَأَنْ يَكُونَ رَأْسَ مَالٍ لِلشَّرِكَةِ كَأَنْ يَكُونَ لَهُ عُرُوضٌ أَوْ عَقَارٌ أَوْ دَيْنٌ فِي ذِمَّةِ آخَرَ فَلَا يَضُرُّ بِالْمُفَاوَضَةِ) كَمَا يُشْتَرَطُ فِي شَرِكَةِ الْأَمْوَالِ أَيْ فِي شَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ فِي الْأَمْوَالِ أَنْ يَكُونَ الْمُفَاوِضَانِ مُتَسَاوِيَيْنِ فِي مِقْدَارِ رَأْسِ الْمَالِ وَفِي حِصَصِهِمَا فِي الرِّبْحِ يُشْتَرَطُ أَيْضًا أَنْ لَا يَكُونَ لِأَحَدِهِمَا مَالٌ فِي يَدِهِ أَوْ فِي يَدِ مُسْتَوْدِعِهِ مَوْجُودٌ ابْتِدَاءً وَبَقَاءً غَيْرُ رَأْسِ مَالِ الشَّرِكَةِ يَصْلُحُ لَأَنْ يَكُونَ رَأْسَ مَالٍ لِلشَّرِكَةِ أَيْ نُقُودٌ أَوْ أَمْوَالٌ فِي حُكْمِ النُّقُودِ كَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ الْغَيْرِ الْمَسْكُوكَيْنِ اُنْظُرْ الْمَادَّتَيْنِ (١٣٣١ وَ ١٣٤٠) .
فَلِذَلِكَ كَمَا يُشْتَرَطُ تَسَاوِي رَأْسِ الْمَالِ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ يَصْلُحُ لَأَنْ يَكُونَ رَأْسَ مَالٍ لِلشَّرِكَةِ ابْتِدَاءً أَيْ حِينَ عَقْدِ الشَّرِكَةِ يُشْتَرَطُ ذَلِكَ بَقَاءً أَيْضًا، فَلِذَلِكَ لَوْ مَلَكَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ مَالًا آخَرَ أَثْنَاءَ عَقْدِ الشَّرِكَةِ صَالِحًا لِاِتِّخَاذِهِ رَأْسَ مَالٍ لِلشَّرِكَةِ فَلَا تَصِحُّ شَرِكَةُ الْمُفَاوَضَةِ فَعَلَيْهِ لَوْ كَانَ رَأْسُ مَالِ الشَّرِيكَيْنِ مُتَسَاوِيًا حِينَ عَقْدِ شَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ وَمَلَكَ بَعْدَ ذَلِكَ أَحَدُهُمَا مَالًا صَالِحًا لِاِتِّخَاذِهِ رَأْسَ مَالٍ لِلشَّرِكَةِ بِطَرِيقِ الْهِبَةِ أَوْ الصَّدَقَةِ أَوْ الْوَصِيَّةِ أَيْ دَخَلَ فِي يَدِهِ أَوْ وَرِثَ مَالًا كَهَذَا تَبْطُلُ شَرِكَةُ الْمُفَاوَضَةِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .
أَمَّا إذَا كَانَ لِأَحَدِهِمَا مَالٌ غَيْرُ رَأْسِ مَالِ الشَّرِكَةِ لَا يَصْلُحُ لَأَنْ يَكُونَ رَأْسَ مَالٍ لِلشَّرِكَةِ كَأَنْ يَكُونَ لَهُ عُرُوضٌ أَوْ عَقَارٌ أَوْ دَيْنٌ فِي ذِمَّةِ آخَرَ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً فَلَا يَضُرُّ بِالْمُفَاوَضَةِ اُنْظُرْ الْمَادَّتَيْنِ (١٣٤١ وَ ١٣٤٢) أَمَّا إذَا تُوُفِّيَ مُوَرِّثُ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ وَوَرِثَ النُّقُودَ الَّتِي فِي ذِمَمِ النَّاسِ فَلَا يَضُرُّ ذَلِكَ بِشَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ وَلَكِنْ إذَا قَبَضَ وَاسْتَوْفَى تِلْكَ الدُّيُونَ مُؤَخَّرًا مِنْ أَرْبَابِهَا فَتَنْقَلِبُ شَرِكَةُ الْمُفَاوَضَةِ إلَى عِنَانٍ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٣٦٢) .
[ (الْمَادَّةُ ١٣٥٩) عَقَدَ الشَّرِيكَانِ الشَّرِكَةَ عَلَى أَنَّ لِكُلِّ مِنْهُمَا أَنْ يَتَقَبَّلَ وَيَلْتَزِمَ أَيَّ عَمَلٍ]
الْمَادَّةُ (١٣٥٩) - (إذَا عَقَدَ الشَّرِيكَانِ فِي شَرِكَةِ الْأَعْمَالِ الشَّرِكَةَ عَلَى أَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَتَقَبَّلَ وَيَلْتَزِمَ أَيَّ عَمَلٍ كَانَ وَأَنْ يَكُونَا ضَامِنَيْنِ لِلْعَمَلِ وَمُتَعَهِّدَيْنِ بِهِ سَوِيَّةً وَمُتَسَاوِيَيْنِ فِي الْمَنْفَعَةِ وَالضَّرَرِ وَأَنْ يَكُونَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَفِيلًا لِلْآخَرِ بِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى أَحَدِهِمَا بِسَبَبِ الشَّرِكَةِ فَتَكُونُ مُفَاوَضَةً. وَتَجُوزُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ مُطَالَبَةُ أَيَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِأُجْرَةِ الْأَجِيرِ وَأُجْرَةِ الْحَانُوتِ، وَإِذَا ادَّعَى شَخْصٌ عَلَى أَحَدِهِمَا بِمَتَاعٍ وَأَقَرَّ أَحَدُهُمَا فَيَنْفُذُ إقْرَارُهُ حَتَّى وَلَوْ أَنْكَرَهُ الْآخَرُ)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute