مِنْ الْإِجَارَةِ: مَثَلًا إذَا ادَّعَى الْمُؤَجِّرُ بِأَنَّ الْأُجْرَةَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَادَّعَى الْمُسْتَأْجِرُ بِأَنَّهَا سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ وَاخْتَلَفَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْمُؤَجِّرِ. كَذَلِكَ إذَا ادَّعَى الْمُسْتَأْجِرُ أَنَّ مُدَّةَ الْإِجَارَةِ سَنَتَانِ وَادَّعَى الْمُؤَجِّرُ أَنَّهَا سَنَةٌ وَاحِدَةٌ وَاخْتَلَفَا فِي ذَلِكَ فَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْمُسْتَأْجِرِ.
كَذَلِكَ إذَا اُخْتُلِفَ فِي الْأُجْرَةِ وَفِي الْمُدَّةِ مَعًا فَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْمُؤَجِّرِ فِي زِيَادَةِ الْأُجْرَةِ وَبَيِّنَةُ الْمُسْتَأْجِرِ فِي زِيَادَةِ الْمُدَّةِ (الزَّيْلَعِيّ) . مَثَلًا: إذَا ادَّعَى الْمُؤَجِّرُ قَائِلًا: قَدْ آجَرْتُك حَانُوتِي هَذَا سَنَوِيًّا بِعِشْرِينَ دِينَارًا، وَادَّعَى الْمُسْتَأْجِرُ قَائِلًا: قَدْ آجَرْتنِي إيَّاهُ سَنَتَيْنِ بِخَمْسَةَ عَشَرَ دِينَارًا، وَأَقَامَ كِلَاهُمَا الْبَيِّنَةَ عَلَى دَعْوَاهُ فَيُحْكَمُ فِي أَنَّ إيجَارَ الْحَانُوتِ الْمَذْكُورِ عِشْرُونَ دِينَارًا لِسَنَتَيْنِ. مِنْ الرَّهْنِ: إذَا ادَّعَى الْمُرْتَهِنُ بِأَنَّ الرَّهْنَ الْمَقْبُوضَ مَالَانِ، وَادَّعَى الدَّائِنُ أَنَّهُ مَالٌ وَاحِدٌ وَاخْتَلَفَا فِي ذَلِكَ فَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْمُرْتَهِنِ. كَذَلِكَ إذَا هَلَكَ الرَّهْنُ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ وَاخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ فِي قِيمَةِ الرَّهْنِ فَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الرَّاهِنِ (الْخَصَّافُ فِي الرَّهْنِ) . مِنْ الْقَرْضِ: إذَا دَفَعَ أَحَدٌ لِآخَرَ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ ثُمَّ حَصَلَ اخْتِلَافٌ بَيْنَهُمَا، وَادَّعَى أَحَدُهُمَا أَنَّهُ دَفَعَ قَرْضًا، وَادَّعَى الْآخَرُ أَنَّهُ دَفَعَ مُضَارَبَةً، وَأَثْبَتَ كِلَاهُمَا دَعْوَاهُ فَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْقَرْضِ؛ لِأَنَّ الْقَرْضَ أَكْثَرُ؛ لِأَنَّهُ مُوجِبٌ لِلضَّمَانِ أَمَّا الْمُضَارَبَةُ فَهِيَ نَافِيَةٌ لِلضَّمَانِ (صُرَّةُ الْفَتَاوَى فِي الشَّهَادَات) .
مِنْ الْإِرْثِ: إذَا اخْتَلَفَ أَخَوَانِ لِأَبٍ فَادَّعَى أَحَدُهُمَا أَنَّ الدَّارَ الَّتِي فِي يَدِهِمَا هِيَ لِأُمِّهِ وَبِوَفَاتِهَا أَصْبَحَتْ مَوْرُوثَةً لَهُ وَلِأَبِيهِ وَادَّعَى الْأَخُ الْآخَرُ أَنَّ تِلْكَ الدَّارَ هِيَ لِأَبِيهِمَا، وَأَنَّهَا مَوْرُوثَةٌ لَهُمَا، وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ فَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّهَا تُثْبِتُ الزِّيَادَةَ (الْبَهْجَةُ) . أَمْثِلَةٌ عَلَى أَوْلَوِيَّةِ أَصْلِ الْإِثْبَاتِ: مِنْ الْبَيْعِ: إذَا ادَّعَى الْبَائِعُ قَائِلًا: قَدْ بِعْت حِصَانِي هَذَا مُقَابِلَ فَرَسِك، وَادَّعَى الْمُشْتَرِي قَائِلًا: قَدْ اشْتَرَيْت حِصَانَك بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَاخْتَلَفَا فِي ذَلِكَ فَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْبَائِعِ؛ لِأَنَّ بَيِّنَةَ الْبَائِعِ تَنْفِي حَقَّهُ فِي الْفَرَسِ أَمَّا بَيِّنَةُ الْمُشْتَرِي فَتُثْبِتُ حَقَّهُ فِي الْفَرَسِ، وَأَنَّ حَقَّ الْمُشْتَرِي فِي ذَلِكَ ثَابِتٌ بِاتِّفَاقِ الطَّرَفَيْنِ، وَلَا يَثْبُتُ بِبَيِّنَةِ الْمُشْتَرِي أَيُّ شَيْءٍ لِلْمُشْتَرِي فَلِذَلِكَ فَالِاخْتِلَافُ الَّذِي بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ هُوَ فِي حَقِّ الْفَرَس وَفِي الْبَائِعِ فَبَيِّنَتُهُ مُثْبِتَةٌ فَهِيَ رَاجِحَةٌ عَلَى بَيِّنَةِ الْآخَرِ (الزَّيْلَعِيّ وَالشِّبْلِيُّ) . كَذَلِكَ إذَا ادَّعَى الْبَائِعُ بِأَنَّ الْمَبِيعَ قَدْ تَلِفَ بَعْدَ التَّسْلِيمِ وَطَلَبَ الثَّمَنَ وَادَّعَى الْمُشْتَرِي بِأَنَّ الْمَبِيعَ قَدْ تَلِفَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ، وَأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الثَّمَنُ وَاخْتَلَفَا فِي ذَلِكَ فَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْبَائِعِ (التَّنْقِيحُ) . مِنْ الْإِمَارَةِ: إذَا ادَّعَى الْمُعِيرُ بِأَنَّ الْمُسْتَعَارَ قَدْ تَلِفَ فِي يَدِ الْمُسْتَعِيرِ بِالتَّعَدِّي وَادَّعَى الْمُسْتَعِيرُ أَنَّهُ أَعَادَهُ لِلْمُعِيرِ وَرَدَّهُ إلَيْهِ، وَأَقَامَ كِلَاهُمَا الْبَيِّنَةَ فَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْمُعِيرِ (الْبَهْجَةُ) .
[ (الْمَادَّةُ ١٧٦٣) تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ التَّمْلِيكِ عَلَى بَيِّنَةِ الْعَارِيَّةِ وَالْإِيدَاعِ وَالْغَصْبِ]
الْمَادَّةُ (١٧٦٣) - (تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ التَّمْلِيكِ عَلَى بَيِّنَةِ الْعَارِيَّةِ وَالْإِيدَاعِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute